قانون التحرش وعقوبات رادعة للفعل والقول
قانون التحرش هو قانون أعدته وزارة الداخلية بأمر من صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وقد تمت الموافقة عليه من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته ا الأربعين بتاريخ 13 رمضان 1439، ويتكون قانون التحرش من ثماني مواد رادعة تصل عقوباتها للغرامة المالية مع الحبس ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش القولية والفعلية، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
تعريف جريمة التحرش
تم تعريف جريمة “التحرش” في النظام والتي تطبق عليها الأحكام والقوانين، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
عقوبة السجن مع الغرامة المالية
يحتوي قانون التحرش على عقوبات رادعة للتحرش الفعلي والقولي يتضمن مجموعة من الأنظمة هي :
1. لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
2. على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
3. عقوبات مخالفي النظام، تنص على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
4. عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة :
• العودة إلى ممارسة جريمة التحرش مرة أخرى.
• في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• في حالة كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه
• في حالة إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية
• في حالة كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد
• في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي
• في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
5. تشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
6. يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
7. على كل من اطلع على حالة تحرش التوجه فورًا بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً