جريمة تقليد خاتم الدولة و العلامات الرسمية في القانون العماني
تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية – قوانين سلطنة عمان
المادة (١٩١) : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام .
المادة (١٩٢) : يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواء كان الختم صحيحاً أو كان مقلداًولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير .
المادة (١٩٣) : يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في المادة (١٩٢) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواء كانت صحيحة أو مزورة .
اترك تعليقاً