جريمة تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها وعقوبتها في القانون العماني
تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها – قوانين سلطنة عمان
المادة (١٩٤) : يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٩١) كل من :
١- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاًفي عمان أو في دولة أخرى .
٢- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية .
٣- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة.
٤- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية .
يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سواء حكم بالبراءة أو بالإدانة .
المادة (١٩٥) : من قبض عن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس ريالات .
اترك تعليقاً