جريمة تجريف الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وعقوبتها في القانون المصري .

الطعن 3356 لسنة 55 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 152 ص 854 جلسة 13 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
————
(152)
الطعن رقم 3356 لسنة 55 القضائية

(1)تجريف. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم تطلب صورة معينة لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما ورد به كافيا لتفهم الواقعة وظروفها.
(2) تجريف. إثبات “بوجه عام”. قصد جنائي. جريمة “أركانها”.
توافر أركان جريمة التجريف بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام بانصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه. موضوعي مثال. لتسبيب سائغ في استظهار تحققه.
(3)دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. محكمة الموضوع “نظرها الدعوى والحكم فيها”. إثبات “بوجه عام”.
عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها.
(4)مسئولية جنائية. إثبات “بوجه عام” “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. تجريف.
سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير وبإعادة مناقشته. مثال لرد سائغ على طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.

————
1 – إن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل.
2 – لما كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت – على ما تقدم ذكره – أن الطاعنة جرفت الأرض – الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها.
3 – إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استفلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها.
4 – من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وانها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها ينفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة الى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره – بفرض صحته – ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة…… بأنها….. بدائرة…… قامت بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 71 مكرراً 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح…… قضت حضوريا….. عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتغريمها عشرة آلاف جنيه والمصادرة. فاستأنفت المحكوم عليها…. ومحكمة….. – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا….. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.

المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنة ولم يعرض لدفاعها بأن ما قامت به يعد تقصيبا للأرض وليس تجريفا لها كما التفت عن طلبها إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره.
وحيث أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه جاء بمحضر الضبط المؤرخ 10/ 8/ 1982 أن الطاعنة قامت بتجريف مساحة 6 ط أرضا زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وقد دفعت الطاعنة التهمة بأنها كانت تقوم بتسوية الأرض وإصلاحها وان تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة أوضح أن الأرض تم تجريفها بعمق 160 سم حسب الثابت بمحضر الضبط ونجم عن التجريف ضعف خصوبة التربة، ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمة مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة وما ساقه الخبير في تقريره. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت – على ما تقدم ذكره – أن الطاعنة جرفت الأرض – الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره – بفرض صحته – ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .