جريمة سرقة التيار الكهربي وعقوبتها في القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يلجأ بعض المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي للهروب من دفع الفواتير المرتفعة، بإدخال الكهرباء إلى المنزل دون تركيب عداد، أو إعاقة عمل شركة الكهرباء في الإجراءات من أجل تركيب عداد شخصي للمنزل،
فتخسر الدولة ملايين الجنيهات، وعلى الرغم من أن نسبة سرقة التيار الكهربائي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر إلا إنها تعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة.
وأقرت الحكومة في 2015 المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد،
وفي هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتي نصت على وجوبية الحبس في جريمة سرقة التيار الكهربائي.
وتشن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات موجه ومدروسة؛ لتحقيق أكبر منع من تلك الجريمة وذلك حفاظًا على أموال الدولة عبر ضبط سارقي التيار الكهربي سواء من كبار المشتركين أو من أصحاب المباني المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية أو أصحاب المقاهي والكافيهات الغير مرخصة، فضلاً عن حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
اترك تعليقاً