الإرهاب في سلطنة عمان و عقوبته حسب القانون العماني
الأعمال الارهابية و عقوبتها في سلطنة عمان – محاماة نت
المادة (١٣٢): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما
تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد
ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفس أو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا
اترك تعليقاً