جرائم التفالس في قانون العقوبات.
تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أن
” كل تاجر وقف عن دفع ديونة يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الاحوال الاتية :
أولا ً : اذا أخفي دفاترة أو عدمها أو غيرها .
ثانيا ً : اذا اختلس أو خبأ جزءا ً من مالة إضرارا ً بدائنية .
ثالثا ً : اذا اعترف أو جعل نفسة مدينا ً بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمتة حقيقة سواء كان ذلك ناشئا ً عن مكتوباتة أو ميزانيتة أو غيرهما من الاوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو ايضاحات مع علمة بما يترتب علي ذلك الامتناع . “
اترك تعليقاً