الإجهاض..الجريمة والعقاب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الإجهاض هو إخراج الجنين من بطن أمه قبل موعده الطبيعي ميتاً أو حياً غير قابل للحياة، أو قتله عمداً في الرحم.
لقد تناول المشرع الإماراتي جرائم الإجهاض في المادتين 339-340 /3 من قانون العقوبات الاتحادي وألحقها بجرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، على اعتبار أن الجنين سيكون شخصاً مستقبلاً.
واعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة إعمالا لنص المادة 339 /3 ورفعها إلى مرتبة جناية إذا كان الإجهاض عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو وقعت الجريمة بغير رضائها، وفقاً لنص المادة 340 عقوبات اتحادي.
جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة، ولذا قضت المادة 339 /3 عقوبات اتحادي بأنه (يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه) وللمحكمة حق مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس، وبالنسبة للغرامة يجوز للمحكمة مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس، وذلك إعمالا لنص المادة 103/ (أ)، (ب) عقوبات اتحادي.
اختلفت الجرائم في المجتمع، واختلفت عقوباتها ولكل جريمة تأثيرها على المجتمع، ومن أبشع الجرائم التي تقع على سلامة الجسم جريمة الإجهاض، فالإجهاض هو إخراج أو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل موعده الطبيعي ميتا أو حيا غير قابل للحياة أو قتله عمدا في الرحم، وتتكون جريمة الإجهاض من ثلاثة أركان (1) ركن مفترض (2) ركن مادي (3) ركن معنوي.
وفي إباحة الإجهاض هناك مصلحتان متنازع عليهما هما مصلحة الأم ومصلحة الجنين، فمصلحة الأم أولى بالاعتبار إذا ثبت أن بقاء الحمل سيؤدي بحياتها للخطر، لأنه أصلح للمجتمع أن يبقى على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد، فجريمة الإجهاض بحسب قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات بصورتها البسيطة جنحة عقوبتها الحبس والغرامة ويعاقب بمدة لا تزيد على 5 سنوات من أجهض امرأة حبلى عمدا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها وذلك وفقا للمادة (340) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي.
أما بالنسبة لقانون الجزاء الكويتي أن كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حبلى كانت أو غير حبلى عقاقير أو مواد مؤذية قاصدا إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار، وذلك وفقا للمادة (174) من قانون الجزاء الكويتي، فجريمة الإجهاض تعتبر من أشنع الجرائم التي تقع على سلامة الجسم وهي محرمة في القانون والتشريع ولا يقبلها المنطق السليم.
ونص المشرع الإماراتي في المادة (13) على:
أولاً-لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانياً– لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطبـاء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر الحصول على موافقتهـا بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية: أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.
هـ – أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حياً إلى أن تكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله.
اترك تعليقاً