شهادة الزور في القانون العراقي
بواسطة باحث قانوني
جريمة شهادة الزور في القانون العراقي
للقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
الجريمة ظاهرة تتكرر على وجة الأرض وتتخذ اشكالاً متجددة وتطور بتطور الانسان وكلما تقدم الانسان في تفكيرة وامكانيات تفنن في صور واساليب الجريمة وقد تحول دون اسلوب الاجرام من استعمال القوة والعنف الى اجرام التضليل والخداع من الجرائم الماسة بسير العدالة جريمة شهادة الزور فالأصل ان الشهادة تعتبر من ادلة الاثبات في الدعاوي المدنية والجزائية فشهادة الزور هي ان يشهد الانسان بغير الحق فشهادة الزور تعتبر سبباً لزرع الاحقاد والضغائن في القلوب لان فيها ضياع حقوق الناس وظلمهم وطمس معالم العدل والأنصاف ومن شأنها ان تعين الظالم على ظلمة وتعطي الحق لغير مستحقة وتقوض اركان الامن وتعصف بالمجتمع وتدمره فالقانون وحده يعلن ان الانسان مجرم من عدمه غير انه يكفي ان يلجأ احد اطراف القضية الجزائية ( المشتكي أو الشاهد ) الى عامل من عوامل الغش اوالخداع اثناء نظر القضية فيؤدي ذلك الى ان يعتقد القاضي أو المحكمة خلاف الواقع ويصبح المتهم ضحية لشهادة الزور فيعاني مرارة التوقيف ةتعتبر جريمة شهادة الزور من اخطر الجرائم التي تمس سير العدالة لمساس هذا الاعتداء بالأبرياء من الناس وقد عالج المشرع العراقي جريمة شهادة الزور في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد ( 251 – 257 )
حيث نص على ان شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائة اليمين القانونية امام محكمة مدنية أو تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل أو انكار حق أو كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عنها حيث ان الاصل في الشاهد ان يقول الصدق والكذب هو خلاف الاصل ولقد توسع المشرع العراقي في تجريم شهادة الزور لتشمل الاقوال التي يدلي بها الشخص امام سلطات التحقيق كما لم يشترط القانون ان تكون اقوال الشاهد جميعها كاذبة بل يكفي ان يعمد الشاهد الى تغيير الحقيقة في بعض الوقائع كما ان جريمة شهادة الزور من الجرائم العمدية التي يجب توافر القصد الجرمي في تعمد تضليل العدالة فالكثير من الشهود لا يتذكرون الوقائع ويحصل لديهم خطأ في الشهادة بحسن نية او بسبب الأهمال او السهو او التسرع وقد ساوى المشرع العراقي في العقوبة بين شهادة الزور في المخالفات والجنح والجنايات فأذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقرره للجريمة التي ادين بها المتهم كما عاقب كل من طالب او اخذ او قبل عطية او وعداً او شيء لأداء الشهادة زوراً ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة بالعقوبات المقررة للرشوة او شهادة الزور كما عاقب بنفس عقوبة شاهد الزور كل من أكره او اغرى بأية وسيلة شاهداً على عدم اداء الشهادة او الشهادة زوراً
وان المشرع العراقي قد اخضع الخبير الذي تندبه المحكمة للقيام بأعمال الخبرة لنفس حكم شاهد الزور في حالة تعمدة تغيير الحقيقة بأية طريقة كانت كما ان المشرع العراقي اعتبر عذراً مخففاً رجوع الشاهد من اقوال الزور وتقريرة الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق ولا يجوز الرجوع امام محكمة التمييز عن شهادة قد ادلى بها الشاهد امام محكمة الجنايات واذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض للخطر زوجة او احد اصوله او فروعة او اخوانه او اخواتة ولا تسري شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعة كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانوناً عن اداء الشهادة وان جريمة شهادة الزور من الجرائم الماسة بصميم عمل القضاء وهي من الجرائم الخطرة لما لها من اثار سلبية على المجتمع وحقوق الابرياء وان السير الطبيعي للعدالة تستوجب عدم التسامح من يرتكب جريمة شهادة الزور وتشديد العقوبة المقررة في قانون العقوبات لان جريمة شهادة الزور تنافي المفاهيم الانسانية والدينية والاخلاقية والاجتماعية اذ ان العابثين بالقانون وجاحدي الحقوق اضحوا يميلون بشدة الى سلوك اساليب الغش والخداع عند لجوئهم الى القضاء وان شهادة الزور تعتبر آفه كبرى تعترض طريق العدلة لان الكثير من الشهود الزور امتهنوا الخداع والغش اضرار بالعدالة والعبث بحقوق الانسان دون وجه حق .
عضو محكمة جنايات الرصافه
اترك تعليقاً