حكم تمييز ( سرقة عن طريق التسور والكسر )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 14/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا.
(14)
(الطعن رقم 126/ 2004 جزائي)
1 – إثبات “إقناعية الأدلة وتساندها”.

– الأدلة في المواد الجزائية. متساندة. أثر ذلك. لا يلزم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه. مثال.
2 – إثبات “بوجه عام”. سرقة. محكمة الموضوع “سلطتها في تكون عقيدتها”.
– العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات وليس بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة.
– عدم توجبه المجني عليه الاتهام بالسرقة الشخص محدد في بلاغه بالواقعة. لا يمنع المحكمة من نسبتها لفاعلها. شرط ذلك.
3 – إثبات “شهادة”. تحريات. تمييز “أسباب الطعن: الجدل الموضوعي”. محكمة الموضوع “سلطتها في الأخذ بالتحريات”.

– وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده.
– تعويل المحكمة على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. جائز. شرطه. مثال.
– الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها وتقديرها للأدلة ومدى كفايتها للإدانة. غير جائز إثارته أمام التمييز.

4 – إجراءات المحاكمة. حكم “حجيته” و”تسبيب غير معيب – لا تناقض”. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير صحيح”. محكمة الموضوع “سلطتها في تكوين عقيدتها”.

– وجوب أن يكون القاضي مطلق الحرية أثناء محاكمته للمتهم. مؤدى ذلك: أنه غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر عن واقعة أخرى على ذلك المتهم. وجود تناقض بين حكمه والحكم الصادر عن الواقعة الأخرى. لا عيب.
– منازعة الطاعن لسبق براءته في وقائع أخرى مماثلة. لا محل لها.
5 – سرقة. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير صحيح”. إثبات “بصمات”.
– عدم العثور على بصمات للطاعن في مكان السرقة. لا أثر له في قيام الجريمة ولا ينال من كفاية أدلة الثبوت. النعي على ذلك. غير صحيح.
6 – تفتيش. شرطة. تلبس. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير مقبول”. جريمة “الجريمة المشهودة”.
– وجوب تفتيش المساكن نهارًا. جواز أن يكون ليلاً. شرطه: أن تكون الجريمة مشهودة أو في حالة الاستعجال.
– قيام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن ليلاً. مفاده: أن ظروف الحال كما قدرها المأذون له بالتفتيش استدعت إجراءه في ذلك التوقيت. مؤداه: إجراء صحيح جائز الاستدلال بما أسفر عنه من أدلة. النعي ببطلانه. غير مقبول.

1 – لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في قضائها على أقوال المجني عليه وحدها بل ضمن باقي ما عوّلت عليه من أدلة إثبات أخرى على النحو المار بيانه، والتي تؤدي في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اقتصار شهادة المجني عليه على بعض جزئيات الدعوى يكون غير سديد.

2 – عدم توجيه المجني عليه الاتهام بالسرقة لشخص محدد عند إبلاغه بالواقعة لا يمنع من نسبتها إلى فاعلها ما دامت المحكمة قد استخلصت ذلك واطمأنت إليه لما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات.

3 – من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بأقوال الشاهد واطمأنت إلى صحة حصول الواقعة على النحو الذي رواه، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بشهادة ذلك الشاهد، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها استرسلت بثقتها إلى ما تضمنته تلك التحريات.

متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته واستخلصت منها – بغير تناقض – الحقيقة التي استقرت في وجدانها وهي أن الطاعن وبعد أن قُبض عليه لاتهامه بارتكاب جرائم سرقة وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط كمية من المسروقات قد أقر لضابط المباحث أن فيها أشياء سرقها من مسكن المجني عليه عن طريق التسور والكسر، ودله على مكانه، وأن المجني عليه قد تعرف من بين المضبوطات على ساعة اليد التي أبلغ بسرقتها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته، وما يسوقه من قرائن تشير إلى أن الأخير قد لفق الاتهام له ليدرأ عن نفسه المساءلة عن تقصيره في القبض على الجاني الحقيقي وبأنه لم يقر له بارتكابه للسرقة كما زعم، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في استنباط معتقدها أو تقديرها لأدلة الدعوى ومدى كفايتها لإدانته، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون منعاه في ذلك غير مقبول.

4 – من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعن لسبق براءته في وقائع أخرى مماثلة لا يكون له محل.

5 – عدم العثور على بصمات للطاعن في مكان السرقة لا أثر له على قيام الجريمة التي دانه الحكم بها أو ينال من كفاية أدلة ثبوتها في حقه، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير قويم.
6 – المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإن أوجبت تفتيش المساكن نهارًا إلا أنها تجيز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة مشهودة أو استدعت ذلك ظروف الاستعجال، فإن قيام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن ليلاً مفاده أن ظروف الحال كما قدرها المأذون له بالتفتيش قد استدعت إجراءه في ذلك التوقيت، ويكون هذا الإجراء قد تم بغير مخالفة للقانون ويصح الاستدلال بما أسفر عنه من أدلة ويضحى النعي ببطلان تفتيش المسكن غير مقبول.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 13/ 2/ 2003 بدائرة مخفر شرطة الظهر – محافظة الأحمدي. سرقا المبلغ النقدي المبين قدرًا والأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ….. من مسكنه عن طريق تسوره واقتحامه بكسر أبواب غرفه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 47/ ثانيًا، 222/ 1 أولاً وثانيًا من قانون الجزاء. وبتاريخ 20/ 10/ 2003 قضت محكمة الجنايات حضوريًا – للطاعن – وغيابيًا للمتهم الآخر بحبسهما خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وبتاريخ 24/ 2/ 2004 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة عن طريق التسور والكسر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض، ذلك بأن عوّل على أدلة غير يقينية لا تكفي لإدانته استمدها من أقوال المجني عليه التي اقتصرت على ما لاحظه عندما اكتشف سرقة مسكنه وما سُرق منه، وأنه لا يعرف الطاعن ولا يتهم أحدًا بالسرقة، كما عوّل على أقوال ضابط المباحث وتحرياته رغم عدم صحة التحريات وزيف أقواله التي قصد بها إلصاق الاتهام به زورًا في هذه القضية وقضايا سرقات أخرى حتى يتخلص الضابط من المساءلة عن تقصيره في معرفة فاعلها الحقيقي، إذ أن الطاعن كان محبوسًا في التاريخ الذي قرر الضابط أنه قد قَبَضَ عليه فيه، وأقر له بارتكاب السرقة والسابق على حصولها في 13/ 2/ 2003، وأن ساعة اليد الرجالي المضبوطة تغاير تلك النسائية المبلغ بسرقتها، ولم يعترف الطاعن للضابط المذكور – كما زعم الأخير بأقواله – بارتكابه للجرائم التي نسبها إليه ودله على أماكن وقوعها وكيفية ارتكابها ومكان المسروقات.

وإلا لما كان قد تعرض لما وقع عليه منه من عنف واعتداء خلْف به إصابات أثبتها التقرير الطبي الشرعي المودع في القضية رقم 6 لسنة 2003 وهي أحد القضايا الملفقة المار ذكرها، والتي قُضي في الغالب منها ببراءة الطاعن لعدم الاطمئنان لأقوال هذا الضابط، هذا إلى أنه لم يُعثر للطاعن على بصمات في مكان السرقة إذ أن البصمة المرفوعة منه تختلف عن بصمته حسبما جاء بتقرير المضاهاة. وأخيرًا فقد اعتد الحكم بما أسفر عنه تفتيش مسكنه ليلاً بغير مسوغ أو ضرورة وأغفل الرد على ما دفع به من بطلان هذا التفتيش، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه…… وضابط المباحث…… وما جاء بتقرير معاينة مكان الحادث، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في قضائها على أقوال المجني عليه وحدها بل ضمن باقي ما عوّلت عليه من أدلة إثبات أخرى على النحو المار بيانه، والتي تؤدي في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة.

فإن ما يثيره الطاعن بشأن اقتصار شهادة المجني عليه على بعض جزئيات الدعوى يكون غير سديد. هذا إلى أن عدم توجيه الأخير الاتهام بالسرقة لشخص محدد عند إبلاغه بالواقعة لا يمنع من نسبتها إلى فاعلها ما دامت المحكمة قد استخلصت ذلك واطمأنت إليه لما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بأقوال الشاهد واطمأنت إلى صحة حصول الواقعة على النحو الذي رواه، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بشهادة ذلك الشاهد،

كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها استرسلت بثقتها إلى ما تضمنته تلك التحريات. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته واستخلصت منها – بغير تناقض – الحقيقة التي استقرت في وجدانها وهى أن الطاعن وبعد أن قُبض عليه لاتهامه بارتكاب جرائم سرقة وأسفر تفتيش مسكنه عن ضبط كمية من المسروقات قد أقر لضابط المباحث أن فيها أشياء سرقها من مسكن المجني عليه عن طريق التسور والكسر، ودله على مكانه، وأن المجني عليه قد تعرف من بين المضبوطات على ساعة اليد التي أبلغ بسرقتها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتحرياته، وما يسوقه من قرائن تشير إلى أن الأخير قد لفق الاتهام له ليدرأ عن نفسه المساءلة عن تقصيره في القبض على المجني الحقيقي وبأنه لم يقر له بارتكابه للسرقة كما زعم، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في استنباط معتقدها أو تقديرها لأدلة الدعوى ومدى كفايتها لإدانته، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون منعاه في ذلك غير مقبول هذا إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه قرر في التحقيقات أنه كان في إجازة خارج البلاد منذ ثلاثة أسابيع سابقة على يوم 13/ 2/ 2004،

وإذ عاد إلى مسكنه في هذا اليوم اكتشف حصول واقعة السرقة ولم يقل بأنها تمت في ذلك اليوم كما يذهب الطاعن بل أنه اليوم الذي اكتشفت فيه الجريمة والتي وقعت قبل هذا التاريخ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن إجراءات القبض عليه وحبسه احتياطيًا وما أسنده إليه الضابط من إقرار بارتكاب الواقعة قد تمت جميعها قبل حصول الواقعة في 13/ 2/ 2003 وما رتبه على ذلك على النحو الذي يذهب إليه في أسباب طعنه يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعن لسبق براءته في وقائع أخرى مماثلة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان عدم العثور على بصمات للطاعن في مكان السرقة لا أثر له على قيام الجريمة التي دانه الحكم بها أو ينال من كفاية أدلة ثبوتها في حقه، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكانت المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإن أوجبت تفتيش المساكن نهارًا إلا أنها تجيز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة مشهودة أو استدعت ذلك ظروف الاستعجال، فإن قيام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن ليلاً مفاده أن ظروف الحال كما قدرها المأذون له بالتفتيش قد استدعت إجراءه في ذلك التوقيت، ويكون هذا الإجراء قد تم بغير مخالفة للقانون ويصح الاستدلال بما أسفر عنه من أدلة ويضحى النعي ببطلان تفتيش المسكن غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.