جرائم السرقة في قانون العقوبات العراقي
المواد 439 _ 446 عقوبات
الماده 439 عرفت جريمة السرقة بأنها ” اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا”
المتطلبات المعنوية
أولا . محل الاختلاس وشروطه هي
1. إن يكون مالا . ويقصد به كل شي يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية وبالذات حق الملكية أي كل شي قابل للتملك وبناءا على ذلك فالاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها وهي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها لا تكون محلا للحقوق الماليه وبالتالي لا توصف بكونها مالا كالمياه في البحار والهواء في الجو وأشعة الشمس ولكن إذا تحددت هذه الأشياء فتكون محلا لاستئثار الاشخاص فإنها تعد امولا كما لو احتحز شخص كميه من ماء البحر أو الهواء وكذلك الحال بالنسبة للأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون وهي التي لا يجيز القانون الاستئثار بها . ويستوي أن تكون للمال محل الاختلاس قيمة مادية أو معنوية وبذلك فإن جريمة السرقة تتحقق اذا وقع فعل الاختلاس على الرسائل العادية والصور العائلية الخاصه لانها قابلة للتملك الخاص ولها قيمة ادبيه وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه ” تعتبر سرقة دفتر الصكوك سرقة واقعة على مال وان كان الدفتر خاليا من كتابة وتوقيع صاحبة
2. إن يكون منقولا . ويقصد به كل شي يمكن نقله وتحويلة دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغيرها إذ أن الأشياء التي يمكن انتقالها من يد إلى أخرى تكون محلا للسرقة سواء كانت من الأجسام الصلبه كجهاز أو آلة أو السائلة كالماء أو الغازية كالبخار أو غاز الإضاءة وبناء على ذلك فإن الأشياء المعنوية لا يمكن أن تكون محلا للاختلاس لأن ليس لها قوام محسوس ومتجرد من الطبيعة المادية وبالتالي لا يمكن انتزاعها كالافكار والآراء والمنافع والحقوق الشخصيه كما لو نسب شخص لنفسة لحن اغنية يعود لغيره . ولكن إذا اختلس هذا الشخص القرص الذي سجل فيه الموسيقار ألحانه يعد ذلك سرقة لأن هذه الأشياء مادية تصلح موضوعا للسرقة
*. إن جسم الإنسان لا يعد مالا ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الصناعية والشعر المستعار تعد.مالا وتصلح أن تكون محلا للسرقه كما أن الأعضاء الطبيعية تصبح مالا اذا انفصلت عن جسم الإنسان الحي وتعد ملكا لصاحب هذا الجسم وبالتالي تكون محلا للسرقة كما لو قام الجاني بقص شعر امرأة رغما عنها واستولى علية أما بالنسبة لجثث الموتي يكون لها حكم الأشياء الجامده لتجردها من الحياة ولكن الاستيلاء عليها لا يحقق السرقة لانها ليست لها صفة المال محل الاختلاس وإنما الاعتداء عليها يحقق جريمة انتهاك حرمة الموتى والقبور م 373 _ 374 أو جريمة إخفاء جثة قتيل م 420 عقوبات ولكن قد تصلح الجثة بأن تكون محلا للسرقة اذا كانت مالا مملوكا للغير كما لو أوصى بها إلى متحف أو مركز للأبحاث العملية أو وهبت لمن يملك ذلك المتحف أو المركز أما الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس ايداعها مع الموتى لما وقر في نفوسهم من وجوب اكرامهم في اجداثهم على هذا النحو فإن هذه الأشياء تعد مملوكه للورثه ولا يحق لأحد العبث بها لذا من يختلس هذه الأشياء يعد سارقا
3. ان يكون مملوك للغير . وعلة ذلك تكمن في أن السرقة هي اعتداء على الملكية بشكل خاص واعتداء على المال بشكل عام بقصد تملكه وبذلك لا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالا مملوكا للغير أي لا يعد سارقا من استولى على مال يعود له ولو كان يعتقد خطأ انه مملوك لغيره فالفعل هنا هو استعمال لحقة على المال مثال ذلك الشخص الذي يضع يده على منقول في حيازة صديقة ويتضح أن هذا الصديق كان قد اختلس هذا المنقول منه سابقا وهو لا يعلم وكذلك من يستولي على شيء في حيازة شخص آخر وتبين أن هذا الشيء قد ال إليه بطريق الميراث كما لا تتحقق السرقة اذا استولى شخص على مال متنازع علية وثبت ملكية هذا الشخص للمال بحكم قضائي ولكن إذا ثبت أن هذا المال ملكا للخصم أو باعتباره مشتركا بينهما فإن الفاعل يعد سارقا
ثانيا . فعل الاختلاس . هو نقل الشيء أو نزعة من المجنى عليه وإدخاله إلى حيازة الجاني بغير علم المجنى عليه وبدون رضاه . وينطوي على عنصرين
ا. العنصر المادي . ويتمثل بالفعل أو الحركة المادية التي يتم بها نقل حيازة المال أو نزعة أو أخذه من مالكة أو حائزه وانتقالها إلى حيازة الجاني أو غيره وعليه لا يعد سارقا من يطلق طائرا أو حيوانا مملوك لغيره من قفصه ويجعله يسترد حريته وكذلك من يتلف شيئا في موضعه والمعيار في اعتبار أن الشيء قد خرج من حيازة المجنى عليه هو انتهاء سلطاته الماديه عليه أما المعيار في كون الشيء قد دخل في حيازة جديده هو استطاعة الحائز الجديد من أن يباشر لوحده السلطات التي تنطوي عليها الحيازه ولا يشترط أن تكون الحيازه الجديده هي حيازة الجاني ومثال ذلك قيام ألجاني باستخراج محفظه نقود من جيب الجالس إلى جواره في سيارة النقل العام ولما خشى افتضاح أمره وضعها على الفور في جيب أحد الركاب وكذلك قيام ألجاني بالاستيلاء على مال ثم يهبه إلى شخص آخر حسن النيه أو سيء النيه
2. العنصر المعنوي . لا يكفي لتحقق الاختلاس أن يترتب على فعل الاختلاس خروج المال من حيازة المالك أو الحائز ودخولة في حيازة الجاني أو غيره فقط وإنما يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون انتقال الحيازة على هذا النحو بغير رضاء مالك المال أو حائزه وتفسير ذلك أن مواقفة المالك أو الحائز على التخلي أو التنازل عن حيازة المال يعني أن حيازة المال قد انتقلت عن أراده ولم تنتزع منه قسرا ويشترط في الرضا النافي للاختلاس أن يكون صحيحا وحقيقيا وان يصدر الرضاء بوقت سابق أو معاصر لتبديل الحيازه لأجل أن ينتفي الاختلاس. مع ملاحظة أن مجرد العلم لا يقوم مقام الرضاء الصحيح كما لو تغافل المجنى عليه وتظاهر بأنه موافق على انتقال حيازة المال بقصد إيقاع الجاني وضبطه متلبسا بالسرقة فإن ذلك لا يعد رضاءا حقيقيا فالاختلاس هنا وقع بناءا على علم المجنى عليه وليس بناءا على رضاءه . أما إذا أعتقد الجاني رضاء الحائز حينما اقترف فعله ولكن في الحقيقه انه لم يكن راضيا ففي هذه الحالة لا يسأل الجاني عن السرقة لانتفاء القصد الجرمي . وأما في حالة أن يستولي شخص على مال معتقدا انه يفعل ذلك ضد إرادة الحائز ولكن تبين أن الحائز في الحقيقه كان راضيا عن فعل ألجاني فالجاني هنا لا يسأل عن السرقة لانتفاء الاختلاس بسبب رضاء الحائز
المساهمة الجنائية
تتحقق جريمة السرقة بصورة المساهمة الأصلية عندما يساهم أكثر من شخص في الاستيلاء على مال المجنى عليه. كما يمكن أن تتحقق بصورة المساهمة التبعية كأن يتفق شخص مع آخر على ارتكاب السرقة أو أن يساعد شخص شخصا آخر في ارتكاب السرقة سواء كانت المساعدة مادية أو معنوية أو أن يحرض شخص شخصا آخر على ارتكاب السرقة ويتم تنفيذ السرقة بناءا على الاتفاق أو المساعدة أو التحريض . ولكن المشرع قد اعتبر تحريض الحدث على السرقة جريمة خاصة ويعاقب المحرض بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات لو لم يرتكب الحدث السرقة كما شدد المشرع العقوبه وجعلها الحبس اذا وقع التحريض على أكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات مختلفه أو كان المحرض من أصول الحدث أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة علية استنادا للمواد 47 /48 /49 عقوبات
الشروع في السرقة
أن المشرع العراقي وفق الماده 30 عقوبات نص على أن الشروع هو البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . وعلى هذا الأساس فإن البدء بتفيذ اي فعل ولو لم يكن متصلا بالركن المادي يعد شروعا اذا ثبت أن نية الجاني كانت منصرفة إلى ارتكاب جريمة السرقة وتطبيقا لذلك فإن جريمة الشروع في السرقة لا بد لها من ثبوت قيام ألجاني بعمل يشير إلى شروعه بالسرقة كالدخول في الدار أو في مراعي الأغنام أو نحو ذلك كالتسور بقصد السرقة أما دخول شخص محل الغير ليلا ولم يثبت قيامة بعمل يشير إلى قصد السرقة فبعد انتهاكا لحرمة ملك الغير وفقا للمادة 428 عقوبات لا شروعا في السرقة وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه ” القبض على السارق داخل الدكان الذي وقعت فيه السرقة وبحوزته المال المسروق يجعل الجريمة المرتكبة شروعا بالسرقة لا سرقة تامه ” ومؤدى ذلك أنه إذا كان المال لا يزال على الرغم من نشاط ألجاني موضوعا لسلطات المجنى عليه أو كان الجاني لا يستطيع مباشرة سلطاته على المال فالسرقة تعد في حالة الشروع ويترتب على ذلك نتيجتان هما
11. إذا ارتكبت السرقة في مسكن أو مكان ما فلا تعد تامه إلا إذا استطاع الجاني مغادرة المسكن أو المكان وحاملا معه المسروقات لأنه طالما بقى في المسكن أو المكان فإن المسروقات التي يحملها لا تزال بعد في حيازة حائز المسكن أو المكان إذ هو يحوز المكان وما فيه ونكون هنا في حالة شروع في السرقة
22. لا تتم السرقة اذا اعترضت فعل الفاعل مقاومة المجنى عليه إلا إذا استطاع الفاعل التغلب على هذه المقاومة وخلص المال لنفسة لأنه طالما يقاوم المجنى عليه فالمجنى علية يتمسك بسلطاته على المال أي أن المال لم يخرج بعد.من حيازته هذه من جهة ومن جهة اخرى طالما أن الجاني يحاول التغلب على مقاومة المجنى عليه فهو لا يستطيع مباشرة سلطات الحيازة على المال وعلى أساس ذلك نكون أمام جريمة شروع في السرقة وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه ” أن السرقة تكون تامة اذا تم إخراج المال من المكان الذي يوجد فية دون أن تعترض فعل ألجاني مقاومة من طرف المجنى عليه أو لم تحصل متابعة للجاني خارج المحل
المتطلبات المعنوية
أن جريمة السرقه من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة وهذا هو القصد العام ولكن هذا لا يكفي لوحده لتقرير المسوؤلية وإنما يقتضي توافر القصد الخاص أي توافر نية خاصه لدى الجاني وهذه النية تتمثل بنية التملك التي تكشف عن إرادة الجاني في حيازة الشي حيازة كامله اذا فالقصد الجرمي في السرقة يتمثل في علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه أو حائزه بنية تملكه وبعبارة أخرى هو انصراف إرادته إلى فعل الاختلاس أي إخراج المال المنقول من حيازة حائزه وإدخاله في حيازة أخرى مع علمه بالملابسات المحيطه بهذا السلوك أي علمه بماديات الجريمة
أولا . العلم
ا. العلم بما هية فعل الاختلاس أي يعلم بأنه يقوم بانتزاع أو أخذ أو الاستيلاء على مال الغير
ب. العلم بعائدية المال المستولى علية كونه مملوكا للغير وأنه في حيازة الغير
ج . علم الفاعل بأن من شان فعله الاعتداء على ملكية وحيازة الغير للمال
د. علم الفاعل بأن المجنى عليه غير راض بانتقال الحيازة
ثانيا . إلاراده
أي انصراف إرادة الجاني إلى القيام بفعل الاختلاس ويقتضي أن تكون الإرادة حرة وان يتوافر الإدراك والتميز لدى الجاني وعليه اذا كان الجاني مكرها على إتيان فعل الاختلاس اكراها ماديا فإن إلاراده تعد منتفيه وبذلك ينتفي أحد عناصر القصد العام مما يترتب عليه انتفاء المسؤوليه الجزائيه عن السرقة
القصد الخاص
أن المسؤوليه الجزائيه عن جريمة السرقة لا تنهض إلا بتوافر القصد الخاص الذي يتمثل بنية التملك والتي تتجسد بانصراف نية الجاني إلى أن يحوز المال حيازة كامله ويباشر عليه السلطات التي يملكها المالك ويحول تبعا لذلك دون أن يباشر المالك حقوقه على هذا المال اذأ فالقصد الخاص هو إرادة الظهور بمظهر المالك أي إرادة السلوك تجاه المال المستولى عليه كما يسلك المالك إزاء ملكه
عقوبة الجريمة
نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في الماده 446 عقوبات و حددها بالحبس اذا لم تقترن بأي من ظروف التشديد الوارده في المواد 440 _ 445 عقوبات ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أطلق لفظ الحبس وهذا يعني أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره في أن تقضي بعقوبه الحبس ما بين حديها الأدني 24 ساعه والإعلى 5 سنوات ولكون جريمة السرقة من الجنح فإن مدة العقوبة تنحصر بين أكثر من 3 أشهر إلى 5 سنوات على وفق الماده 26 عقوبات ويلاحظ أن المشرع أجاز تبديل عقوبة الحبس بالغرامة اذا كانت قيمة المسروق لا تزيد على دينارين. ولكن بالمقابل نلاحظ أن المشرع شدد عقوبة جريمة السرقة في حالات معينة بحيث عدت السرقه من وصف الجنايات على أساس عقوبة السجن المقرره لها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً