جريمة استيفاء الحق بالذات و عقوبتها في القانون العماني
إستيفاء الحق بالذات حسب قوانين سلطنة عمان
المادة(١٩٠): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة .
اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلا عن الغرامة المحددة أعلاه .
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين .
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .
اترك تعليقاً