(( جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها ))
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
(۱) شركات توظيف الأموال . قانون ” تفسيره ” . جريمة ” أركانها ” . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال . المادتين ۱ ، ۲۱ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸.
الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال . مناط تحققه ؟
إدانة الحكم الطاعنين في جريمتي تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بهما قصور أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها .
(( الطعن ٤۵۳٤۸ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۰۷ مكتب فني ۵۸ ق ۱۷ ص ۹۹ ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من … و … و … و … و … على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق ” .
وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و… المحامي بهيئة سوق المال والنقيب … وتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استتثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .
ونصت الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من هذا القانون على أنه : ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” .
ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شئ معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ،
فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها .
” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : ” تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة .
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :
۱- تلقيا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها ثلاثمائة وأربعين ألفًا وسبعمائة جنيه مصرياً لتوظيفها واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية مقابل مضاعفة المبلغ المودع بعد العمل بأحكام القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحالة كونهما غير مرخص لهما بمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات ،
۲ـ امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة الأولى المستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ … جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲۱ ، ۲٦ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتهما برد مبلغ ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه مصري إلى المجني عليهم .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني – في مذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الأول بجريمتي تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يفطن إلى ما اشترطه المشرع من أن تلقي الأموال يكون بدعوة الجمهور عن طريق وسيلة علنية إلى الاكتتاب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من … و … و … و … و … على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق ” .
وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و… المحامي بهيئة سوق المال والنقيب … وتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .
ونصت الفقرة الأولى من المادة ۲۱ من هذا القانون على أنه : ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” .
ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شئ معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . ”
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : ” تتلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطــروحة وعلاقة أصحـاب الأمــوال بكـل مـن الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه طعن الطاعن الأول أو باقي أوجه طعن الطاعن الثاني .
(( الطعن ٤۵۳٤۸ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۰۷ مكتب فني ۵۸ ق ۱۷ ص ۹۹ ))
(( جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها ))
” لما كانت المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” واستثناء من أحكام المادة (۳۹) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة ۲٦۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان لأول مرة ” .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فقد تعين الفصل في موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة تخلص في أن في غضون عامى ۲۰۰٤ ، ۲۰۰۵ م تقدم المتهم الماثل والمتهم الذى سبق الحكم عليه بوصفهما شريكين في شركة تضامن ـ إلى كل من المجنى عليهم وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها في نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع في مقابل عائد شهرى ، ثم امتنعا عن رد تلك المبالغ عند طلبها .
فقد شهد بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ، وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة .
وشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى .
وشهد بمضمون شهادة سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد بما لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد بمضمون شهادة سابقه .
وشهد بمضمون شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف جنيه . وشهد بمضمون ما شهد به السابقون ، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في النشاط التجارى سالف البيان . وشهد بمضمون ما شهد به الشهود السابقين .
وشهد بمضمون شهادة سابقه . وشهد محامى الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ، وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد إليهم . وشهد العقيد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ــــ بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين .
وقد أقر المتهم الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط شركتيهما ــــ شركة لأعمال التصدير والتوريد ــــ وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها إليهم . وحيث إن المادة (۱) من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت ـــ في فقرتها الأولى ـــ على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ثم نصت المادة ۲۱ من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
وحيث إنه لما كان البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التى ربطت بينهم ، فقد انتفى بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم ـ كما سلف البيان ـ ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من
الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها المؤثمتين بالمادتين ۱/۱ ، ۲۱/۱ من القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً بالمادة ۳۰٤/۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك المتهم ــــــ وزميله الذى سبق الحكم عليه ـــ ينطوى على شبهة جنحة النصب على المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة ۳۳٦ من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح في القانون عملاً بالمادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخرأن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة النصب عملاً بالمادة ۱۸ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل لبحث شبهة تلك الجنحة في حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم ٤۹۷۵ / ۷۸ بتاريخ ۱٤-٦-۲۰۱۰ ”
(( أثر وفاة المتهم في قضايا رد الاموال ))
” حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ولما كانت المادة ۲۵ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد ۲۰۸ مكرر ( أ ) ، ۲۰۸ مكرر ( ب ) ، ۲۰۸ مكرر ( ج ) ، ۲۰۸ مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . وكان نص المادة ۲۰۸ مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها …… وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه “.
” لما كانت المادة ۲۵ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن ” تسرى أحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) و ۲۰۸ مكرراً (ب) و ۲۰۸ مكرراً (ج) و ۲۰۸ مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” .
وتنص المادة ۲۰۸ مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ۲۰۸ مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها ” .
وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور .
لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما – المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة “.
” لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم .
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكان لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم .
فإنه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى ولم يدلى برأيه فيها ، فلا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى أمام محكمة الإعادة التى اختصت بها عقب القضاء في النقض أول مرة ومن ثم لم تستنفذ محكمة الإعادة ولايتها في نظر الدعوى والفصل في موضوعها . فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضى “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم ۳۸٦۰۹ / ۷۲ بتاريخ ۱٦-۳-۲۰۱۰ “
(( الحكم برد الاموال في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة))
” لما كانت المادة ۲۵ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أن ” تسرى أحكام المواد ۲۰۸ مكرراً (أ) و ۲۰۸ مكرراً (ب) و ۲۰۸ مكرراً (ج) و ۲۰۸ مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ” .
وتنص المادة ۲۰۸ مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ۲۰۸ مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها ” .
وهو ما يدل على أن القضاء بتنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر – إذا توافرت موجباته – متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ سالف الإشارة إليه ومرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغى الحكم المذكور .
لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت – فيما سلف بيانه – إلى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول – والد الطاعنين الثانى والثالثة اللذين قضى الحكم المطعون فيه بتنفيذ عقوبة الرد في أموالهما وفى تركة والدتهما – المتوفاة – فإن هذا القضاء يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانونى ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة أيضاً والإعادة “.
” حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية قد رفعت ونسب إلى المتهم فيها ارتكاب جرائم مؤثمة بالقانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . ولما كانت المادة ۲۵ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ قد جرى نصها على أنه تسرى أحكام المواد ۲۰۸ مكرر ( أ ) ، ۲۰۸ مكرر ( ب ) ، ۲۰۸ مكرر ( ج ) ، ۲۰۸ مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
وكان نص المادة ۲۰۸ مكرر ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ( لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها …… وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ) .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم دون أن تقول رأيها في الرد وتبحث وجود ورثة أو موصى لهم أو وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة وكذا بحث وجود أموال متحصلة من الجريمة انتقلت إليهم . فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين نقضه “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم ۳۸٦۰۹ / ۷۲ بتاريخ ۱٦-۳-۲۰۱۰ “
اترك تعليقاً