‘ جرائم خرق حرمة المنازل الـقانون السـوري،،
مادة 557 من قانون العقوبات ـ المرسوم 148\1949 وتعديلاته
1-من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر 2-ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين 3-لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر 0
مادة 558 من قانون العقوبات ـ المرسوم 148\1949 وتعديلاته
1-يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها 2-ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر0
قاعدة 2403 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن ملاحقة جرم خرق حرمة المنازل يتوقف على شكوى الفريق المتضرر وليس على الادعاء الشخصي، وإن للزوجة الحق بإقصاء الغرباء عن مسكنها وقد تضررت بدخول الطاعن فشكواها تعتبر أساساً صالحاً للملاحقة
-سورية قرار جنحي 322 تا 11\3\965 قق 1273-
قاعدة 2404 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن الجرائم المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 557 تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعاً للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة
-سورية قرار جنحي 446 تا 29\2\964 قق 1274-
قاعدة 2405 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إذا كان الدخول إلى الحديقة التي هي من ملحقات البناية والعائدة إلى جميع سكانها يكفي مراجعة البعض منهم إلى الشرطة –الدخول كان ليلاً-
-سورية قرار جنحي 732 تا 23\3\963 قق 1275-
قاعدة 2406 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن حظيرة الحيوانات المجاورة للدار التي يقطنها المدعي الشخصي تعتبر من ملحقاتها وبالتالي فإن دخول ملحقات الدار يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 557 من قانون العقوبات
-سورية قرار جنحي 2078 تا 22\9\966 قق 1276-
قاعدة 2407 ـ قانون العقوبات ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
تتبع المادة 557 من قانون العقوبات المرسوم 148\1949 وتعديلاته
إن المادة 557 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافاً لإرادته أو مكث فيه خلافاً لإرادة من له الحق في اقصائه عنه. ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر إلا في حالة الاعتداء على إرادة صاحبه في الدخول إليه والمكوث فيه وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة ولا وجود لها بدونه. وكانت الزوجة نائبة عن زوجها في بيته أثناء غيابه وتستطيع أن تستقبل من تشاء وتطرد من تشاء فإذا قبلت أحد الأشخاص فإن الدخول إلى البيت بإذنها لا يعد جرماً لأنه تم برضى من يملك الإذن بالدخول وإذا طردت شخصاً ولم يخرج فإن الجريمة تعتبر تامة لمكوثه فيه خلافاً لمن يملك حق إقصائه ولو لم يكن مالكاً للبيت
وكذلك الخادمة فإن الزائر لا يجد في نفسه حرجاً من الدخول إذا طلبت منه الدخول وكذلك أفراد الأسرة الواحدة المقيمين مع رب البيت فيه
-سورية قرار جنحي 63 تا 18\1\968 قق 1277.
اترك تعليقاً