جريمة الخيانة و عقوبتها في القانون العماني

جريمة الخيانة و عقوبتها في القانون العماني

جريمة الخيانة في قوانين سلطنة عمان – محاماة نت

المادة(١٤٠): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة

المادة(١٤١): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة

المادة(١٤٢): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *