جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم أعطى شخصاً شيكاً من دون رصيد، بقيمة مليون و700 ألف درهم، إذ بينت أوراق القضية، أن الشيك أُخذ منه بطريق التهديد والإكراه، وأنه فتح بلاغاً جنائياً بذلك في مركز الشرطة، لكن الحكم لم يرد على دفاعه، لتقضي المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، بعد اتهامه بأنه أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته.
وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه، ثم عدلت محكمة الاستئناف العقوبة إلى الاكتفاء بالحبس سنة واحدة.
ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
وقال المتهم في الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ التفت عن الرد على الدفاع الجوهري الذي أبداه، بأن الشيك موضوع الدعوى أخذ منه بطريق التهديد والإكراه، وأنه فتح بلاغاً جنائياً بذلك في مركز الشرطة، مستنداً في أقواله إلى كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة.
وأكد عدم وجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكي ليسلمه شيكاً بهذا المبلغ الكبير، كما أن المحكمة التفتت عن طلبه باستدعاء شهود النفي، إضافة إلى أن الحكم لم يرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، باعتبار أن الشيك أخذ منه خارج نطاقها.
وأيدته المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها، والطلبات، والدفوع الجوهرية المبداة أمامها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى،
وأن الدفاع الجوهري، الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام، يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وأشارت إلى أن المتهم تمسك بدفاعه أنه لم يتخلّ عن الشيك موضوع الدعوى ويطرحه للتداول بإرادته، وأنه وقع تحت تأثير الإكراه وفتح بلاغاً جنائياً في هذا الشأن. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً فقد تعين على المحكمة أن تقسطه حقه بالفحص والتدقيق للوقوف على صحته.
وبينت أنه إذا كان من شأن الدفاع، إذا صح، أن يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، فكان على الحكم أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم أنه لم يورد الدفاع، ولم يحققه، وجاءت أسبابه مجملة، ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور المبطل، ويوجب نقضه مع الإحالة.
اترك تعليقاً