جرم الوشاية الكاذبة
البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 299800
تاريخ الحكم 08/06/2005
اسم المحكمة : المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
ان المحكمـة العلـيا
بعد الاستماع الى السيد/حميدة مبارك المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب،
و الي السيدة/ دراقي بنينــة محامية عامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة (م-م-خ) بتاريخ 24/10/2001 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم الغرفة الجزائية بتاريخ 21/10/2001 القاضي حضوريا بتاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له استبدال عقوبة الحبس بغرامة نافذة قدرها 1000 د ج و ذلك بناء على استئنافي المتهمة والنيابة المرفوع بتاريخ 13/08/2000 لحكم الدرجة الاولى الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 12/08/2000 القاضي حضوريا غير وجاهي بادانة المتهمة عن جرم الوشاية الكاذبة المنصوص عليه بالمادة 300 من قانون العقوبات و عقابها بستة اشهر حبس مع وقف التنفيذ و في الدعوى المدنية الزامها بتعويض للطرف المدني مبلغ 10.000 د ج ، وذلك كون المتهمة سبق ان قدمت شكوى ضد جارها على انه هددها بالسلاح الناري باعتباره شرطيا و انتهت شكواها بقرار غرفة الاتهام المؤرخ في 04/04/2000 بانتفاء وجه الدعوى مما دفع بهذا الاخير برفع شكوى ضدها على اساس المادة 300 من ق ع .
و عليــــــــه
من حيث الشكل:
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلـية طبقـا للمواد 495 الى496 و 504 و505 .و506 من قانون الاجراءات الجزائية مما تعين قبوله في الشكل.
من حيث الموضوع :
حيث ان الطاعنة (م-م-خ) بواسطة محاميتها الاستاذة / شهرزاد السبع المعتمدة لدى المحكمة العليا اودعت مذكرة بتاريخ 18/01/2003 تدعيما لطعنها اوردت فيها وجها وحيدا للطعن بالنقض .
حيث ان المطعون ضده (ق-ج) بواسطة محاميه الاستاذ/ محمد بوقرط المعتمد لدى المحكمة العليا قدم عريضة جوابية بتاريخ 03/03/2003 التمس فيها رفض الطعن لعدم التاسيس .
حيث ان المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية الى رفض الطعن .
الوجــه الوحيد المثار :
الماخوذ من انعدام الاسباب بدعوى ان قرار المجلس خال من اسباب الادانة مع ان اركان الجريمة غير ثابتة خاصة ان قرار غرفة الاتهام القاضي بانتفاء وجه الدعوى مطعون فيه امام المحكمة العليا التي لم تفصل فيه الى حد الان و بالتالي هذا القرار لم يصبح نهائيا و لا يجوز الاحتجاج به . وعليه تطلب نقض و ابطال القرار المطعون فيه .
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث انه من قراءة القرار المطعون فيه تبين منه ان قضاة المجلس و قبلهم قضاة المحكمة قد توقفوا في ادانة المتهمة(م-م-خ) بجنحة الوشاية الكاذبة عند المفهوم الحرفي الظاهري للمادة 300 من قانون العقوبات .
ذلك انه كون المتهمة سبق ان قدمت شكوى ضد جارها (ق-ج) على انه هددها بالسلاح الابيض و تمت متابعته من النيابة على هذا الاساس وانتهت هذه المتابعة بصدور قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى .
فان ذلك لا يعني ان المتهمة ادعت بوقائع كاذبة و انما لم تستطيع اثباتها امام الجهات القضائية المختصة ، و من ثم كان على قضاة الموضوع قبل ادانة المتهمة بجريمة الوشاية الكاذبة ان يناقشوا الظروف و الملابسات التي حصلت فيها واقعة التهديد بالسلاح الابيض، و ابراز سوء نية المتهمة فيها على خلفية ادعائها بذلك و بما انهم لم يتطرقوا الى توضيح و مناقشة هذه العناصر من تهمة الوشاية الكاذبة المنسوبة الى المتهمة فان قرارهم المطعون فيه جاء مشوبا بقصور التسبيب مما استوجب معه نقضه و ابطاله .
المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده .
لـهذه الاسبــــاب
تقضي المحكمة العليا:
– قبول الطعن شكلا و موضوعا
– بنقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 21/10/2001 و باحالة القضية و الاطراف امام نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون
– وبتحميله المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده .
بــذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الاول و المتركبة من السادة :
طـــالب احمــــد الـرئـيــــــس
حميـــدة مبــــارك المستشارالمقـــــرر
مقـداحي حسيـــــن المستشـــــــار
فاتح محـمد التـيجانــي المستشـــــــار
هميسي لخضـــــــر المستشــــــــار
رزق الله بـــلقاســـم المستشــــــــار
و بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة
و بمساعدة الانسة قارش فتيحة امينة ضبط .
اترك تعليقاً