جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يجب على الشخص الطبيعي التثبت من المستندات التي تحت يديه، بأن تكون بياناتها ومحتوياتها، مكتوبة كتابة صحيحة توافق الواقع، وأن يتأكد أن التواقيع صحيحة، وصدرت ممن له حق التوقيع عليها، ليكون الاستعمال بعد ذلك صحيحاً .
يجب على المتعامل بهذه المستندات أن يحرص على إبقائها نظيفة من أي تحريف للحقيقة، ويجب عدم استعمال السند بطريق تخالف ما دون فيه بهدف تضليل الطرف الآخر .
فالمستندات لها حجيتها في ما دوّن فيها من بيانات، لذلك يجب أن تكون بعيدة عن كل تغيير أو تلاعب، لأنها تثبت الحقوق لأصحابها، فكثيراً ما تضيع هذه الحقوق حال عدم وجود هذه المستندات .
والقانون يعاقب بالحبس في التزوير بالمحررات العرفية، والسجن في المستندات الرسمية، حماية للمستندات الرسمية لما لها من حجية على الكافة، ولذلك غلّظ المشرع العقوبة .
و المستندات إما أن تكون تحت يد متعامل وبالتالي عليه أن يتجنب تغيير الحقيقة فيها، وإما أن تأتيه من متعامل ثان، وبالتالي عليه التأكد من صحتها حتى لا يكون عرضة للاحتيال عليه .
لا بد من توثيق المستندات لدى كاتب العدل أو أمام شهود ليكتسب حجيته ودلالته، حتى لا يكون الشخص عرضه للاحتيال .
وأشار إلى أن الشيكات تعتبر مستندات عرفية، وليست رسمية، والقانون يعاقب عليها بالحبس الوجوبي، منوهاً في الوقت ذاته أن مبايعات السيارات تعتبر أبرز وقائع تزوير المحررات العرفية، وبالتالي على المشترين التأكد من مواصفات السيارات قبل شرائها وتدقيقها مع الأوراق .
الرسمي والعرفي
وعن التفريق بين المحرر الرسمي والعرفي، أكد المحامي راشد تهلك أن المحرر الرسمي وفقا للمادة (218) من قانون العقوبات، هو: الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، ومتى ما فقد المحرر الصفة الرسمية صار عرفياً أي غير رسمي .
تزوير المحررات العرفية تتراوح عقوبتها مابين شهر لغاية ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن التزوير في المحررات العرفية قد يكون سبباً في قلب الحقائق، وحرمان الآخرين من حقوقهم، وربما جعلت الورقة المزورة القاضي ينطق بما لا يوافق الحق والواقع، فيتم تثبيت حكم بغير حق .
التزوير ضرره يتعدى الآخرين فيكون أداة هدم وأكلاً لحقوقهم، وهذا يظهر جليا في القضايا العمالية التي كثر فيها التزوير، وكذلك قضايا التركات والوصايا التي يعمد بعض الورثة فيها لتزوير أوراق مورثهم لإثبات حق لمن لا حق له، أو إخراج من ثبتت له وصية، وكل هذا بسبب الأوراق المزورة، فالتزوير فيه ظلم للآخرين وضياع لحقهم .
المرء مطالب أبن يدرك ويحذر العواقب القانونية لجريمة التزوير بالأوراق العرفية، فضلا عن العواقب، إذ إن التزوير في حقيقته شهادة زور، ومن المعلوم شرعاً أن شهادة الزور من كبائر الذنوب .
أركان الجريمة
بدوره، قال المحامي يوسف البحر إن الفقه استقر على تعريف جريمة التزوير في المحررات، بأنها تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص القانون عليها، تغييرا من شأنه إحداث ضرر، ومقترن بنيّة استعمال المحرر المزور فيما أعدّ له .
وأشار إلى أن المشرع فرّق في العقوبة بين المحرر الرسمي والعرفي، فقرر عقوبة اشد لتزوير المحرر الرسمي لأن التزوير في المحرر الرسمي أكثر جسامة لأنه يحقق ضرراً اكبر للمجتمع كونه يهز الثقة بالأوراق الرسمية .
وبيّن أن المادة 217 تحدد العقوبة في تزوير المحرر الرسمي حيث تنص على أنه: “يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، وذلك كله ما لم ينص عليه غيره” .
وأضاف أن التزوير في المحررات العرفية انتشر بطريقة كبيرة نتيجة التعاملات اليومية بين الأفراد، وأنه قد اتفق على تعريف المحرر العرفي، بأنه هو كل محرر لا يعد وفقاً للقانون محرراً رسمياً .
وبيّن أن أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي تقوم على أربعة أركان هي: أولاً الركن المادي، وقوامه تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون في المادة ،216 وثانياً الموضوع وهو المحرر، وثالثاً أن يترتب على تغير الحقيقة ضرر، ورابعاً الركن المعنوي، ويتخذ صورة القصد الخاص .
وأوضح أن ركن الضرر، يعتبر أهم أركان الجريمة، مشيراً إلى أنه يعني أن يترتب على التزوير ضرراً للغير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الضرر في المحررات الرسمية يتم بمجرد تغيير الحقيقة، لكن في المحررات العرفية يجب أن يحدث ضرراً فعلياً للآخرين حتى يقال إن هناك تزويراً .
القصد الخاص
وحول تعريف القصد الخاص في جريمة التزوير، ذكر البحر أنه: هو أن تكون لدى الشخص النية لاستعمال المحرر المزور، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى، أما إذا كان الشخص يقوم بتغيير الحقيقة لمجرد قدرته على التقليد، أو التغيير من دون أن تتوافر لديه النية لاستعمال المحرر، فلا تتوافر فيه جريمة التزوير .
تختلف جريمة تزوير المحرر عن جريمة استعماله، وفرق المشرع بين تزوير المحرر، وبين استعماله، وجعل كل منهما جريمة قائمة بذاتها، وقرر لكل منهما عقوبة مستقلة، إذ قد يكون الفاعل في الجريمتين واحداً بأن يزور المحرر ويستعمله، وقد يقوم شخص بالتزوير، ويقوم غيره باستعمال المحرر المزور .
المادة 222 من قانون العقوبات تنص: يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
طرق التزوير
بينت المادة رقم 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، طرق التزوير في المحررات حيث تنص: تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .
ويعد من طرق التزوير:
1- إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه
.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص من دون علم بمحتويات المحرر أو من دون رضاء صحيح به .
4- اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5- ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7- تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره في ما أعد لإثباته .
اترك تعليقاً