جريمة الزنا أركانها أدلة إثباتها وعقوبتها
إعداد القاضي مازن سيسالم
لم يتضمن قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الصادر في فلسطين زمن الانتداب البريطاني والذي مازال العمل جاريا به في محافظات قطاع غزة – اي نص يجرم واقعة زنا الزوج او الزوجة واستمر الحال على هذا النحو حتى سنة 1953 الى ان اصبحت هذه الافعال تقع تحت طائلة التجريم والعقاب بموجب الامر رقم 260 الصادر عن الحاكم الاداري العام لقطاع غزة بتاريخ 11/3/1953 حيث نصت مادتاه الاولى والثالثة على ان ” تطبق على جميع الاشخاص المقيمين بالمناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين- قطاع غزة- على اختلاف جنسياتهم ورعوياتهم المواد من 273 الى 277 الخاصة بجرائم الزنا الوارد ذكرها بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري وتنص:
مادة 273 – لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا انه اذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
مادة 274 – المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
مادة 275 – ويعاقب ايضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
للاطلاع على المادة كاملة
اترك تعليقاً