جرائم الاهانه والقذف المباح وجرائم الصحافة والانترنت بالقانون المصري
جرائم الصحافة والإنترنت
الجريمة الاولى من جرائم الصحافة ، حيث أن الجريمة هى ، عمل يعاقب عليه القانون بموجب القانون ، أو الفعل الذى ينتهك القانون الجنائى ويعاقب عليه من قبل السلطة السياسية في المجتمع ، وتشتمل على السب والقذف والاهانة والعيب.
القذف
القذف هو : اسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب احتقار من أسندت إليه ، ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة ،ومن أمثلة ذلك، اتهام شخص ما بأنه مجنون أو اودع في مصحة عقلية ، أو اتهام شخص بالسرقة ، أو الاختلاس ، أو الاغتصاب أو الرشوة أو النصب أو غيرها من التهم التى تستوجب معاقبة المتهم قانونا واحتقاره.
الحالات التى تستوجب القذف المباح في الصحف
1- الطعن على الشخص العام بشرط حسن النية ، والمصلحة العامة ،واثبات صحة وقائع القذف ، علاوة على ارتباط القذف بطبيعة عمل الشخص العام.
2- النقد الذى لا يثير شبهة التشهير بسياسة أو مذهب أو فكرة أو تصوف .
3- نشر بيانات ذات طابع رسمى ، ولو انطوت على وقائع قذف، مثل البيانات الرسمية ، والاحكام القضائية ، فلا جريمة في نشر ما يطابق القانون.
وعلى الجانب الاخر ، ميز المشرع بين القذف في حق الشخص العام ، والقذف في حق أحاد الناس ، فجعل قضايا القذف في حق الشخص العام من اختصاص محكمة الجنايات ،في حين تختص محكمة الجنح بنظر قضايا القذف في حق أحاد الناس ، كما ضاعف عقوبة قذف الشخصص العام ليكون الحبس سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ، في حين عقوبة قذف الفرد العادى الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة ولا تزيد عن سبعة الاف وخمسمائة جنية .
السب
هو إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما ، تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار دون تعيين واقعة محدودة، وهكذا ، يختلف السب عن القذف الذى يتضمن واقعة محددة ، وقد يرتكب الصحفى جريمتى قذف وسب ، وقد ينطوى القذف على السب قيواجه الصحفى جريمتى قذف وسب. ومن الامثلة على جرائم السب ، استخدام ألفاظ مثل كذاب ، لص ، مرتشى ، مزور ، مجنون ، مغتصب ، نصاب ، غبى ، عميل ، خائن ، أ, كلب أ, حمار وغيرها من الالفاظ والاوصاف التى تخدش الشرف والاعتبار.
الإهانة
قضت محكمة النقض المصرية بأن الإهانة هى ، كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس ، وإن لم يشمل قذفا أو سبا . قد توسع القضاء المصرى في معنى الإهانة حتى أنه اعتبر أى تعبير من أى نوع من قبيل الاهانة ، حتى لو كان صاحبه لا يقصد ذلك مباشرة، متى أثبت الحكم صدور الألفاظ المهينة من المتهم ، فلا حاجة بعد ذلك للتدليل على أنه كان يقصد الإهانة أم لم يقصد.
الحالات الثلاث لجريمة الإهانة
1- إهانة رئيس الجمهورية.
2- إهانة مجلس الشعب ، او غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم او السلطات او المصالح العامة.
3- إهانة موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تادية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويجيز المشرع حبس الصحفى احتياطيا في جريمة اهانة رئيس الجمهورية وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، واذا انطوت الاهانة على طعن او خدش لسمعهة العائلات ، كانت العقوبة الحبس والغرامة معا ، بحيث لا تقل الغرامة عن الفين وخمسمائة جنية. أما في جريمة اهانة مجلس الشعب او الهيئات النظامية او السلطات فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ، او باحدى هاتين العقوبتين. وتبقى عقوبة الموظف العام ، أو رجل الضبطية كما هى ، دون تجديد في اطار التعديلات التى صاحبت أزمة القانون 93 لسنة 1995 ، وهى الحبس مدة لا تزيد عن ستى أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
العيب
كانت جريمة العيب في الاصل هى جريمة في الذات الملكية ، ولكنها الغيت بالقانون 112 لسنة 1957 م ، واستبدلت بجريمة اهانة رئيس الجمهورية، كما الغيت المادة 180 من قانون العقوبات التى كانت تنص على توجيه اللوم إلى الملك عن عمل من اعمال حكومته، والمادة 183 التى كانت تتعلق بالعيب في حق أحد اعضاء الاسرة الملكية ، وبالتالى فجريمة العيب هى : كل قول أو فعل يتضمن مساسا بكرامة الملك أو رئيس دولة أجنبية ، أو ممثل لدولة أجنبية معتمد ، ولا يشترط أن ينطوى العيد على قذف أو سب ، والهدف من ذلك أن المشرع يريد الحفاظ على علاقة الدولة بالدول الاجنبية ، وبوجه خاص الدول التى تتمتع بعلاقات خاصة معها.
وبخصوص العقوبة، تعاقب المادة 181 بالحب مدة لا تقل عن سنة، كل من ارتكب جريمة العيب في حق مالك او رئيس دولة اجنبية ، واذا تضمنت الجريمة خدشا لسمعة العائلات كانت العقوبة الحبس والغرامة معا.
أما العيب في حق ممثل دولة أجنبية كالسفير أو القنصل أو الدبلوماسى وغيره ، فعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا:جرائم الإفشاء
جريمة الإفشاء هى نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق باسرار الدفاع أو الدفاع أو الأمن القومى أو السياسة العليا للدولة. هناك خمس قوانين تحدد المعلومات المحظور نشرها ، وتعاقب على إفشائها وهى قوانين العقوبات والمخابرات وحظر نشر أبناء الجيش والأحكام العسكرية ونشر الوثائق.
أهم جرائم الإفشاء التى تعاقب عليها القوانين المصرية
جريمة إفشاء أسرار الدفاع
تتعلق بنشر أو إذاعة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة أو تشكيلتها أو تحركاتها أو عتادها أو تمويلها أو أفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ، ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة المسلحة بنشره أو إذاعته . ويعاقب قانون العقوبات من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ، ولا تزيد على خمسة سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه، وإذا كان العقوبة وقت الحرب فتكون بالسجن .
جريمة إفشاء أسرار الدولة
وتتعلق بنشر أو إاذاعة المعلومات السياسية أو الدبلوماسية أو الإقتصادية أو الصناعية أو المكاتبات أو المحررات أو الوثائق أو الرسوم أو الصور وغيرها من الأشياء التى تستوجب اعتبارات الامن القومى حفظها وحجبها عن النشر او الإذاعة ، ويعاقب على هذه الجريمة بنفس عقوبات جريمة إفشاء أسرار الدفاع.
جريمة إفشاء أسرار المخابرات
وهى تتعلق بنشر أو إذاعة أى اخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة ، سواء كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على صورة أو أى وسيلة ، دون الحصول على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.
نشر الجلسات السرية لمجلس الشعب
يحظر القانون نشر ما يجرى في الجلسات السرية لمجلس الشعب ، أو نشر ما يجرى في الجلسات العلنية بغير أمانة وبسوء قصد، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين.
ثالثا:جرائم الأخبار الكاذبة
الخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها ، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها . وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية ، والمصلحة العامة ، والموضوعية ، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة ، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل ، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة. ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط ، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب : 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، أو اثارة الفزع بين الناس ظن أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
تختلف العقوبة باختلاف نوعية الأخبار:
1-إذا كان القصد من النشر تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، تكون العقوبة لا تتجاوز سنة ، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه ، أو إحدى العقوبتين. 2-إذا كان نشر الخبر الكاذب في زمن الحرب كانت العقوبة السجن، وإذا ارتكبت نتيجة التخابر مع دولة أجنبية تكون العقوبة الأشغال الشاقة . 3-إذا كانت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 4-إذا ترتب على النشر ارتفاع الأسعار ، أو انخفاض قيمة السندات المالية ، تكون العقوبة مدة لا تزيد عن سنة ، والغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، أو إحدى العقوبتين.
رابعا:الجرائم الماسة بسير العدالة
من الؤكد أن أى مخالفة من جانب الصحفى لما هو محظور نشره، تدخل في اطار الجرائم الماسة بسير العدالة.
نشر المحظور للتحقيقات
تؤكد المادة(67) من الدستور أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وقد حدد المشرع أربع حالات للتحقيقات الجنائية المحظور نشرها وهى: 1-التحقيقات التى تقرر سلطة لتحقيق إجرائها في غيبة الخصوم. 2-التحقيقات التى تحظر النيابة نشرها مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة. 3-التحقيقات أو المرافعات بالجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج.
ويعاقب المخالف في ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين.
النشر المحظور للمحاكمات
يشمل النشر المحظور للمحاكمات أربع حالات: 1-المحاكمات السرية في الدعاوى الجنائية والمدنية. 2-المحاكمات المتعلقة بالجنائيات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج. 3-المحاكمات المحظور نشها بهدف المحافظة على النظام العام أو الاداب . 4-النشر بغير أمانة أو بسوء قصد لمدلولات الجلسات العلنية للمحاكم.
ويعاقب القانون على جريمة النشر المحظور لاخبار المحاكمات ، بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ، ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين.
النشر المؤثر على العدالة
تعاقب المادة (187) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، أو إحدى العقوبتين ، كل من نشر أخبارا من شأنها التأثير على رجال النيابة أو القضاء أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق ضده .
خامسا:الجرائم المخلة بالاداب العامة
أكد الدستور المصري في المادة(12)على الالتزام برعاية الأخلاق ورعايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والآداب العامة. ويلزم قانون تنظيم الصحافة الصحف في ممارستها لحرياتها باحترام المقومات الأساسية للمجتمع ، وفي مقدمتها المقومات الخلقية ، والحفاظ على قيم المجتمع ومثله، كما يحظر نشر إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع أو أسسه أو مبادئه أو آدابه العامة. وجريمة نش مواد مخلة بالآداب العامة ، مثبته في سبع مواد من قانون العقوبات ، وهى بالتحديد تشمل كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو رسومات أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة ، إذا كانت منافية للآداب العامة. ويعاقب القانون على جريمة الإخلال بالآداب العامة ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين.
سادسا: جرائم التحريض
التحريض هو حث الغير على ارتكاب أمر معين ، بخلق التصميم لديه على ارتكاب هذه الأمر . الشروط التي تجعل المحرض شريك في الجريمة:
1-أن يكون التحريض مباشرا بمعنى أن يكون موضوعه دفع الغير إلى ارتكاب جريمة أو جرائم معينة.
2-أن تقع الجريمة بالفعل كنتيجة للتحريض.
3-أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معينين لا إلى جمهور غير محدد أو غير معروف. وقد ثبت جريمة التحريض على سبيل المثال في قضية مقتل سوزان تميم ، عندما أتهم هشام طلعت مصطفى بتحريض محسن السكري على قتل سوزان تميم.
أنواع جرائم التحريض التي ترتكب بواسطة الصحف
1-التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة وقعت بالفعل.
2-التحريض على ارتكاب جنايات لم تقع ، مثل جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
3-التحريض على عدم الانقياد للقوانين أو تحسين أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحكم القانون ، والعقوبة مدة لا تقل عن سنة.
4-تحريض الجنود على الخروج عن الطاعة ، أو التحول عن أداء واجباتهم العسكرية ، والعقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
5-التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما حظرت المادة (20 ) من قانون تنظيم الصحافة الانحياز إلى الدعوات العنصرية ، التي تنطوي على ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
6-استغلال الدين في الترويج والتحبيذ لافكار متطرفة ، بقصد إثارة الفتنة ، أو التحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات ، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
7- التعدي على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ،أو التشويش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها.
8-التحريض على الإرهاب : تنص المادة (86مكرر) عقوبات ، على أنه يعاق بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى ، لقيام جماعة أو هيئة ، أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور أو القوانين ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
9-التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به ، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل علن خمسة آلاف جنيه ولا تزد عن عشرة آلاف جنيه.
وبالتالى،فالتحريض يعتبر جريمة من الجرائم التي تخل بأمن المجتمع ودعوة صريحة أو مبطنة تدفع بعض مرضى النفوس لأرتكاب جرائمهم تحت شتى الأسباب والمبررات . ويتخذ دعاة التحريض على الجريمة من أسباب وذرائع يتم التبرقع خلفها ويتخذونها ذرائع او غطاء يدفعهم لممارسة فعل التحريض ، ومن بين هذه الذرائع والأسباب الزعم بضرورة احترام الأعراف والتقاليد أو الأساءة والأهانة الشخصية أو الدفاع عن الشرف أو العائلة ، أو الدفاع عن الدين أو الوطن . وظهرت في الفترة الأخيرة تنظيمات أرهابية أتخذت من ستار الدين الأسلامي غطاء للقيام بأرتكاب جرائمها ضد الناس المدنيين الأبرياء بزعم محاربة الأمبريالية العالمية ، كما قامت التنظيمات الأرهابية المذكورة بممارسة الأفعال الأجرامية في القتل والأيذاء والذبح تحت حجة الدفاع عن الأسلام والشريعة وحماية الدين ، ثم أستطاعت هذه التنظيمات الأرهابية والمتطرفة كسب كراهية وأحتقار الناس في شتى بقاع العالم ، وأستنكار رجال الدين بالنظر لتعارض الديانة الأسلامية مع خسة أفعالهم وأعمالهم المشينة المتعارضة مع سماحة الدين الأسلامي .
سابعا:جرائم الانترنت
أطلق مصطلح جرائم الانترنت في مؤتمر (جرائم الانترنت ) في أستراليا في الفترة من 16-17/2/1998م ، وتعرف على أنها :
الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الالي بعمل غي قانوني ، أو هي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب الالي كأداة أو موضوع الجريمة ، كما أنها جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول ولا حتى بين القارات ، فهي في أغلب الأحيان غير حدود دولية كثيرة.
أما مصطلح الجريمة الإلكترونية فهي :
نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه، كما أنها ، كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الاليه للبيانات أو نقل هذه البيانات .
وفى عام 2002 أنشئت بوزارة الداخلية المصرية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الالى وشبكة المعلومات ، ومهمة هذه الوزارة : رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث النظم الفنية والتقنية الحديثة ويتم تقنين الإجراءات بعد عملية التتبع الفني وضبط القائم بارتكاب الجريمة التي يكون تكييفها القانوني من خلال قانون العقوبات المصري، وتعرف إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الجريمة الالكترونية بانها:
الأنشطة غير القانوينة التى يكون فيها الكمبيوتر وسيلة أو غاية أو كليهما ، وتتخذ أشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الاباحية والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية. وقد أكد المستشار أشرف خفاجي نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت ان أي تبادل للمعلومات طالما اثبت انها تضر بالأمن القومي فهي مجرمة وفقا لقانون العقوبات لكننا نحتاج إلي تشريع لكي يعالج الاشياء التقنية في استخدام الانترنت فلم يكن معترفاً بالفاكس كدليل اثبات الا عندما اصدرنا قانون التجارة الجديد عام 1999 وحتي الآن لم نعترف بالايميل كوسيلة للاثبات. ويضيف.. انه في عصر العولمة وفي ظل أن العالم أصبح قرية صغيرة فإنه من الضروري ان يكون لدينا نماذج قانونية ذات قواعد موضوعية واجرائية لا تتعارض مع التشريعات الوطنية للدول لذا لابد من الدراسة والمراجعة المستدامة لسائر القوانين والقرارات السارية في مجالات الاتصالات والملكية الفكرية والمعاملات الالكترونية والقوانين العقابية الاجرائية أو الموضوعية وكذلك القوانين الخاصة بتداول المعلومات وحماية الحق في الخصوصية لتعديلها بما يواكب المستجدات في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات كلما لزم الأمر.. مشيراً إلي ان المؤتمر الاقليمي الأول حول الجريمة الالكترونية طالب بضرورة ان تكون التعديلات التشريعية منسجمة مع الانماط السائدة في معظم دول العالم بالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها نظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات واشكال الجريمة الالكترونية ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة حيث انه في مجال القوانين العقابية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فإنه يلزم تكوين مرض لتلك الجرائم في شكل لجنة دولية تنبثق منها لجان محلية مهمتها رصد تطور تلك الجرائم واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة وذلك بصفة مستمرة ومستدامة وسريعة مع ضرورة دعم وانشاء الادعاء والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية نظراً لتزايدها وتكاثرها وتعليم وتدريب رجال الشرطة والنيابة والمحامين وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات بواسطة التعليم عن بعد عن طريق الحاسب والانترنت.
صور جرائم الانترنت
1- جريمة نشر الفيروسات: حيث أصبح الانترنت وسيلة فعالة في نشر الفيروسات التى تستهدف المعلومات المخزنة على الاجهزة المقتحمة ، حيث يتم تغيرها أو حذفها أو نقها إلى اجهزة اخرى.
2- الاختراقات: وتتمثل في الدخول غير المسرح به إلى أجهزة أو شركات الحاسبات ، وتتم هذه الاختراقات من خلال برامج متوفرة على الانترنت .
3- تعطيل الاجهزة : وتتم عملية التعطيل عن طريق ارسال عدد هائل من الوسائل بطريقة فنية معينة إلى الاجهزة والشركات المراد تعطيلها ،الأمر الذى يعيقها عن أداء عملها.
4- التشهير وتشويه السمعة: حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته والذى قد يكون فردا أو مؤسسة تجارية وتتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع من الجرائم مثل انشاء موقع على الشبكة.
5- نشر المطبوعات المخلة بالاداب العامة: حيث تتيح شبكة الانترنت لمستخدميها امكانية تخطى القيود المفروضة عليهم ، وبالتالى يمكنهم الاطلاع على المواد التى توضع الرقابة شروط معينة بالنسبة للحد الادنى للسن المسموح بالاطلاع عليه ، مثل الافلام التى لا يسمح بمشاهدتها الا الكبار.
6- تهديد الامن القومى والعسكرى: وذلك من خلال اختراق بعض المواقع للحصول على معلومات عن الامن القومى والعسكرى لبعض الدول.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً