جريمة الاتجار بالاشخاص فى القانون البحريني
مقدمة:
تعتبر جريمة الاتجار بالاشخاص من الجرائم المنتشرة فى كل دول العالم وهى جريمة حديثة فى مسماها قديمة فى وجودها وقد عرفها القانون البحرينى فى المادة (1) الفقرة (ا) من القانون رقم (1) لسنة 2008 حيث نصت على (يقصد بالاتجار يالاشخاص تجنيد شخص اونقلة او تنقيله او ايوئه او استقباله بقرض اساءة الاستغلال وذلك عن طريق الاكراة او التهديد او الحيلة او استغلال الوظيفة او النفوذ او باساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخض او باى وسيلة اخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وتشمل اساءة الاستغلال-استغلال ذلك الشخض فى الدعارة او فى اى شكل م
ن اشكال الاستغلال او الاعتداء الجنسى او العمل او الخدمة قسرا او السترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء ).
عقوبة هذة الجريمة:
فرق المشرع بين الشخض العادى والشخص الاعتبارى فقد نصت المادة (2) على عقوبة الشخض العادى على النحو الاتى (1) السجن والغرامة التى لا تقل عن الفى دينار ولا تذيد عن غشرة الف دينار مع الزام الجانى فى حالة الادانة بدفع المصاريف بما فيها مصاريف اعادة المجنى علية الى دولتة اذا كان اجنبيا ام عقوبة الشخص لاعتبارى فقد نصت عليها المادة (3) من القانون المشار الية سابقا حيث حددت العقوبة بالغرامة التى لا تقل عن عشرة الف دينار ولا تذيد عن مائة الف دينار كما اجازت هذه المادة للمحكمة ان تامر بحل الشخص الاعتبارى او بالغلق كليا او مؤقتا ويسرى الحكم على كل فروعة كذلك قررت هذة المادة مسؤتية جنائية لكل شخص طبيعى يعمل لدى الشخص الاعتبارى او لحسابه وفقا لاحكام هذا القانون كذلك الزمت هذة المادة كل من الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى بالمصاريف بما فيها مصاريف اعادة المجنى علية الى دولتة اذا كان اجنبيا وكذلك الزمت هذة الماددة المحكمة بالحكم بمصادرة كل الاموال والامتعة والادوات وغيرها مما يكون قد استعمل او قد اعد للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصل منها .
الظروف المشددة للعقوبة :
حددت المادة رقم(4) من هذا القانون الظروف التى تعتبر سببا لتشديد العقوبة على النحو الاتى
(1) ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة اجرامية
(2) اذا كان المجنى علية دون الخامسة عشرة من العمر او اذا كان انثى او كان من ذوى الاحتياجات الخاصة
(3) اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى
(4) اذا كان الجانى من اصوال المجنى علية او من المتولين تربيتة او ملاحظتة او ممن لهم سلطة علية او كان المجنى علية خادما عنده
(5) اذا اصيب المجنى علية بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة.
والواضح مما سبق ان المشرع قد وفر حماية للاطفال دون سن الخامسة عشر وكذلك بالنسبة الى كون المجنى عليها انثى حيث تستغل المراة التى لا حول لها ولا قوة فى الجرائم المخلة بالاخلاق وجريمة الدعارة مما يشيع الفاحشة والرزيلة فى المجتمع وخيرا فعل المشرع عندما احاط ذوى الاحتياجات الخاصة بالرعاية باعنبارهم فئة تحتاج دوما الى الحماية القانونية من ذوى النفوس الضعيفة .
الحماية القانونية التى وفرها هذا القانون للمجنى علية فى جريمة الاتجار بالاشخاص .
:جاءت المادة الخامسة من هذا القانون بالعديد نن صور الحماية القانونية للمجنى علية على النحو الاتى
(1) افهام المجنى علية بلغة يفهمها بكافة حقوقة القانونية
(2) تمكين المجنى علية من بيان وضعه باعتبارةه ضحية جريمة اتجار بالاشخاص وكذالك وضعة القانونى او الجسدى او النفسى
(3) عرض المجنى علية على على طبيب مختص اذا طلب ذلك او اذا رات المحكمة ان حالتة تستدعى ذلك
(4) ايداع المجنى عليه احد مراكز التاهيل الطبية او النفسية او دور الرعاية ااذا كانت حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعى ذلك
(5) ايداع المجنى علية احد مراكز الايؤا او التاهيل او لدى جهة مختصة تتعهد بتوفير مسكن له اذا كان فى حاجة الى ذلك
(6) توفير الحماية الامنية للمجنى علية
(7) توفير عمل للمجنى علية ا اذا كان اجنبيا.
اترك تعليقاً