جريمة الإحتيال و عقوبتها في القانون العماني

جريمة الإحتيال و عقوبتها في القانون العماني

جريمة الإحتيال و العقوبة المقررة حسب قوانين سلطنة عمان

المادة (٢٨٨): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه .

تضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول العقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم .

المادة (٢٨٩): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين :
١- كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو يعرف أنه لا يمكنه دفع كامل أقساطها ولم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد إنذاره .
٢- كل من وفر لنفسه مسكنا أو طعاما أو شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو كان يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع .
٣- كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع الأجرة .

One Reply to “جريمة الإحتيال و عقوبتها في القانون العماني”

  1. مواعيد التقدم بشكوى احتيال الى الشرطة قسم التحقيقات
    وهل يختلف الامر لو مر على الواقعة اكثر من سنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *