جريمة القتل و عقوبتها في القانون العماني
جرائم القتل في القانون العماني – محاماة نت
في القتل قصداً
أ- في القتل عامة .
المادة (٢٣٥): يعاقب بالسجن خمس عشرة سنة كل من قتل انساناًقصداً.
يعتبر انساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حياً من أحشاء أمه .
المادة (٢٣٦): يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً اذا ارتكب :
١- لسبب سافل .
٢- لحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة .
٣- على موظف في أثناء إجراء وظيفته أو في معرض ممارسته لها .
٤- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره .
٥- على شخصين أو أكثر .
المادة (٢٣٧): يعاقب بالأعدام على القتل قصداً اذا ارتكب :
١- على أحد أصول المحرم أو فروعه ,
٢- في حالة اقدام المحرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص .
٣- اذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد .
٤- تمهيداً لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاًلها أو تسهيلاً لفرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
المادة (٢٣٨): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل من تسبب بموت انسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل آخر مقصود .
ولاتنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المنصوص علهيا في المادتين السابقتين .
ب- في قتل الوليد من قبل أمه .
المادة (٢٣٩): تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم التي تقدم إتقا ء للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً .
ج- في القتل بعامل الإشفاق وبناء على الحاح الضحية .
المادة (٢٤٠): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً ً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب
اترك تعليقاً