تنص المادة 160من قانون الجزاء على :-
كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 161
كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي نوع من انواع القذائف ، او بضربه بسكين او اية آلة خطرة اخرى ، او بقذفه بسائل كاو او بوضعه هذا السائل او أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد ايدائه ، او بمناولته مادة مخدرة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
المادة رقم 162
كل من احدث بغيره اذى افضى الى اصبته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا افضت افعال الاعتداء الى اصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة او الى جعله عاجزا عن استعمال عضو او اكثر من اعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما دون ان تفضي الى اصابته بعاهة مستديمة.
المادة رقم 163
كل من ارتكب فعل تعد خفيف ، لا يبلغ في جسامته مبلغ الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالى تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز السنتين وبغرامة لاتجاوز 150د .ك أو بإحدى هاتين العقوبتين – وننصح بالتصالح مع المجنى عليه اذا كان الاتهام ثابت بحق الجاني .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً