جريمة الإختلاس و عقوبتها في القانون العماني
جريمة الإختلاس و عقوبتها في سلطنة عمان – محاماة نت
المادة(١٥٩): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلس ما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس .
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختتلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة االمختلسة .
اترك تعليقاً