نقل الدم… نظرة قانونية
منصور الزغيبي
بعد حادثة فتاة جازان التي ابتليت بمرض الإيدز عن طريق عملية نقل دم ملوث بالخطأ، يجعلنا نسلط الضوء على البعد القانوني لمسألة عملية نقل الدم، وهي قضية حساسة وخطرة ومهمة في إنقاذ المرضى من الأزمات التي تصيبهم، فمنهم من يحتاج لعملية نقل الدم بشكل دائم لظرفه الصحي الملازم له، والبعض مسألة وقتية لظرف طارئ وقتي فقط، وبسبب ذلك ولكثرة الحالات التي تحتاج لعملية نقل الدم في ظل انتشار الفيروسات والأمراض، يتبعها أخطاء طبية وقصور كحال فتاة جازان المؤلمة، والقانون هنا دوره تقنين الأخطاء الطبية والحد منها، ومحاسبة المقصرين من الأطباء والممرضين ومساعديهم وتعويض كل متضرر.
الموضوع إذا لم يعط حقه الطبيعي من ناحية الاهتمام والمتابعة الصحية الدقيقة لعملية نقل الدم وتوفير البيئة المناسبة لذلك من الجهات المعنية بذلك، ولم يعالج قانونياً، فهذا ينتج عنه كوارث صحية لا تعوض بأي ثمن يكون! والخطأ الطبي يعرفه شرف الدين محمود في كتابه «المسؤولية التقصيرية للأطباء»: «بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظةٍ وتبصّر إلى درجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه»، والخطأ الطبي كما عرفته الماده 27 من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59، بتاريخ 11 – 4 – 1426هـ، أنه هو كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض، وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1- الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4- إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6- استعمال آلات أو أجهزة طبية من دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7– التقصير في الرقابة والإشراف.
8- عدم استشارة من تستدعي حال المريض الاستعانة به.
ويقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
عملية نقل الدم يسبقها خطوات أساسية وضرورية قبل اتخاذ أي إجراء معين، وهي أن يكون نقل الدم من المتطوع السليم إلى المريض تحت إشراف الأطباء المتخصصين، وأن يكون الشخص المأخوذ منه الدم سليماً وخالياً من الأمراض الخطرة والمعدية، وألا يكون المتبرع من متعاطي المخدرات وغيرها، والتأكد من أن فصيلة المتبرع متوافقة مع فصيلة المريض، وأن يتم حفظ الدم كما يجب وفق المطلوب علمياً وطبياً لكي لا يفسد وغيرها.
وللمتضرر حق التقدم للجهة المختصة بنظر دعاوى الأخطاء الطبية وهي الهيئة الصحية الشرعية التي نص النظام على اختصاصها بالنظر وإخبارهم بشكواه ومتابعة قضيته، وعليه عبء الإثبات الذي يعتبر ركناً أساسياً في إثبات الخطأ الذي نتج عنه الضرر.
* كاتب سعودي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً