جريمة لعب القمار و عقوبتها في القانون العماني
ألعاب القمار – قوانين سلطنة عمان
المادة (٢٣٢): ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
المادة (٢٣٣): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلاً لألعاب القمار .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة(*) .
المادة(٢٣٤): تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم (٧٩/٢١) .
اترك تعليقاً