جريمة تشكيل عصابة اشرار او ترأسها و العقوبة المقررة في سلطنة عمان
عصابات الأشرار – في القانون العماني
المادة (١٣١): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل
1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة
يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد
اترك تعليقاً