جريمة الإهانة لكرامة الناس و عقوبتها في القانون العماني
جريمة الاهانة حسب قوانين سلطنة عمان
المادة (٢٦٩): يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بأحدى الوسائل المذكورة في المادة (٣٤) من هذا القانون .
وتتوقف الملاحقة على اتخاذ المعتدى عليه ، أو اقربائه حتى الدرجة الرابعة اذا كانت الاهانة موجهة الى ميت ، صفة الادعاء الشخصي ، وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب الاهانة بعمل غير محق أو كانت الاهانة متبادلة .
اترك تعليقاً