جريمة الزنا في القانون العراقي
محاماة نت
تكاد القوانين المعاصرة تجمع على اعتبار الزنا فعلا اجراميا ينبغي دفعه باسلوب ردع عقابي ، باستثناء القانون البريطاني الذي اعتبر الزنا خطيئة اخلاقية ومدنية فقط تجيز طلب التطليق والتعويض على اساس ان العقاب لن يردع من لم يتردد في الاقدام على فعل تحول دونه اعتبارات دينية واجتماعية اقوى من العقاب .
وعرف بعض فقهاء القانون الزنا بانه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امراة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا او حكما ، كما عرفه موران على انه تدنيس فراش الزوجية وانتهاك حرمتها بتمام الوطء . الخبير القانوني العراقي ناصر عمران الموسوي بين وخلال دراسة بهذا الصدد ، ان اهم المواد القانونية الجنائية التي تعالج جرائم الزنا هي المواد(377-2 ) والتي تتعلق بجريمة الخيانة الزوجية، والمادة(409 )المتعلقه بشرعنة قتل المرأة عند مفاجئتها بالفعل المحرم الزنا والمادة (41) المتعلقة باعتبار ضرب المرأة تأديباً من قبل الزوج احد أسباب الاباحه باعتباره استعمالا لحق .
واضاف انه قبل الولوج في مضمون النص لابد لنا أن نشير بعجالة على مفهوم الخيانة الزوجية ضمن الاعتبارات الإنسانية ،الخيانة نقيض الوفاء و الامانه والوفاء مفهوم متسع يتحدد بمدلولاته الشرائطية وهنا يتركز بالشريطة العقدية ألا وهي عقد الزواج ،وحين نقول عقد الزواج فنحن نعرف انه علاقة تعاقدية بين طرفين يدخل الرضا والإيجاب والقبول جزء من عناصر تشكلها إضافة إلى مركز كلا المتعاقدين وما يتفرع عن ذلك من حقوق وواجبات متقابلة ضمن شروط العقد في تسلسله القانوني والتشريعي ،
إلا إن هذا العقد وهو الزواج يبتني لنفسه منظومة مسبقة قبل الدخول إلى إبرام العقد ألا وهي الأثرة النفسية المتعلقة بالانسجام مع الآخر والاكتمال به ،بحيث تكون الماعنديات الجسدية والنفسية ملكاً مشتركاً للطرفين ،والتفريط بهذه الماعنديات وأهمها الجسدية هو هدّ لركن المنظومة المعرفية المعنوية قبل المنظومة العقدية وانهيار للأمانة المودعة في جسد الشريك تجاه الشريك الآخر التي تبلورت التزاما عقدياً واياً تكن النظرة إلى طبيعة العقد في مجال التكييف القانوني للرابطة الزوجية عقداً أو مؤسسة او ما بينهما فان هذه الرابطة تترجم لحظة الاتحاد الشخصاني بين الرجل والمرأة وغايته هو إنشاء نوع جديد لديمومة الوجود الإنساني وتلبية منظمة لإحدى أهم الرغبات البايلوجية في الإنسان وهي الجنس ،
ولدى حصول الخرق الوفائي المسمى بالخيانة الزوجية فان القانون الجنائي وأمام تحريك الدعوى من الزوج وهو ما اشترطه القانون في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في باب الشكاوى التي تتعلق بحقوق شخصية يتوقف إقامتها على تحريك الشكوى من المتضرر ،فان القانون نهض بشخصه التشريعي وفرض العقوبة المقرر فجاءت المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969لتنص (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ) .
كما تطرق القانون لموضوع اخر عليه الان الكثير من الجدل والمتعلق بجريمة القتل عند مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم متلبسة با لزنا .الحقيقة إن نص المادة (409) هو وليد الاقتباس الفرنسي فالنص الخاص بهذه الجريمة مستل من القانون الفرنسي ومن المادة (234-2)التي تقضي بتخفيف عقوبة من يفاجىء زوجته متلبسة بالزنا شريطة أن لايكون قد اتخذ خليلة في منزل الزوجية إذ يحرم من هذا العذر،والحقيقة إن النص العراقي أضاف بشموله إضافة للزوجة_شمول الأصول والفروع والذي يدخل تحت مسمى كما ورد في النص (….احدى محارمه) كما لم يقصر الجريمة بالقتل وإنما كل ما يتمخض عن المفاجئة من ردت فعل دون القتل كالاعتداء وإحداث العاهة المستديمة
9 أبريل، 2018 at 6:08 م
شكرااااا
15 أغسطس، 2018 at 11:52 م
شكد الحبس للزاني والزانية ممن احد يكلي
6 فبراير، 2020 at 8:37 م
تكون خمس سنوات الزوج الزاني