تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 فى شأن إساءة إستعمال أجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت على :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لاتتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال وسائل المواصلات الهاتفية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنتين والغرامة التى لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض .
ويحكم فى جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
كما تنص المادة 2 من ذات القانون على :-
يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها . كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتى يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها . كما لا يجوز لأى من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة ، وذلك فى الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه .
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها ، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة فى تسجيل أو نقل المحادثات التى تجرى خلال أجهزة الاتصالات .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة . كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً