جريمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة حسب القانون القطري
استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
• المادة 159
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذا الأمور.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد..
• المادة 159 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما.
وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.
ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
• المادة 160
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.
• المادة 161
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
• المادة 162
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون.
• المادة 163
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يُحكم بها عليه.
• المادة 164
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلي:
1- حماية أي شخص من توقيع أو تنفيذ عقوبة واجبة التنفيذ، أو تخفيفها، أو تأخير تنفيذها.
2- حماية أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قيد يقرره القانون على هذا المال، أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، أو فرض، أو تنفيذ أي قيد عليه.
• المادة 165
يجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة.
اترك تعليقاً