جريمة الرشوة في السعودية
بواسطة باحث قانوني
جريمة الرشوة حسب النظام السعودي – محاماة نت
ملحوظات هامة فى جريمة الرشوة والرجاء والوساطة وفقا للنظام السعودي
1 – إن المقرر نظام لقيام جريمة الرشوة أنه لا يكفى أن يكون المرتشي موظفا عام أو ما فى حكمه وإنما يشترط أيضا أن يكون مختص بالعمل أو الامتناع المطلوب تحقيقه نظير ما يتلقاه من مقابل او يزعم انه مختص وقد نص نظام مكافحة الرشوة على هذا الشرط فى المادتين الأولى والثانية منه عندما تطلب لقيام جريمة الرشوة أن يكون المقابل “لأداء عمل من أعمال وظيفته او يزعم انه من أعمال وظيفته- مادة (1) من نظام مكافحة الرشوة – أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو انه يزعم أنها من أعمال وظيفته – مادة (2) من مكافحة الرشوة
2 – أن من شروط تحقق الركن المادي للجريمة أن يكون (القبول أو الطلب أو الأخذ) للرشوة نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه الوظيفي طبقا لنص المادة الأولى والثانية فإذا انتفى اختصاص الموظف بالعمل أو زعمه به انتفى معه القدرة على تقديم المقابل (من الموظف) وبالتالي ينتفي شرط من شروط تحقق الركن المادي للجريمة
3 – إن المقرر نظام في جريمة الرجاء والوساطة والاستجابة لها أن يكون العمل المراد تنفيذه مخالفا للنظام وعلى طبقا لنص المادة الرابعة التي نصت على أن ” كل من اخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل او امتنع عن عمل من أعمال الوظيفة ..” وعلى ذلك فأن الجريمة تتحقق اذا كان العمل او الامتناع الذي قام به الموظف بناء على الرجاء أو التوصية أو الوساطة مخالف للنظام واللوائح والتعليمات الإدارية المحددة لواجبات كل وظيفة وعليه لا تقع الجريمة نتيجة للوساطة إذا لم تكن هناك مخالفه للنظام بنص المادة الرابعة سالفة البيان لعدم وجود إخلال بواجبات الوظيفة وعليه إن لم يكن هناك إخلال بواجبات الوظيفة انتفت الجريمة في حق المستجيب للوساطة وأيضا في حق الوسيط لعدم وجود جرم من الأساس
4 – لا يجوز نظاما الجمع بين جريمة الوساطة والرجاء وجريمة الرشوة
لعلة نظاميه مقتضاها اختلاف أركان الجريمتين وشروط تحققهما مما يحول الجمع بينهم في صفة متهم واحد عن فعل واحد فلا يجوز نظاما أن يكون المتهم ارتشى من اجل أن يتوسط لدى الغير ولهذا توجه تهمة الرشوة والوساطة ، وعلة ذلك وجود تناقض بين الجريمتين لان إثبات احدهم في حق المتهم هي دليل انتفاء الأخرى فإذا تم إدانة المتهم بجريمة الوساطة تنتفي الرشوة لان جريمة الرشوة تفترض أن يكون العمل المراد القيام به من اجل الرشوة داخل في اختصاص المتهم أما الإدانة بالوساطة فهو دليل قاطع أن العمل يخرج من اختصاص المتهم ويدخل في اختصاص الغير الذي تم التوسط لديه وبالتالي تنتفي صفة المرتشي عن المتهم المنصوص عليها نظاما في المادة الأولى والثانية وهو كون العمل يدخل في اختصاصه .
إعداد المستشار /عرفات تركي
اترك تعليقاً