في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن, استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم, وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة, وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها, بهدف كسر هيبة الدولة, وإشاعة الفوضي في المجتمع, والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته العسكرية, والإضرار بالأمن القومي المصري.
وفي ذلك يؤكد المستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري لم يكن يوما مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم, فقد تصدي لمحاولات احتلال وتخريب المباني والمرافق العامة بالنص في المادة90 من الفصل الثاني( القسم الثاني من الجنايات والجنح) من الباب الثاني’ الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل’ بالكتاب الثاني’ الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها’ علي ان(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها,
كما نص في المادة90 مكرر من ذات القانون علي ان( يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما)
أما بالنسبة لجرائم اقتحام المنشآت العسكرية والتواجد فيها وإتلافها, فقد أشار المستشار د/ عمرو عبد الرحيم, بأن المادتين7,5 من قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 نصت علي سريان أحكام هذا القانون علي(1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت,(2) وكذلك الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها,(3) والجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم, بالإضافة إلي ان المادة78( هـ) من قانون العقوبات- الباب الأول( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني’ الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها نصت علي’ ان يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من آتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث, وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب,
كما أن المادة80( هـ) من ذات القانون نصت علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أوتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله, وكذلك كل من أقام أو وجد في المواضع والإمكان التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها, وفي حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن,
كما نصت المادة82( ب) من القانون المشار اليه علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة78( هـ) سالفة الذكر, أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه, وكذلك المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد,كل من حرض علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة, ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
وأخيرا ناشد المستشار د/عمروعبدالرحيم, المشرع المصري بسرعة التدخل لتعديل العقوبات المشار إليها وتشديدها, للضرب بيد من حديد علي مرتكبيها, صونا لمؤسسات الدولة ومنشأتها العسكرية, وحفاظا علي السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.
المستشار د.عمرو عبد الرحيم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً