جرائم النشر في القانون العراقي / القاضي ناصر عمران الموسوي
كفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل حيث جاءت المادة (38) من الدستور العراقي بما نصه (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)
وهو أمر جاء منسجما ً مع فلسفة التغيير الذي شهده العراق على اثر سقوط النظام الدكتاتوري التسلطي الفردي الذي كان يصادر الحريات والحقوق، ويعتبر الآراء والأفكار المعارضة لنهجه الشوفيني جريمة عظمى يستحق صاحبها، اقسى العقوبات، الأمر الذي أحال فيه العراق إلى إمبراطورية من المعتقلات والمقابر الجماعية، وبعد إقرار الدستور من قبل أبناء الشعب لأول مرة في استفتاء شعبي كبير بتاريخ 15 /10 /2005،كانت ابرز ملامح الدستور هو اعتبار الحقوق والحريات مقدسة والتجاوز عليها أو قمعها جريمة يتعرض صاحبها إلى المساءلة القضائية،
وحرية التعبير عن الرأي واحدة من أهم الحريات التي تناولها ألدستوركما ذكرنا، إضافة إلى حرية الفكر والضمير والعقيدة كما أشارت لها المادة (42) منه،
وموضوع الرأي الذي ينتج عن فكر محاط بمناخ الحماية الدستورية والقانونية، قد يتخذ صور العلانية للترويج له و العلانية من العلن وتعني ان يكون الشيء المعلن عنه بمتناول الجمهور او الجمع الذي يكون حاضرا ً لحظة وضع الشيء المعلن بمتناول الحضور، وللعلانية وسائلها التي ذكرها قانون العقوبات في المادة (3/19) التي تضمنت من ضمن وسائل العلانية ما ذكرته الفقرة (ج_ الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.)
و حرية التعبير عن الرأي والفكر ليست مطلقة بل محددة في ضوء حدود الحماية القانونية فإذا غادرت هذه الحماية وشكلت جريمة فان هناك مسؤولية جنائية يتحملها الناشر والمطبوع ضمن مواد قانونية تناولتها المواد(81, 82، 83،84) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث أشارت هذه المواد القانونية إلى أن جرائم النشر تختلف بحسب طبيعة النشر في صحيفة أو في مطبوع أو أي وسيلة أخرى.
فجريمة النشر الحاصلة في الصحيفة بحثتها المادة (81) فأوجبت مسؤولية رئيس التحرير أو محرر القسم الذي حصل فيه النشر بتوافر شروط معينة هي:(حصول النشر في الصحيفة، وان يكون المنشور فيها مكونا ً لجريمة إضافة إلى كون المسؤول عن الصحيفة رئيس التحرير أو محرر القسم الذي حصل فيه النشر عند عدم وجود رئيس التحرير.)
ولتحقق المسؤولية عن جرائم النشر كما ورد في الشروط التي ذكرتها المادة يتضح ما يلي:
1 – أن يحصل النشر في الصحيفة.
وقد بين قانون المطبوعات متى يكون المطبوع صحيفة،حيث نص قانون المطبوعات (206) لسنة 1968 في المادة(الأولى /3) والتي نصت (المطبوع الدوري _ كل مطبوع يصدر باستمرار في أعداد متسلسلة وفي أوقات معينة.)
بغض النظر عن كون الصحيفة أو المطبوع سياسيا ً أو اجتماعيا ً أو ثقافيا ً أو مهنياً أو غيره وسواء أكان يومياً أو أسبوعيا أو فصليا، ولا يهم طريقة التعبير في المطبوع أو الصحيفة فكما يمكن إن يشكل المقال أو التحقيق الصحفي جريمة كذلك يمكن أن تتشكل الجريمة عن طريق صور أو إشارات معينة تنشر في الصحيفة لتحقق الشروط التي ذكرناها فإذا لم تنشر في الصحيفة ونشرت في كتاب أو نشرة أو أي مطبوع آخر فان الشروط لا تتحقق في هذه المادة القانونية وتتحقق في مادة أخرى وبوصف آخر تناوله القانون.
2 – أن يشكل النشر جريمة:
وقد نص الدستور العراقي في المادة(19/ ثانيا ً) على ما يلي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة) كما جاء في نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفي الفصل الأول منه وتحت عنوان (قانونية الجريمة والعقاب) والمعروف في الفقه الجنائي بمبدأ (المشروعية) على ما يلي: (لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت
اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.) والفعل حسب التعريف الوارد في المادة (19/ 4) من قانون العقوبات العراقي هو (كل تصرف جرمه القانون سواء أكان ايجابيا ً أم سلبيا ً كالترك و الامتناع ما لم يرد نص بخلاف ذلك) والفعل في قانون العقوبات هو احد عناصر الركن المادي للجريمة والتي هي وحسب التقسيم التقليدي للجريمة تتكون من اركان هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي.
عليه فان النشر في الصحيفة يعد جريمة إذا نص القانون على اعتبار الفعل جريمة فليس كل نشر في الصحيفة يشكل جريمة وتتحقق فيه مسؤولية رئيس التحرير ورئيس القسم الذي حصل فيه النشر وهو ما جاء بنص المادة (81) من قانون العقوبات العراقي والتي اعتبرت رئيس التحرير فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته، ومن يحدد كون الفعل يشكل جريمة بعد النشر من عدمها هي المحكمة المختصة التي يعرض عليها النزاع ومن الممكن الاستعانة بخبراء لمعرفة في ما أذا كان النشر يشكل جريمة معاقب عليها من عدمه اذا رأت المحكمة ان الاجراءات القضائية تستدعي ذلك،
فالصحافة كما هو معروف السلطة الرابعة وعين الرأي العام وصوته، وحرية الصحفي في النشر مكفولة في الدستور والقوانين المرعية، لكنها حرية مسؤولة ضمن إطارها وحرفتنها المهنية، ولا يختلف النشر بحسب جسامته فقد يكون الفعل (الجريمة) جناية أو جنحه أو حتى مخالفة ضمن التقسيم الجنائي لجسامة الجريمة حسب نص المادة (23) من قانون العقوبات، فلكل فعل جرمي عقوبة مقدرة يضطلع القاضي المختص بتقديرها وتحديدها وفق المعايير القانونية والإجراءات القضائية التي تحكمه عند إصدار قرار الحكم.
ولأهمية الصحافة والعمل الصحفي وكنتاج لحرية النشر المكفولة والمسؤولة ولحداثة عهد العراق بالتجربة الديمقراطية وبغية إعطاء هذه الحرية مساحتها وتعزيزا ً لمبادئ الحقوق والحريات الواردة في الدستور وقدسيتها، فقد شكل مجلس القضاء الأعلى العراقي محكمة مختصة بقضايا النشر من قضاة مختصين ولديهم تجربة قضائية حسب ما جاء با سباب تشكيل هذه المحكمة.
-3 يشترط لتحقق المسؤولية أن يكون الشخص رئيسا للتحرير أو محررا في القسم الذي حصل فيه النشر في حالة عدم وجود رئيس للتحرير.
لقد نص قانون المطبوعات في المادة الثانية منه على ما يلي: (يجب أن يكون لكل مطبوع دوري مالك ورئيس تحرير مسؤول) وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توفرها في رئيس التحرير وكذلك مالك المطبوع الذي من الممكن أن يكون مؤسسة أو جمعية وتطرق أيضا ً إلى شروطها،
كما منع القانون رئيس التحرير أن يكون مسؤولا ً لأكثر من مطبوع دوري سياسي في وقت واحد في (المادة الثالثة / هاء) ومن الممكن أن يجمع رئيس التحرير صفة المالك مع صفته كرئيس تحرير وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. عليه فيكون وبحسب نص المادة (81) رئيس التحرير مسؤولا ً عن جريمة النشر التي تحصل في المطبوع أو الصحيفة التي يترأس تحريرها، أما في حالة عدم وجود رئيس تحرير كما في حالة سفره أو إجازته أو توقيفه فان المسؤولية تكون على المحرر في القسم الذي حصل فيه النشر وكل ذلك راجع إلى حيثيات القضية المعروضة أمام القضاء، وبقيام مسؤولية رئيس التحرير فان المسؤوليات الأخرى عن النشر تجب، كذلك إذا قامت مسؤولية محرر القسم الذي تم فيه النشر, ويترتب على ما تقدم بان العمال والكتبة والمحررين والمشرفين على الأقسام الأخرى التي لم يحصل فيها النشر،لا يتحملون مسؤولية ما ينشر في الصحيفة التي يعملون بها.
ولعل السؤال المهم هنا ما مسؤولية الناشر الفعلي للمقال أو التحقيق الصحفي أو أي باب آخر من أبواب النشر في الصحيفة أووضع الصورة او الإشارة بمقابل مسؤولية رئيس التحرير ومحرر القسم الذي تم فيه النشر..؟
والجواب هو أن مسؤولية الناشر ابتداء ً تقوم باعتباره الفاعل الأصلي ومسؤولية رئيس التحرير ومحرر القسم تقوم معه باعتبارهما فاعلين حيث نصت المادة (47) من قانون العقوبات وفي الفصل الخامس من القانون وتحت عنوان المساهمة الجنائية على ما يأتي:
(يعد فاعلا ً للجريمة: 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره) ونصت المادة (81) عقوبات تقول (…مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية لمؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير,يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجريمة..) وهذا يعني بان مسؤولية رئيس التحرير أو المحرر في القسم ومسؤولية الناشر الفعلي واحدة طالما اعتبر القانون كلا منهما فاعلا أصليا ً للجريمة التي وقعت بطريق النشر.
وعند عرض القضية على المحكمة تقوم المحكمة بضبط المنشور والرسوم والكتاب في محاضر مكتوبة قبل اتخاذ قرار الحكم وهو إجراء تحقيقي من ضمن إجراءات الضبط في الدعوى او القضية المعروضة ويتم ذلك إما من قبل القاضي التحقيق أو المحكمة أو بناءا على طلب الادعاء العام. كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تقوم بمصادرة الأشياء التي تم ضبطها استنادا ً لإحكام المادة (308) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم23 لسنة 1971 المعدل ووفق الأصول،
ولها أيضا ً أن تأمر بنشر الحكم أو ملخصه في صحيفة أو صحيفتين على نفقة المحكوم، فإذا قررت المحكمة نشره بذات الصحيفة التي حصلت فيها الجريمة فعلى المسؤول عن الصحيفة أن ينشره في ذات الموضع والمكان من الصحيفة وبالأجل المحدد من قبل المحكمة وبخلافه فان رئيس التحرير والمحرر يعاقب بغرامة وحسب تقدير المحكمة ووفقا ً للقانون.
أما إذا كانت الجريمة جناية فعلى المحكمة بالإضافة لما تقدم أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وكل ذلك استنادا لنص المادة (84) من قانون العقوبات.
أما أذا حدثت الجريمة في أي منشور آخر غير الصحيفة.والذي عرفه قانون المطبوعات و اعتبره مطبوعا غير دوري في المادة (الأولى) وفي الفقرة (5) وكما يلي: (المطبوع غير الدوري _ كل مطبوع يصدر مرة واحدة أو في أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة باليد أو مكتوبة بأية وسيلة أخرى بأكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر)
وفي هذا الموضوع تبرز لنا ثنائية مهمة وهي أما أن يكون المنشور قد وضع ونشر في خارج العراق فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على المستورد حتى لو تم المنشور في صحيفة أو منشور أو مطبوع فإذا تعذر معرفة المستورد فان المسؤولية تقع على (البائع أو الموزع أو الملصق) ويجب لقيام المسؤولية أن يتحقق علم لدى المسؤول بكون المطبوع والملصق والمنشور يكون جريمة أما إذا انتفى العلم فلا تقوم المسؤولية وهو بعكس ما رأيناه في النشر في الصحيفة فالمسؤولية مفترضة عند النشر في الصحيفة وهي ليست كذلك بالنسبة للبائع والمستورد والملصق للجدارية أو المطبوع.
أما إذا كانت المنشورات والمطبوعات والملصقات وضعت ونشرت داخل العراق فالمسؤولية تقع في حالة عدم معرفة الناشر على الطابع وإذا تعذر معرفة الطابع فالمسؤولية تقع على البائع والموزع والملصق.
ويشترط علمهم بمشتملات الكتابة أو الرسم أو الصورة لقيام المسؤولية وبخلافه تنتفي مسؤولية الطابع والبائع والموزع والملصق، كما ويترتب في حالة تشكيل الفعل لجناية أو جنحة يقوم قاضي التحقيق أو المحكمة أو بناءاً على طلب الادعاء العام بضبط _قبل صدور الحكم _ الكتابة والرسوم والصورة وغيرها من طرق التعبير الأخرى التي استعملت، وان تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة عند إصدارها الحكم بالإدانة إضافة إلى نشر الحكم أو ملخصه بصحيفتين محليتين على نفقة المحكوم.
هذا والجدير بالذكر, وبعد سقوط النظام أقدم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعليق العمل ببعض المواد العقابية كما أمر بعدم إقامة الدعوى الجزائية بالنسبة لعدد من الجرائم ومنها ما يخص المواد (81_84) الا بأذن خطي من مدير السلطة الائتلافية المؤقتة وذلك استنادا ً للقسم(2/2/أ) من أمر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة، كما واصدر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الأمر رقم (14)
و الذي تناول فيه النشاط الإعلامي المحظور الذي أكد على ظهور الإعلام الحر والمستقل وطريقة الحصول على المعلومة الصحيحة وتقديمها للشعب العراقي وبشكل دقيق ومنع إساءة استخدام الإعلام لتشجيع العنف وتضمن القسم (5) من الأمر العقوبات المتخذة بحق مسؤولي أي منظمة إعلامية عبر احتجازهم وإلقاء القبض عليهم إذا تبين إنها تبث أو تنشر مواد ً محظورة وإحالتهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبة بهم بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد ودفع غرامة مالية قيمتها تصل إلى (1000) دولار أمريكي، وخولت الفقرة (2) من القسم (5) المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة سحب ترخيص أي منظمة إعلامية يرى أنها وفق لتقديره قد خالفت هذا الأمر، كما ويجوز له وقف عملياتها ومصادرت ممتلكاتها وإغلاق مبانيها.
إن العمل الإعلامي بأمس الحاجة اليوم لوجود منظومة عاملة تحدد مساحات الحرية التي تعمل بها وتجعلها بمنأى عن طائلة القانون وتوفر لها الضمانات الكافية، وان التشريعات النافذة التي تنظم ذلك هي أما تشريعات قانونية لا تتلاءم مع الوضع العراقي الجديد وتم تشريعها في زمن النظام السابق، أو شرعت في زمن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والتي جاءت محكومة بظرفية معينه،وبالرغم من تشكيل هيئة إعلامية مستقلة للإعلام والاتصالات، إلا أن الأمر بحاجة إلى صدور تشريع يأخذ بنظر الاعتبار أهمية السلطة الرابعة كركيزة مهمة في بناء النظام الديمقراطي العراقي ودولة المؤسسات القانونية والدستورية التي يكون رقيبها الأهم هو الرأي العام المتمثل بصوته وصورته وكلمته إلا وهي الصحافة والإعلام والنشر وكل ذلك في إطار احترام حريات وحقوق الآخرين المكفولة في الدستور العراقي.
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
1- الوزير – وزير الثقافة والاعلام
2- الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام
3– المطبوع الدوري – كل مطبوع يصدر باستمرار في اعداد متسلسلة وفي اوقات معينة
4 – المطبوع الدوري غير السياسي – كل مطبوع ديني او ادبي او ثقافي او اجتماعي او مهني وما الى ذلك
5 – المطبوع غير الدوري – كل مطبوع يصدر مرة واحدة او في اجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة او مخطوطة باليد او مكتوبة باية وسيلة اخرى باكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر
المادة 2
يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالة ورئيس تحرير مسؤول
المادة 3
ا – يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : –
1- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر
2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
3- مقيما في مكان صدور المطبوع
4- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية
5- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها
6- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها
ب – يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عالية
ج – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي – ان وجد – مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة
د – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير
ه – لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحد
و – يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة
المادة 4
ا – يقدم طلب الاجازة الى الوزارة متضمنا البيانات التالية : –
1- اسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته
2- اسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على ان يكون رئيس تحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته
3- اسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الاسم قد اطلق على مطبوع دوري مجاز
4- محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك
5- عنوان مكتب ادارته ويجب ان يكون في محل صدوره
6- مواعيد صدوره
ب – يرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في مادة 3
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 199 لسنة 1970
المادة 5
ا – يشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة (ا) من مادة 3 عدا الشرطين ( 4 و 6 )
ب – يشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي ان تتوافر فيه الشروط ( 1 و2 و3 و5) المذكورة في الفقرة (ا) من مادة 3 من هذا القانون اضافة الى كونه حائزا على شهادة عالية او مجازا من معهد ديني معترف به اذا كان المطبوع الدوري دينيا او ادبيا ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية
ج – يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 199 لسنة 1970
المادة 6
يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
ا – للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد اسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا
ب – يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ويمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة
ج – يحق لمن رفض طلبه وفق الفقرة (ا) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائيا
المادة 8
يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه
المادة 9
لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: –
1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية
2- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 199 لسنة 1970
المادة 10
اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.
المادة 11
ا – لا يجوز لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا باذن من الوزارة
ب – ينذر المراسل المذكور في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا تبين ان الاخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة او اختلاف او تضليل او تشويه في الاخبار واذا استمر في ذلك يسحب الاذن المنوح له
ج – اذا كان مراسل الصحيفة او المجلة او وكالة الانباء غير العراقية عراقيا فيجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الاعلام والصحافة او حاملا شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة
المادة 12
لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون
المادة 13
ا – يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق له
ب – يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه
ج – على مالك المطبوع ارسال (20) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجانا
المادة 14
ا – على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية
ب – اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون
ج – على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم
د – يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون
ه – على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت
المادة 15
ا – على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه او شهر به واذا كان القذف او التشهير يتعلق بمتوفى فلاقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق
ب – على مالك المطبوع الدوري ان ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه
ج – تنشر الردود المذكورة اعلاه في ذات المكان وفي اول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزا اكثر من ضعف حيز القذف او التشهير
المادة 16
لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: –
1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم
2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة
3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي
4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة
5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية
6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية
7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة
8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها
9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة
10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء
11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها
12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج
المادة 17
لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : –
1- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم
2- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية
3- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى
4- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية
5- سير التحقيق في الجرائم
6- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها
7- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات
المادة 18
على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : –
1- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك
2- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية
المادة 19
يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : –
1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية
2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم
3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها
4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها
5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية
6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة
7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية
8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون.
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 113 لسنة 1971
المادة 20
ا – اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها
ب – اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية
ج – اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة
د – اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك
هـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.
المادة 21
لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك
المادة 22
ا – للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به
ب – لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله
المادة 23
للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون
المادة 24
يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيها
المادة 25
لا تشمل احكام هذا ال قانون المطبوعات التي تصدرها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية
المادة 26
تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لادارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم
المادة 27
ا – تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : –
1- اذا طلب المالك الغاءها
2- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية
3- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار
4- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي
5- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : –
ا- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع
ب- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي
ج – تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري
د – مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري
ه – ستة اشهر للمطبوع الفصلي
و – سنتين للمطبوع السنوي
6- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : –
ا- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير
ب- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا
المادة 28
ا – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون
ب – اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكور
المادة 29
ا – مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة
المادة 30
ا – لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشر
ب – لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون
المادة 31
يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية
المادة 32
ا – يلغى قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه
ب – تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 155 لسنة 1967 باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة ج – تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون
المادة 33
للوزير ان يصدر الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 34
على الوزارء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل
وزير الصناعة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية
وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلام
طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان الجمهورية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
الاسباب الموجبة
ظلت الصحافة العراقية منذ الحرب العالمية الاولى تعاني من الفوضى والتسيب وعدم التنظيم كما ظلت في كثير من الاحيان وسيلة المارب الشخصية والارتزاق غير الكريم والاستغلال غير المشروع بالتهديد او الابتزاز او حرق البخور او التسكع على الابواب
وبذلك لم تكن تلك الصحافة سلطة رابعة حقا ولم تكن ممثلة الا لمجموعات صغيرة جدا وبعيدة جدا عن تطلعات الجماهير والامها
ولم يتهيا لها ان تمارس دورها الرائد في توجيه الراي العام وتطويره وتقديم الحقائق الموضوعية له بعيدا عن الصخب والتهويش
وبذلك اصبح الراي العام في كثير من الاحيان ولا سيما في فترات الاضطهاد والتعسف او في فترات ضياع هيبة الدولة وغيابها عرضة للتلاعب به من قبل مجموعة من الاميين والمرتزقة والطارئين على الصحافة
وليس هذا قطعا دور الصحافة في خدمة شعب يطمح الى تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ولا سيما بعد ما الم بالامة العربية من حرب حزيران سنة 1967 فقد اصبح لزاما بعد هذه النكسة اعادة النظر في كثير من الصيغ والمفاهيم وكانت ثورة السابع عشر من تموز 1968 مظهرا كبيرا من مظاهر اعادة النظر هذه
وكذلك الامر فيما يتعلق بالصحافة فقد وجبت اعادة النظر في صيغها ومظاهرها من حيث انها سلطة رابعة حقا وجهاز اعلامي خطير ووجب النهوض باصلاحها وتنظيمها بشجاعة وموضوعية ولهذا اقتضت ضرورات المرحلة التاريخية الراهنة تشريع قانون جديد للمطبوعات ياخذ بنظر الاعتبار التطورات العميقة التي حدثت في البلاد في اعقاب حرب حزيران كما ياخذ بنظر الاعتبار وجوب قيام اجهزة الاعلام على اسس من العلم والفن والتقنية ووجوب تفاعل هذه الاجهزة مع الجماهير ومعاونتها على تطوير وعيها
ولهذا وجب ان يكون القيمون على الصحف من ذوى الاكفاءات والاختصاص والاخلاص وليس من سبيل الى ذلك الا اعادة تنظم اوضاع الصحافة بشكل يحقق التنسيق والتعاون بين صحافة القطاع الام وصحافة القطاع الخاص وبحيث لا يكون وجود صحافة القطاع العام سببا يؤدى بالضرورة الى سد الابواب امام المشتغلين في الصحافة من ذوى الكفاءات والاخلاص لهذا الشعب واما خريجي الجامعات من المختصين في شؤون الاعلام والصحافة
ولكي تسهم حكومة الثورة في تهيئة السبل امام خلق جيل جديد من الصحفيين الاكفاء والاخيار قامت بتشريع قانون جديد للمطبوعات يرعى الصحافة والصحفيين وينظم اوضاعها واوضاعهم ويرفع من مستوى هذا الجهاز الاعلامي الخطير
وتم في هذا القانون الجديد الغاء الصيغة التي اثبت التطبيق عدم جدواها وهي الصيغة التي كانت تشترط منح امتياز الصحيفة اليومية السياسية الى خمسة اشخاص لم يكونوا في الواقع شركاء في ملكيتها بل كان معظمهم مجرد اجراء لصاحب الامتياز الحقيقي بسبب ان صاحب الامتياز لم يكن مطالبا بتنظيم سجلات باسماء العاملين في صحيفته ومقدار اجورهم او رواتبهم ولم تكن الدولة تعلم شيئا عن حقيقة الموادر التي ترد اليهم
ولكل اولئك شرع هذا القانون
سجل
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة
غير متصل ماهر سعيد متي
مراقب
Hero Member
****
Thank You
-Given: 366
-Receive: 81
مشاركة: 22639
رد: جرائم النشر في القانون العراقي / القاضي ناصر عمران الموسوي
« رد #2 في: شباط 26, 2014, 04:45:10 مسائاً »
الضمانات القانونية المطلوبة لتكريس حرية الصحافة في التشريع العراقي
عادل كاظم سعود
تدريسي في كلية القانون – جامعة كربلاء
المقدمة
نصت المادة 36 من الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن الفصل الثاني تحت عنوان الحريات على ما يلي:
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
كما نصت المادة(45) من الدستور “لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءاً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الصحافة وسيلة مكتوبة للتعبير عن الرأي وأداة لتكوين الرأي العام فضلاً عن كونها وسيلة للإبلاغ ونشر الأخبار.
ولكلمة الصحافةpress معنيان:معنى ضيق تقليدي يجعلها تقتصر على المطبوعات الدورية كالصحف اليومية أو الأسبوعية ومعنى واسع حديث يشمل إلى جانب الصحافة المطبوعة أو المكتوبة، الصحافة المسموعة أو المرئية، وأضيف إليها في فترة لاحقة الصحافة الالكترونية، إلا انه رغم التطور التكنولوجي لا تزال أهمية الصحافة المطبوعة في الاتصال وتبادل الأفكار الكبيرة والأساسية.
ويمكن القول بان حرية الصحافة لا مجال للحديث عنها بعيداً عن أجواء الحياة الديمقراطية فقد قال جانب كبير من الفقه الغربي بعدم إمكانية الحديث عن حرية الصحافة في ظل أنظمة غير ديمقراطية، وتكتسب حرية الصحافة أهميتها من كونها من أهم فروع ممارسة حرية الرأي والتعبير، وذلك لما لها من طابع سياسي ذلك لأنها تلعب دوراً مهماً في رقابة سياسات وأعمال الحكومة وتوجيهها ودعمها بالنقد البناء اللازم لبناء الدولة.
وطالما كانت الحقوق والحريات لا تعطى ولا تمنح من قبل الحاكم وإنما تكتسب بالولادة وتنتهي بوفاة الإنسان فان حرية الصحافة هي ليست منحة وإنما هي حق أساسي لأبناء الشعب ولذلك وفي ضوء التحول من الدكتاتورية إلى الديمقراطية فقد شهدت الصحافة في مساحة كبيرة من الحرية الواقعية تمثلت بالانفتاح الإعلامي الكبير وقد قدمت الصحافة العراقية في سبيل انتزاع حريتها الكثير من خيرة أبناءها البررة.
ولكي نضمن عدم عودة الدكتاتورية وغياب الرقابة الحرة من جديد ممثلة بالصحافة الحرة والهادفة إلى بناء دولة القانون جاءت أهمية موضوع البحث وتنقسم دراسة البحث إلى مبحثين، الأول تناول تنظيم حرية الصحافة، أما الثاني فقد ركز على الضمانات القانونية المطلوبة لحرية الصحافة.
المبحث الأول
تنظيم حرية الصحافة
الصحيفة لغة هي ما يكتب فيه من ورق أو نحوه، أما اصطلاحاً فهي المطبوع الذي يحمل اسماً معيناً، ويصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة ليحمل للقراء ما تيسر من الأنباء والآراء . والصحافة وسيلة مكتوبة للتعبير عن الرأي وأداة لتكوين الرأي العام فضلاً عن كونها وسيلة للإبلاغ ونشر الخبر(1).
ولكلمة الصحافة press معنيان:
معنى ضيق تقليدي يجعلها تقتصر على المطبوعات الدورية كالصحف اليومية أو الأسبوعية ومعنى واسع حديث يشمل إلى جانب الصحافة المطبوعة أو المكتوبة الصحافة المسموعة أو المرئية وكذلك الصحافة الالكترونية إلا انه رغم التطور التكنولوجي لا تزال أهمية الصحافة المطبوعة في الاتصال وتبادل الأفكار كبيرة وأساسية. ولدراسة تنظيم حرية الصحافة نتطرق لموضوعين مهمين هما :
1- جوهر حرية الصحافة.
2- حرية الصحافة والتحديات.
3- حرية الصحافة ومحظورات النشر.
المطلب الأول
جوهر حرية الصحافة
تعد حرية الصحافة فرعاً مهماً من فروع حرية الرأي والتفكير، وتمتاز بأهميتها الخاصة نظراً لطابعها السياسي، ذلك أنها تسمح بنقد الحكومة وكشف أخطائها أمام الرأي العام.وتعني حرية الصحافة عدم تدخل الحكومة فيما ينشر او عدم فرض إرادتها على الصحافة بإلزامها بنشر أو الامتناع عن نشر مادة معينة، مادامت لا تتجاوز في ذلك حدود القانون، ويقال إن حرية الصحافة تعتبر العجلة الأساسية التي تسير عليها الديمقراطية فلا وجود للديمقراطية بغير صحافة حرة بمعناها الواسع، بل أكثر من ذلك يرى البعض من الكتاب الغربيين بأنه لا مجال للحديث عن وجود حرية الصحافة إلا في بلد ديمقراطي حر لان حرية الصحافة لها مضمون سياسي مباشر.
ويمكن تبرير ممارسة حرية الصحافة إذا ما تم تحليل العملية الصحفية ذاتها فالصحافة في حقيقتها هي ممارسة لحرية التعبير من جهة والحق في الاطلاع من جهة أخرى، وهي مؤخراً بابٌ لممارسة الحق في الاتصال.
أولا – حرية الصحافة كحق للكاتب:
لعل حرية الرأي كحرية العقيدة على الرغم من تأكيد الدساتير عليها لا تحتاج إلى رعاية وضمانات لأنها ذات مضمون داخلي نفسي بخلاف حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل المشروعة قانوناً وفي مقدمتها من حيث الأهمية الصحافة. ومن حق كل فرد أن يتملك الصحيفة أو يصدرها لتكون وسيلة للتعبير عما يدور في نفسه، فان لم تمكنه ظروفه من إصدار صحيفة يتملكها فسيحاول التعبير عن رأيه من خلال صحف الآخرين الذين قد يتحكموا في آرائه وستكون حرية التعبير عن الرأي منتقصة.
وأصبح اليوم إنشاء الصحف باهظ التكاليف وبالتالي لم يعد باستطاعة أي شخص تملك الصحف وأصبحت مقتصرة على قلة من أصحاب رؤوس الأموال الذين يعملوا على تسخير صحفهم لتحقيق مصالحهم الخاصة عن طريق التأثير على الرأي العام ومشاعر الجماهير. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار سوء استخدام الملكية الخاصة للصحف في حدود معينة، إلا إن ذلك لا يبرر حرمان الأفراد من حق إصدار الصحف، وإنما يدفع ذلك المشرع الى وضع الأنظمة القانونية التي من شأنها منع تلك الانحرافات والتصدي لما قد يقع منها.(2)
ثانياً – حرية الصحافة كحق للقارئ
من حق القارئ أن يطلع على ما يصدر من آراء في الصحف المختلفة وأن يقارن بينها وان يختار منها ما يتلاءم مع اتجاهاته وميوله الفكرية وذلك ليس بهدف الإحاطة بما يدور من مجريات الأمور، وما يوجد في الساحة من اتجاهات وميول، وإنما ليتمكن أيضا من تكوين الرأي الذي يفضله ويساهم به في الحياة.
وقد أكدت الثورة الفرنسية عام 1789 على هذا الحق في المادة 11 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن حيث أكدت ان حرية اتصال الآراء والأفكار لا يمكن كفالتها من حيث الواقع ما لم يتوفر للقارئ العدد الكافي من الصحف ذات الاتجاهات المختلفة والطبيعة المتنوعة. وجاء بعد ذلك قانون الصحافة الفرنسية عام 1881، ليؤكد على حرية الصحافة ويحررها من كافة القيود السياسية والإدارية التي كانت تكبلها، فنص على أن الطباعة والصحافة حرتان، وان لكل فرد الحق في إصدار صحيفة دون ترخيص سابق أو إيداع تامين نقدي، وأوكل أمر إصدار الصحف إلى القضاء ولم يتطلب من صاحب الصحيفة إلا مجرد إخطار يتقدم به إلى النيابة العامة يحدد فيه البيانات الصحفية المطلوبة للإصدار(3).
ثالثاً- حرية الصحافة والحق في الاتصال :
بدأ في المدة الأخيرة يكثر الحديث من بعض الفقهاء الفرنسيين عن حق جديد من حقوق الإنسان أطلق عليه الحق في الاتصال وهو حق طبيعي يقوم على حاجة اجتماعية ضرورية لكل إنسان باعتباره كائناً اجتماعياً لا بد له من الاتصال بالآخرين وهذا الحق ذو مضمون واسع، فهو يشمل إلى جانب حرية الرأي والتعبير عنه حرية الإعلام وحق إبلاغ الآخرين وحق الحصول على المعلومات الصحيحة وحق الاجتماع بالآخرين وتكوين الجمعيات وحرية التنقل(4).
ويبرز الحق في الاتصال فكرة الديناميكية أو الحركة التي ينبغي أن تواكب المعلومات فتجعلها في حالة ذهاب وإياب وإرسال واستقبال. فقد كان التركيز في الماضي ينصب على جانب إرسال المعلومات للآخرين وذلك بممارسة حق التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل المشروعة والتي من أهمها الصحافة. ولتحقيق المزيد من التفاعل بين الصحافة والجمهور تحولت من وسيلة للإعلام فقط إلى وسيلة للاتصال في النهاية أصبح للصحافة دور مهم في استقبال آراء وتوجهات وآمال الجمهور، ولذلك يلاحظ إن الصحافة اليوم مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو صحافة الانترنيت تفتح أبوابها لتتلقى مشاركات الجمهور وتبادل الآراء.
المطلب الثاني
حرية الصحافة والتحديات
هناك أنواع متعددة من التحديات تتمثل بالضغوط التي تفرض على حرية الصحافة خاصة في الدول ذات الأنظمة غير الديمقراطية ويمكن تصنيفها وإيجازها بما يلي:
أولا / الضغوط القانونية:
قد يضع الدستور أو قانون الصحافة أو قانون العقوبات قيوداً على ممارسة حرية الصحافة، ويتعرض من يخالفها إلى جزاءات رادعة لعل أهمها ما يلي:
* عدم السماح بممارسة مهنة الصحافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق.
* وضع العقوبات على من ينتقد الحكام أو يبرز مساوئ أفعالهم وتصرفاتهم.
* فرض الرقابة المسبقة على ما سينشر في الصحف، فلا ينشر إلا ما يجيزه الرقيب الذي تعينه الحكومة.
* تأميم الصحف أو دمجها أو إغلاقها أو وقفها.
ثانياً – الضغوط السياسية(5):
تتمثل الضغوط السياسية على الصحافة في أمور عدة أهمها:
* عدم تزويد الصحفيين بالمعلومات والبيانات الحكومية الا الصحفيين الموالين للحكومة.
* إدارة الأخبار بواسطة متحدثين صحفيين منتشرين في كل مكان.
* فرض الرقابة على الصحف من خلال التدخل في تعيين مديري تحرير الصحف.
* إبلاغ رؤساء التحرير بما لا يجوز نشره وإلا عرضوا أنفسهم وصحفهم للإجراءات التعسفية.
* إيذاء الصحفيين بالفصل أو الاعتقال أو التعذيب أو الاغتيال.
ثالثاً – الضغوط الاقتصادية :
تشمل الضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تمارس على الصحافة أمورا عدة نذكر منها:
* منح الإعانات والامتيازات للصحف التي تسير في ركاب الحكومة ومنعها عن صحف المعارضة وغير الموالية للحكام.
* التحكم في أسعار بيع الصحف وتحديد أسعار الإعلانات التجارية.
* استخدام الإعلانات الحكومية كوسيلة للضغط على الصحف وتطويعها لصالح الحكومة.
* سحب الصحف من السوق ومنع توزيعها بعد صدورها مما يتسبب خسائر مالية كبيرة لتلك الصحف.
المطلب الثالث
حرية الصحافة ومحظورات النشر
هنالك بعض الحريات المطلقة التي لا حدود لها كحرية العقيدة وحرية الرأي لأنها تتعلق بضمير ووجدان الإنسان ولا ضرر يصيب المجتمع من خلال ممارسة هذه الحريات كونها مجرد حريات داخلية لا تتجاوز نطاق النفس البشرية إلى الخارج. إلا أن اغلب الحريات ليست مطلقة وإنما لها حدود يجب أن لا تتعداها أولها بعض الاستثناءات التي ترد عليها وتدخل حرية الصحافة ضمن هذه الفئة الأخيرة فترد عليها بعض الاستثناءات التي تتضمن المسائل التي لا يجوز نشرها(6).
ويمكن إيجاز محظورات النشر في الصحافة في القانون العراقي:
1- الأمن القومي الداخلي.
2- الأمن القومي الخارجي.
3- المصالح الاقتصادية للدولة.
4- أخلاقيات المجتمع.
5- الشعور الديني.
6- المعلومات السرية.
7- تضليل الجمهور.
8- الحريات الفردية.
أولا- المساس بالأمن القومي الداخلي:
يجب على الصحافة أن تمتنع عن نشر أي خبر أو معلومة أو أمر من شأنه المساس بالأمن القومي داخل الدولة وذلك كالتحريض على ارتكاب الجرائم والترويج للإخلال بالنظام العام والدعوة لاعتناق الأفكار الهدامة والتشجيع على قلب نظام الحكم بالقوة. وكذلك نشر أخبار أو معلومات تثير الذعر والخوف بين الناس.
ثانياً- المساس بالأمن القومي الخارجي:
لا يجوز كذلك نشر أية معلومات بما يمس الأمن القومي الخارجي سواء تعلق الأمر بشؤون الدفاع أو بالعلاقات الودية بين الدول(7).
الهدف من المنع هو لعدم إتاحة الفرصة للدول الأخرى للاستفادة من هذه المعلومات بما قد يستخدم للإضرار بالدولة أو إضعافها ويستثنى من ذلك الأمور والأسرار التي يتم الكشف عنها من قبل السلطات المختصة أو سمحت لوسائل النشر بذلك . كما لا يجوز الإضرار بمصالح الدولة أو الدول الأخرى من خلال نشر أمور قد تؤدي إلى ذلك(8).
ثالثاً- المساس بالمصالح الاقتصادية:
لا يجوز نشر أخبار أو معلومات من شانها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة وذلك كنشر أنباء تؤدي إلى الاضطراب الاقتصادي وهرب رؤوس الأموال إلى الخارج والإضرار بالعملة الوطنية .وكذلك نشر أخبار إفلاس البنوك والتجار دون إذن من المحكمة المختصة.
رابعاً- أخلاقيات المجتمع:
لكل مجتمع أخلاقياته وقيمه التي يتمسك بها ويعدها من الأسس التي يقوم عليها وفي حال انتهاكها سيؤدي إلى اضطراب في أحوال المجتمع. وبالتالي لا يجوز نشر أية أمور من شأنها المساس بتلك القيم والأخلاق، وذلك بالدعوة إلى الفحش والفجور والتفرقة بين الناس لاعتبارات شخصية وبلا مبررات موضوعية وإثارة التفرقة بين أبناء المجتمع وبث البغضاء بينهم(9).
خامساً – المساس بالشعور الديني:
يحظر على الصحافة نشر أمور من شأنها المساس بالعقيدة الإسلامية السمحاء أو المساس بالمقدسات الإسلامية، وكذلك المساس بإحدى الأديان السماوية الأخرى أو المذاهب، أو التحريض على البغض الطائفي أو الديني أو العنصري.
سادساً – المساس بحسن سير العدالة :
هناك حالات تقرر فيها المحاكم لضمان تطبيق القانون وحسن سير العدالة ومنع نشر أي أخبار عنها كما في أخبار محاكم الأحداث أو نشر أخبار التحقيق الابتدائي والتي قرر القانون أو سلطة التحقيق حظر نشرها، أو الدعاوى في مرحلة المحاكمة كنشر ما جرى في الدعاوى المدنية والجزائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو في مرحلة الحكم إذا قررت المحكمة الحد من علانية الحكم لتعلقه بالنظام العام أو الآداب العامة ومها مسائل الأحوال الشخصية(10).
سابعاً – المساس بالحريات الخاصة للأفراد:
لا يجوز للصحافة في معظم التشريعات والقوانين التي تنظم ممارسة حرية الصحافة الاعتداء على حرية الحياة الخاصة للمواطنين، فالمشرع المصري يجرم بمقتضى المادة309 مكرر الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين(11).
ثامناً – المساس بشرف واعتبار الأشخاص:
كذلك يحضر على الصحافة أن تنشر أية أمور أو وقائع من شأنها المساس بالمصالح الأدبية للأفراد والمتمثلة بالحق في حماية الشرف والاعتبار(12). وقد اعتبر المشرع من انتهك حرمة الشرف أو اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة قذف وفق المادة 433/1 من قانون العقوبات إذا اسند وقائع معينة من شانها أن تمس بشرف واعتبار الأشخاص، أما إذا اسند أموراً مشينة أو معيبة لشخص ما مما يستوجب الاحتقار لدى الآخرين فنكون أمام واقعة السب العلني المجرمة وفق المادة 433/2 من قانون العقوبات.
المبحث الثاني
الضمانات القانونية المطلوبة لتكريس حرية الصحافة
جاء الدستور العراقي لسنة 2005 ليؤكد على حرية الصحافة والتي رأت النور بعد مدة من حجب الحريات ومصادرتها امتدت لما يقارب النصف قرن، وازداد التحكم بالإعلام خلال مدة حكم النظام البائد حيث سخر الصحافة لتمجيد سياسته العدوانية وأصبح الإعلام مجرد أبواق للدعاية للنظام وتم إسكات جميع الأصوات الحرة والوطنية التي لا تؤيد سياسة حكم الدكتاتور.
وما إن سقط النظام في 9/4/2003 حتى عاشت الصحافة العراقية حالة لم تشهد لها مثيل من قبل، وهي حرية واقعية فرضتها الظروف التي تمر بها أجهزة الدولة وسلطاتها من إعادة التشكيل والبناء على مختلف المستويات والأصعدة والصحافة واحدة من الأجهزة التي يراد لها أن تشكل من جديد وبصورة تختلف عما كانت عليه أيام النظام البائد. ولذلك فان من الضروري تشريع قانون جديد يعنى بتنظيم ممارسة هذه الحرية، وان يتضمن هذا القانون كما هو الشأن في قوانين الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية بعض الضمانات التي تكرس حرية الصحافة واهم هذه الضمانات:
1 – إصدار قانون للصحافة.
2 – تشكيل مجلس أعلى للإعلام.
3- تنظيم أحكام جرائم النشر.
4 – ضمان حقوق الصحفيين.
المطلب الأول
إصدار قانون للصحافة
( دراسة النموذج الفرنسي لأهميته وقدمه)
لم تدخل حرية الصحافة في مصاف الحريات الأساسية إلا بعد الثورة الفرنسية فقد وضعت الجمعية الوطنية الفرنسية أساسا لتشريع جديد أكثر حرية في 26 أغسطس / آب 1789 والذي أكد في المادة الأولى ” إن حرية إيصال الأفكار والآراء هي أغلى حقوق الإنسان(13)” ولكل مواطن إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحريه ولا يصبح مجالاً للمسائلة إلا عند إساءة استعمال هذه الحرية في الحالات المحددة قانوناً. والحرية لا تمنح ولا يعترف بها ولكنها مبدأ أساس فالقانون لا يمنح الحرية، ولكن الإنسان يمتلكها عند مولده.
وصدر دستور 3/سبتمبر سنة1791 وأكد مبدأ حرية الرأي والتعبير والنشر من خلال النص على إن النص حرية كل إنسان في أن يتكلم ويكتب ويطبع وينشر أفكاره دون أن تخضع كتاباته لأية رقابة أو تفتيش قبل نشرها وقد أكدت الدساتير المتعاقبة ذلك.
أما بالنسبة للتنظيم القانوني لحرية الصحافة، فلم تظهر إلا من قانون نابليون الصادر سنة 1810 والذي اقر المبادئ الأساسية لحرية الصحافة مع خلوه من ثمة تنظيم خاص فيما يتعلق بتجريم التجاوزات في مجال النشر، وقد صدر أول تنظيم قانوني في هذا المجال سنة 1819 بصدور ثلاثة قوانين هي قانون 17 مايو سنة 1819 بشأن الجنح والجنايات التي ترتكب بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر، وقانون 26 مايو سنة 1819 الخاص بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وقانون 9 يونية سنة 1819 الخاص بتنظيم نشر المطبوعات الدورية والذي الغي الرقابة على الصحفيين، ثم صدرت في فترات لاحقة عدة تشريعات وقوانين، إلا إن حرية الصحافة دخلت مرحلة جديدة بصدور قانون الصحافة الفرنسي في 29 يوليو 1881 وهو القانون الساري المفعول ليومنا هذا، وقد ألغى القانون كافة القوانين السابقة المتعلقة بالصحافة، وكان الهدف إحلال قانون موحد وكامل ينظم حرية الصحافة بدل الخليط التشريعي في نصوص مبعثرة بين عدة قوانين وتشريعات. وأصبح بالإمكان تنظيم حرية الصحافة بحيث أمكن التوفيق بين مبدأ الحرية ومبدأ المسؤولية لأول مرة في هذا القانون(14).
وإذا كان هذا حال حرية الصحافة في بلد يعتبر مهماً لهذه الحرية ومؤسساً لها ومتقناً فما أحوجنا اليوم لان نستفيد من هذه التجربة القوية وان نشرع قانوناً للصحافة، ينظم هذه الحرية وفق قواعد وأسس قانونية واضحة ويتم فيه بيان لحقوق وواجبات الصحفيين، ويرسم طريقاً واضح المعالم لممارسة حرية الصحافة بعيدا عن محظورات النشر وعدد قواعد المسؤولية من جرائم النشر، ويعد إصدار مثل هذا القانون من أهم الضمانات المطلوبة لإرساء دعائم صحافة حرة.
المطلب الثاني
المجلس الأعلى للإعلام
الضمانة الأخرى لتكريس حرية الصحافة هو عدم ارتباط الصحافة بأجهزة الدولة وتحريرها من كافة أنواع الرقابة السابقة، ولذلك لابد من قيام جهاز محترف يرعى شؤون الصحافة ويتمثل هذا الجهاز المستقل في فرنسا بالمجلس الأعلى للإعلام السمعبصري والذي يشابه إلى حد بعيد في تشكيلة مجلس الدستوري الفرنسي، فيتكون من تسعة أعضاء يعينون لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة من أعضاءه، ويجدد تعيين ثلث الأعضاء كل سنتين ويختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يقوم بتعينهم، ولا يعتبر رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فيه بحكم القانون.
أما مظاهر استقلال أعضاء المجلس يتمثل في تعارض ممارسة وضيفتهم مع أي تمثيل نيابي أو وظيفة عامة أو أي نشاط مهني، ويحظر عليهم الاحتفاظ بأي منفعة أو مصلحة في المشروعات السمعبصرية أو السينما أو النشر أو الصحافة أو الإعلان أو وسائل الاتصال عن بعد، أثناء مدة عضويتهم. وأي مخالفة لهذه المحظورات يستتبع قانون الإعلان عن إقالة العضو المخالف بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس نفسه. وفضلا عن ذلك يحظر على عضو المجلس خلال مدة عضويته وخلال سنة من انتهاءها إن يتخذ موقفاً عاماً بشأن مسالة يختص بها المجلس أو قابلة لأن تعرض عليه.
ولكي تتضح الصورة أكثر لابد من تسليط الأضواء على أهم اختصاصات هذا المجلس وهي طبقاً لقانون 17 يناير 1989 كالأتي:
أولاً – الاختصاص الاستشاري(15).
يختص المجلس بعد من الاختصاصات الاستشارية يمكن إيجازها بما يلي:
1 – تقديم المقترحات الرامية إلى تحسين نوعية البرامج.
2 – إعطاء الرأي بشأن موقف فرنسا في المفاوضات الدولية المتصلة بالراديو والتلفزيون.
3 – رفع توصيات للحكومة بهدف تنمية المنافسة في أنشطة الاتصالات السمعبصرية وبيان الرأي في مضمون دفاتر الشروط للشركات العراقية للبرامج.
4- الرد على طلبات الحكومة أو البرلمان المتصلة بتقديم الرأي أو إجراء الدراسات المتعلقة بالإعلام السمعبصري.
5- تقديم تقرير قوي عن نشاطه (المجلس) لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان يقترح فيه ما يرى جداوة من التعديلات في القوانين واللوائح المتصلة بالموضوع.
ثانياً – إجراءات التعيينات
يختص المجلس بتعيين رؤساء الشركات القومية للبرامج بما في ذلك تعيين الرئيس المشترك لقناتي فرنسا(2) وفرنسا(3) وكذلك تعيين ثلث عدد أعضاء مجالس إدارتها.
ثالثا – إصدار التراخيص
يقوم المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لإقامة محطات الإذاعة الخاصة وقنوات التلفزيون الخاصة، وقد تطلب القانون الفرنسي لإصدار الترخيص تحقق شرطان هما:
w إبرام اتفاق بين المجلس والمستفيد من الترخيص، مما يعني إقران الترخيص بعقد إداري.
w قيام لجان فنية محلية مهمتها ضمان تحقيق أو تدقيق طلبات الترخيص ومدى توفر شروط منح الترخيص قبل عرضها على المجلس.
رابعاً – سلطة الرقابة
عهد القانون للمجلس بمراقبة القطاعين العام والخاص في مجال الإعلام السمعبصري فيما يتعلق باحترامها لالتزاماتهما، خاصة في مواد الإعلان وحماية الطفولة والمراهقة وتساعد المجلس في ذلك اللجان الفنية المحلية التي تقوم بدور الرقيب الدائم للإذاعات الخاصة الواقعة في إطارها الجغرافي(16).
وللمجلس الأعلى للإعلام سلطات فعالة في مواجهة القطاع الخاص الإعلامي فله صلاحيات تتمثل بما يلي:
1 . التنبيه باحترام الالتزامات القانونية.
2 . وقف أو تعطيل الترخيص أو جزء من البرنامج لمدة شهر.
3 . إنقاص مدة الترخيص في حدود سنة.
4. توقيع عقوبة مالية قد يصل مبلغها إلى 3% من رقم الأعمال أو 5% في حالة العود أي تكرار المخالفة.
5. إلغاء الترخيص وتقديم بلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المطلب الثالث
تنظيم أحكام جرائم النشر
يشكل نشر بعض الأمور في الصحف أو أجهزة الإعلام المختلفة جرائم جنائية وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأي بنشر ما فيه إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد مما يدفع المشرع إلى حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات، وذلك سواء أكان الفعل المكون للجريمة ايجابياً كجرائم القذف والسبب أم سلبياً كالامتناع عن نشر التصحيح والرد.
ولجرائم النشر بعض الأحكام الخاصة التي تتميز بها عن غيرها من الجرائم العادية، ولابد من دراسة هذه الأحكام والتعرف على موقف القوانين منها والفقه كذلك بغية إدراجها في أي قانون خاص بالصحافة يصدر في العراق.
اولاً – المسؤولية المفترضة في جرائم النشر
افترض المشروع في فرنسا ومصر وغيرها من الدول مسؤولية رئيس التحرير أو المحرر في حالة عدم وجود رئيس تحرير عما ينشر في جريدته بصفته فاعلاً أصليا مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لمؤلف الكتاب أو الرسم.
بل وافترض المشرع المصري مسؤولية رئيس الحزب السياسي عما ينشر في صحيفة الحزب فضلاً عن مسؤولية رئيس التحرير .
أي إن المشرع قد انشأ في حق المسئول عن الصحيفة قرينة قانونية بأنه يعلم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها فمسؤوليته مفترضة بافتراض هذا العلم، وهو افتراض غير واقعي لأنه من الصعب على رئيس التحرير أن يقرأ حقيقة كل ما ينشر في صفحات جريدته ليوافق عليها ويأذن بنشره(16).
والاتجاه السائد في الفقه القانوني هو الميل إلى إلقاء هكذا نوع من المسؤولية أو الحد من آثارها القانونية، وبالتالي عدم اعتبار رئيس التحرير أو المحرر بمثابة الفاعل الأصلي في جريمة النشر .
ثانياً – حظر التوقيف أو الحبس الاحتياطي في جرائم الصحافة
التوقيف هو احتجاز المتهم مؤقتاً في احد السجون أو الأماكن المعدة لذلك الغرض لمدة تحددها السلطة المختصة قانوناً وفقاً للضوابط القانونية ومصلحة التحقيق.
وقد أخذت القوانين حديثاً في فرنسا ومصر بعد جواز التوقيف(الحبس الاحتياطي) من الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة، كما جاء ذلك في المادة 135 من قانون الإجراءات المصري والذي استثنى منها الجرائم المنصوص عليها من المواد 173، 179، 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات المصري أو أمورا تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على الفساد.
ولمنع تقييد حرية الصحفي من خلال التوقيف عند اقترافه لإحدى جرائم النشر يتضمن ذلك تأكيدا وضماناً قانونياً لحرية الصحافة من خلال بث الطمأنينة في نفس الصحفي وهو أساس عمله، دون أن يكون تحت تهديد تقييد الحرية الشخصية، وتتجه القوانين المعاصرة إلى عدم جواز التوقيف عن جرائم النشر وإذا سمعت بذلك فإنها تحدده في أضيق الحدود، وبناءاً على توافر أمر يبرره كخشية الهرب بعد الإدانة أو إيذاء الشعور العام، أو إيذاء المتهم بواسطة خصومه أو الجمهور(17) .
ثالثاً – إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر
مما لا شك فيه إن النص على الحبس كعقوبة في جرائم النشر، من شأنه أن يلقي الخوف لدى الصحفيين في ممارستهم لأعمالهم ويجعلهم يترددون أو يحجمون عن التصدي لقضايا معينة أو اتخاذ مواقف حاسمة قد تدخلهم في مواجهة مع السلطة وأجهزة الحكم، وقد يؤدي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى تجريمهم وتقييد حريتهم الشخصية بإدخالهم السجن وفرض عقوبة الحبس عليهم، هذا وقد ارتفعت مؤخراً الأصوات المنادية باستبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس في جرائم النشر انتصاراً لحرية الصحافة وتشجيعاً للعمل الصحفي الذي قد يعرض الصحفي لمواجهة مسؤولية عن جرائم النشر وان كان ذلك قد حصل عن جهلٍ أو بحسن نية .
كما أن عقوبة الغرامة أكثر ردعاً لأصحاب الصحف، خاصة إذا كان مبلغ الغرامة كبيراً من مجرد حبس احد صحفييها العاملين لديها والتي يمكن أن تعوضه بغيره من زملائه الصحفيين.
رابعاً- اختصاص محكمة الجنايات بنظر بعض الجنح الصحفية.
تفرق اغلب قوانين الإجراءات الجنائية في اختصاص النظر بالجنح الصحفية بين تلك التي تقع ضد الأفراد فتختص بها محكمة الجنح، وهذا هو المسار الطبيعي للأمور ويتفق مع القواعد العامة، وبين الجنح التي تقع ضد ممثلي السلطة العامة أو المضرة بالمصلحة العامة، كالاعتداء على الآداب العامة فيجعلها على خلاف الأصل من اختصاص محكمة الجنايات.
وقد اخذ بهذا التميز المشرع في المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حيث نص” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد”.
كما نصت المادة 216 من نفس القانون على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر.
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
وقد أثار التساؤل عن العلة في خروج المشرع عن القواعد العامة في توزيع الاختصاص الجنائي بالنسبة للجنح التي تقع بواسطة الصحف على غير الأفراد أو ما يسمى بالجنح الصحفية المضرة بالمصلحة العامة، وإدخالها ضمن اختصاص محكمة الجنايات فارجع البعض ذلك إلى رغبة المشرع في تحقيق اكبر قدر ممكن من الضمانات للصحفيين المتهمين بارتكاب هذه الجنح، وبالتالي الخروج على القواعد العامة المقررة في هذا الشأن وبالتالي يمثل ضمانة أخرى لحرية الصحافة وليس إضرارا بالصحفيين(18) .
بينما يرى جانب آخر من الفقه العكس من ذلك، بأن هذا المسلك فيه مساس بحرية الصحافة، ومن شان هذا التمييز ترهيب الصحفيين في ممارسة حرية الصحافة، وحق النقد ضد الحكومة ورجالها وفي ذلك مخالفات عدة للدستور نذكر منها(19):
1- حرمان الصحفي المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي.
2- الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
3- مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين.
وبالتالي فان هذا الموقف من المشرع محل انتقاد وريبة في الغاية منه لان من شانه الترهيب للصحفيين وبالتالي الحد من حرية الصحافة إضافة إلى الانتقاص من حق التقاضي المتكامل بدرجاته المتعددة في مجال جرائم الصحافة وهذا الرأي أرجح من سابقه ولذلك نقترح عدم وجود نص مماثل له في التشريع العراقي.
الخاتمة:
نخرج من هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات لعل أهمها:
أولا/ الاستنتاجات
1- المقصود من الصحافة ليس الصحافة المكتوبة وإنما الصحافة المسموعة أو المرئية وأضيف إليها في الفترة الأخيرة الصحافة الالكترونية وبالتالي الحديث عن حرية الصحافة يشمل جميع وسائل التعبير عن الرأي.
2- الحرية لا تمنح من قبل الحاكم، وإنما يكسبها الفرد بولادته وتنتهي بوفاته ولذلك تحتاج هذه الحرية إلى ضوابط قانونية لممارستها، أي لا بد أن تكون هذه الحرية مسئولة ومنضبطة وفقاً للقانون.
3- حرية الصحافة التي تمارس حالياً في العراق هي حرية واقعية اكتسبها الشعب العراقي بعد زوال حكم الاستبداد ولذلك تظهر الحاجة إلى قانون للصحافة كما هو الحال في اغلب الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية.
4- لكي نكرس حرية الصحافة يظهر الحاجة إلى عدم وجود رقابة عليها من قبل الإدارة والسلطة التنفيذية ولذلك تظهر الحاجة إلى وجود مجلس أعلى للإعلام كما هو عليه الأمر في فرنسا، يدير العملية الإعلامية.
ثانياً/ المقترحات
1- لتدعيم حرية الصحافة نقترح النص على حقوق الصحفيين وهي الحق في إصدار الصحف وتملكها وعدم التعرض للمصادرة أو التعطيل وحق الحصول على المعلومات والحق في الاحتفاظ بسرية مصدر المعلومات والحق في إنهاء عقد العمل الصحفي.
2- كذلك لتكريس حرية الصحافة نقترح النص في قانون الصحافة على تنظيم أحكام جرائم النشر مع وضع كل الضمانات للصحفيين لممارسة عملهم بكل حرية ومنها عدم تقييد حريتهم والتقليل من آثار المسؤولية المفترضة لمدير التحرير أو المحرر وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة والحق في المحاكمة أمام القضاء العادل.
3- يتمتع الصحفي بكل الحقوق المالية المتمثلة في الرواتب والإعلانات والمكافآت والحق في نشر الرأي وان خالف رأي رئيس التحرير ما دام في حدود القانون.
الهوامش:
1 – د.ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، منشأة المعارف الإسكندرية، 2006،ص81.
2 – د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص90.
3 – د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص92.
4- أعلن عن وجود هذا الحق الفقيه الفرنسي جان دارسيه عام 1969 للمزيد انظر د. ليلى عبد المجيد، تشريعات الإعلام في مصر- دراسة حالة مصر، دار النهضة، القاهرة، 2001، ص60.
5 – د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص95.
6- د. فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية ط4، عالم الكتب، القاهرة، 1990، ص179.
7- تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم المصري رقم 96 لسنة 1996 على انه يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات..دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.كذلك هذه الفعال مجرمة بموجب المواد189 ق1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
8- د. طارق سرور، دروس في جرائم النشر، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة 1997، ص175.
9- د. طارق سرور، جرائم النشر والاعلام، المصدر السابق، ص55.
10- د. عمر سالم، نحو قانون جنائي للصحافي، الكتاب الأول، ط، القاهرة، 1994،ص165.
11- الشرف والاعتبار قيمتان ترتبطان كل الارتباط بالإنسان فينشا الحق في الشرف والاعتبار بوجوده وينتهيا بوفاته، والتعبيران ليسا مترادفان فكل منهما له مدلوله الخاص فالشرف I’honneur هو قيمة الإنسان ومكانته الاجتماعية التي تتكون من سلوكه والتي تتأثر به، أما اعتبار الإنسان laconsidration فهو سمعته ويرتبط بالصفات وبالمركز الذي يتبوؤه الإنسان في المجتمع ويتصل بصلاحيته لأداء دوره، كما يتعلق بواجباته نحو غيره من الأفراد وعلاقته بهم والتزاماته المهنية فإذا أنكر الجاني على غيره إحدى هذه الصفات أو انتقص منه اعتبر متعدياً على اعتباره للمزيد انظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص828.
12- د. طارق سرور، جرائم النشر والاعلام، المصدر السابق، ص11.
13- د. طارق سرور، جرائم النشر والاعلام، المصدر السابق، ص22.
14 – د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص376.
15 – د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص378.
16- قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المسؤولية المفترضة عن جرائم النشر عملاً بنص المادة 29/1 من قانونها لان نص المادة 195 من قانون العقوبات افترض المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير بصفته فاعلاً اصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته، وهناك شبهه في مخالفة هذه المادة للمادتين 66،77 من الدستور التين تؤكدان شخصية العقوبة وتفترضان براءة المتهم. للمزيد انظر د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص280.
17- عبد الحميد الشواربي، جرائم الصحافة والنشر، دار النهضة، القاهرة، 1997، ص150.
18- عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص143.
19- د.ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص383.
سجل
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة
غير متصل ماهر سعيد متي
مراقب
Hero Member
****
Thank You
-Given: 366
-Receive: 81
مشاركة: 22639
رد: جرائم النشر في القانون العراقي / القاضي ناصر عمران الموسوي
« رد #3 في: شباط 26, 2014, 04:46:21 مسائاً »
جرائم الابتزاز والتشهير في الاعلام ووسائل الاتصال الالكترونية وموقف القانون العراقي
اولاً: ما هي صور جريمة الابتزاز والتشهير في الاعلام وبوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي ؟
الحق في السمعة من أسمى الحقوق التي يجب حمايتها وهي من المقومات الأساسية للمجتمع و تحرص اغلب الدساتير والقوانين على حماية حق الانسان في سمعته من المساس بها بأي وجه من الوجوه واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومع التطور المتسارع في الحياة و إبداع العقل البشري في ابتكار اجهزة الاتصال الحديثة ومنها أجهزة الهاتف النقال والانترنت والاجهزة المتطورة الاخرى إلا إن البعض من ضعاف النفوس استغل اجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية و منها الاحتيال عبر الانترنت وسرقة البنوك و التهديد عن طريق أجهزة الهاتف النقال و السب والشتم والقذف أو البريد الالكتروني و جريمة نشر الإباحية والأفعال المخالفة للأخلاق والآداب العامة و ظهرت المواقع الالكترونية المتعددة الاتجاهات و ظهرت ألاف المواقع التي عنت بالتواصل الاجتماعي و عرض مقاطع الفيديو و التعارف و من المواقع التي تخصصت في بث الشائعات والتحريض على العنف و التحريض على الفسوق ونشر المقالات والكتابات والاتهامات بأسماء وهمية وتخصصت بعض المواقع في نشر الصور العائلية و الشخصية و إن دخول التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم بأسرة قرية صغيرة حيث تحوي الشبكة العنكبوتية على ألاف المواقع الالكترونية و الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في المادة(38) بنصها( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر هذا فضلا عن إباحة النقد و الطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون و تعد جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والتي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيرة بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجنى عليه واعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه و إن المشرع العراقي عدّ ارتكاب الجريمة بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة باعتبار ارتكاب تلك الجريمة قد حصلت بطريق العلانية و المنصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي و الذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة و المطبوعات و غيرها من وسائل الدعاية و النشر ومع الازدياد الكبير في المواقع الالكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق المواقع الالكترونية و التي تعنى الكثير منها في كشف اسرار الناس من دون موافقتهم او نشر صور التقطت في مناسبات اجتماعية عائلية او حفلات مدرسية او جامعية فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في المواقع الالكترونية من خلال شبكة الانترنت او أصبحت تباع في الأسواق لدى باعة الاقرصة المدمجة و قد يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة و الضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس و إن دور وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري فان حق النقد قد رسمه القانون على وفق شروط محددة لا يجوز تجاوزها و منها صحة الواقعة محل النقد أو ا لاعتقاد بصحتها و إن تكون صياغة عبارات النقد في عبارات مناسبة و القصد منها تحقيق المصلحة العامة و إن القانون لا يسمح التعرض لحياة الناس الخاصة إلا بالقدر الضروري الذي يحقق المصلحة العامة و إن الديمقراطية لا تعني التشهير وذلك إن النقد الهادف والبناء بقصد عرض الحقيقة هو هدف الصحافة لان التشهير هو جريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة تسيء إلى كرامة المجتمع وإن المشرع العراقي بحاجة إلى إعادة النظر في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي و تشديد العقوبة لهذه الجريمة و خاصة ارتكاب جريمة التشهير عن طريق الانترنت والمواقع الالكترونية.
ملاحظة / الحبس في القانون يتراوح بين البسيط والشديد والذي قد يصل في حده الاعلى الى (5) سنوات
ثانياً : ماهي الاجراءات الواجب اتباعها من قبل من وقع ضحية جريمة ابتزاز الكتروني او باحدى وسائل الاعلام ؟
في البداية يجب ان يكون هنالك معلومات كافية بخصوص(لمن تقدم الشكوى واين؟ ) ( ومن له حق تقديمها ؟)
الجواب يبدو واضحاً في احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971
وفقاً للتالي :
المادة 1 /ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
المادة2/
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : –
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
——————————————————-
ملاحظات هامة: عند تحريك الدعوى الجزائية او الشكوى في محكمة التحقيق المختصة من قبل المجنى عليه والتي في الغالب (محكمة تحقيق محل سكن المجنى عليه -او محكمة تحقيق في محل سكن الجاني موضوع الشكوى – او مركز الشرطة ) فأن الدعوى تكون استنفذت احد اهم شروط الشكلية المطلوبة مع مراعاة ان يكون تاريخ تقديم الشكوى هو عند علم المجنى عليه بوقوع الجريمة مع ملاحظة ان التهديد ( يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ) ولا يتم انتظار وقوع الفعل المهدد به….وعندها سيتم المباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر( مفاتحة شركة خطوط الهاتف النقال ان تعلق الموضوع بتهديد او وعيد او ابتزاز عن طريق هاتف غير معلوم صاحبه …. او احالة الموضوع الى وزارة الداخلية او الجهات الامنية المتخصصة لتتبع
صاحب موقع الكتروني او مدونة ….الخ) ان كان له مقتضى …او اصدار امر استقدام او القاء القبض او تحري عن الجاني وتعميم اوصافه او اي اجراء اخر تراه المحكمة ضرورياً لاستكمال الادلة في الجريمة موضوع الشكوى او من شانها ان تقود الى القاء القبض على الجاني او استقدام شهود في القضية حسب طبيعة كل دعوى ومضمونها .
اترك تعليقاً