جريمة الشروع في السرقة بالاكراه – قرارات محكمة النقض المصرية
الطعن 12591 لسنة 83 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 27 ص 231
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئـيس المحكمة.
———–
(1) شروع . سرقة . إكراه . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . جريمة ” أركانها “. نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها “.
المادة 45 عقوبات . مؤداها ؟
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه .
إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة . قصور .
(2) سرقة . عقوبة ” تطبيقها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
المادة 46 عقوبات . مؤداها ؟
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتن المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/2،1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه ” البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ” وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح ” لإحدى لفافات حديد التسليح ” ، ولم يقل في ذلك إلَّا ” أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم …. أجرة …. ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح ، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء .” ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما .
2- لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : أ- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لـ …. ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على …. ، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء ، وبثوا الرعب في نفسه ، إلَّا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو استغاثة المجني عليه ، وضبطهم والجريمة متلبساً بها ، وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- أحرزوا أسلحة بيضاء ( مطواة ، سكين ، شومة ) دون أن يوجد لإحرازهم مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات …… لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 ، 3 ، 315 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 ، 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح ، قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الواقعة كما أوردها الحكم، لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ، ولا تعتبر بدءاً في التنفيذ ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبة تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرَّفت الشروع بأنه ” البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ” وهذا النص ، وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة ، إلَّا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ في تنفيذه ، من شأنه أن يؤدي فوراً، ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ، وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، والدليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه ، في الطريق العام ، مع التعدد ، وحمل سلاح ” لإحدى لفافات حديد التسليح ” ، ولم يقل في ذلك إلَّا ” أن الشاهد الأول أبصر الطاعن ومن سبق محاكمتهم ، مستقلين السيارة رقم …. أجرة …. ، بجوار إحدى لفافات حديد التسليح، ولما توجه للوقوف على حقيقة أمرهم ، أشهروا في وجهه أسلحتهم البيضاء .” ، فإنه يكون معيباً، إذ هو لم يأت ، بما يفيد توافر البدء في التنفيذ ، وقصد السرقة وهما من الأركان ، التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلَّا بهما ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع في الجناية التي عقوبتها السجن المؤبد هي السجن المشدد ، وعقوبة الجناية التي عقوبتها السجن المشدد ، هي السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، أو السجن ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين ، المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315 /1 ، 2 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ ، إلَّا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب – الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون – ، فإنه لا يكون للتصحيح محل ، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً