جريمة تزوير الطوابع الرسمية وعقوبتها في القانون العماني
تزوير الطوابع الرسمية – قوانين سلطنة عمان – محاماة نت
المادة (١٩٦) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر .
المادة (١٩٧) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله .
اترك تعليقاً