جريمة الإعتداء على مياة الشرب في القانون العماني
الاعتداء على مياه الشرب – قوانين سلطنة عمان
المادة (٢٧٧): يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالا الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على تلويث مياه الشرب بأي شيء يضر بصحة الانسان أو الحيوان أو يسبب انتشار الاوبئة .
اترك تعليقاً