جريمة حمل سلاح من دون ترخيص في القانون العماني
حمل سلام دون ترخيص – قوانين سلطنة عمان
المادة (١٣٩): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة .
تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختتصة .
اترك تعليقاً