بقلم ذ محمد أمغــار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية
ينعقد بمدينة مكناس وفي ضيافة هيأة المحامين بها يوم 14 مارس2015 المجلس الوطني لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، هذه الجمعية التي انبثقت من رحم المحاماة بالمغرب وشكلت ضميرها الجمعي وأقرت القواعد التي تعتبر بوصلة للمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي بالمغرب،
ومن المعلوم أن الجمعية تأسست من طرف ثلة من المحامين الأوائل بالبيضاء بتاريخ 22و23يونيو1962، هذا التاريخ الذي تزامن مع مؤتمرها الأول والذي انبثق عنه المكتب المسير الأول الذي ضم ثلة من النقباء الأوائل وهم الرئيس، النقيب عبد الكريم بنجلون التويمي من مدينة فاس، والنقيب المعطي بوعبيد من الدارالبيضاء، والنقيب فالي من الرباط، والنقيب التريكي من وجدة والنقيب تاربولي من مكناس.
انحصرت أنشطة الجمعية وأعمالها ومواقفها خلال البدايات الأولى من انطلاقها في القضايا المرتبطة بالمهنة، وما تفرع عنها من مقترحات في مجال التشريع و القضاء. ويتضح ذلك جليا من أهداف الجمعية والتي كانت تنحصر في الدراسات القانونية والدفاع عن حقوق المحامين وملامسة بعض قضايا حقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة.
وقد عكست توصيات المؤتمر الأول للجمعية هدا المنحى وجاء فيها على سبيل المثال :
توصية تهم توحيد التشريعات المغربية وإشراك المحامين في جمعية هيآت المحامين بالمغرب في أشغال اللجن المكلفة بتحرير الظهائر.
توصية بخصوص تكوين المحامي المتمرن تكوينا شاملا للاطلاع بمهامه في حياته المهنية.
وفي موضوع الحريات الفردية وحقوق الدفاع توصية حول احترام مدة الحراسة النظرية.
وقد اتضحت المقاربة الشمولية لأهداف الجمعية في التعديل الذي عرفه القانون الأساسي الذي صادق عليه مجلس الجمعية المنعقد بأكادير بتاريخ 16/4/1988 والذي حدد الفصل الرابع منه أهداف الجمعية وفق مايلي:
تعمل الجمعية أساسا، وفي إطار التعاون والتنسيق بين هيآت المحامين بالمغرب، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
ضمان استقلال مهنة المحاماة وهيآت المحامين.
تأمين حصانة الدفاع وحرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه.
تنمية الوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها وتقاليدها والمحافظة عليها.
توحيد الأنظمة الداخلية، والعمل النقابي بين الهيآت وتبادل الخبرات والآراء حول القضايا المهنية، من أجل اتخاذ مواقف مشتركة إزاءها لتقوية أواصر التضامن والتعاون بين الهيآت الأعضاء مع التنسيق بين أنشطتها في الميادين المهنية والثقافية والرياضية والإعلامية.
نشر وتعميم الدراسات القانونية والأبحاث الفقهية.
دعم استقلال القضاء وحصانته وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
وقد تطورت أهداف الجمعية بتطور وتغيير المعطيات الوطنية والدولية الشيء الذي دفع إلى مصادقة مجلس الجمعية في مدينة أكادير بتاريخ 16/12/2006 على القانون الأساسي المعمول به الآن والذي حدد أهداف الجمعية في مايلي:
تعمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية:
ضمان حرية حصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيآت المحامين.
تأمين حصانة المحامي وحريته واستقلاله في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمان كافة حقوقه المادية والأدبية.
تنمية الوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها وتقاليدها والمحافظة عليها وتنقيتها.
تقوية أواصر التضامن والتعاون بين الهيآت الأعضاء.
توحيد الأنظمة الداخلية للهيآت والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنشطتها المهنية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية واتخاذ مواقف موحدة إزاءها.
نشر وتعميم الدراسات القانونية والأبحاث والدراسات الفقهية بين المحامين ورجال القانون والمثقفين والطلبة بجميع الوسائل المتاحة من نشرات، ودوريات، ومجلات، وندوات وغيرها والتعريف بالمستندات القانونية وطنيا ودوليا ونشر الوعي باحترام القانون لدى جميع المواطنين. العمل من أجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.
العمل من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.
العمل من أجل استقلال القضاء ونزاهته، ومن أجل الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانتها وحريتها ونزاهتها.
10) تمتين أواصر التعاون وتبادل المعلومات والتجارب مع الهيآت والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
11) الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية والثقافية وغيرها ذات الصلة بنشاط الجمعية وطنيا ودوليا.
وإذا كان النص القانوني المنظم للجمعية قد تطور من حيث تأطير أهداف الجمعية من الاهتمام بالدراسات القانونية والدفاع عن حقوق المحامي إلى ملامسة جميع القضايا التي تتعلق بالحقوق والحريات والقضايا الوطنية والدولية، فان التساؤل المطروح هل استطاعت المكاتب المتعاقبة أن تقوم بتنزيل هذه الأهداف المسطرة في القانون الأساسي على ارض الواقع؟
إن المتتبع لأنشطة الجمعية في السنوات الأخيرة سوف يلاحظ لا محالة زخما في الأنشطة واللقاءات ومقاربة أغلب القضايا المسطرة في القانون الأساسي من ندوات متعلقة بقانون المهنة ومشاريع القوانين، والقضايا الوطنية وتأطير الشباب فيما يعرف بالحراك المهني، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالتواصل المهني عبر الأنشطة الرياضية وغيرها، لكن يبقى السؤال الكبير والعريض هو التأثير الكبير للسياسي على المهني، هذا التأثير الذي يجعل مواقف الجمعية متذبذبة الشيء الذي حال بينها وبين التنزيل الحقيقي للأهداف التي أنشئت من أجلها.
إن الجمعية أداة لضمان حرية وحصانة واستقلال المحاماة والمؤسسات المرتبطة بها. ومؤسسة للتفكير والمساهمة في تنزيل المقتضيات والمبادئ الدستورية في الاتجاه الذي يضمن احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.
إن الجمعية أداة لضمان تنزيل القواعد والمبادئ الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة المغربية، فهل سيقوم المجلس الحالي للجمعية والمكتب المقبل والذي سيفرزه اجتماع مكناس بتنزيل هذه المبادئ والعمل على الحفاظ عليها.؟
جمعية هيآت المحامين بالمغرب والولوج للمحاماة أي علاقة؟
من أهداف جمعية هيآت المحامين بالمغرب العمل من أجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.
وفي هذا الإطار تم التنصيص على لجنة التمرين التي تعتبر من أجهزة مكتب الجمعية، وتتمثل مهام المكلف بشؤون التمرين في القيام بالتنسيق بين الهيآت الأعضاء في مجال ندوات التمرين وتكوين المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني.
وإذا كانت الفترة الحالية لم تعرف أي تنسيق بين الهيآت الأعضاء في هذا المجال، بحيث انحصرت مهام المكلف بشؤون التمرين في التنظيم السنوي لندوة التمرين الوطنية، فإن التساؤل المطروح على المكتب المقبل للجمعية في هذا المجال، يتمثل بالدرجة الأولى في الحسم في مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وإذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993 قد أقر ما اقترحته جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وما اقتنع به المسؤولون بوزارة العدل، وتم التنصيص على إحداث معاهد التكوين الجهوية تؤسس بناء على قرار وزير العدل.
وإذا كانت الجمعية قد تقدمت إلى وزير العدل الاثنين 28 فبراير 1994 بمذكرة تطرقت فيها إلى أنها بصدد النظر في مشروع نظام المعاهد وأنها تأمل طرحه على الوزارة، ذلك أن إقرار نظام لهذه المعاهد يضع شروط تأسيسها وإطار عملها ومنهجية تنظيمها وبيداغوجية التأطير والتكوين والتدريس بها وشروط دخولها والحصول على شهادة الأهلية وأنها كانت ترغب أن تخرج هذه المعاهد للوجود في السنة المقبلة أي1995 ذلك أن خروجها في وقت قريب سيكون انطلاقة جديدة نحو تحصين المهنة أو الرفع من مستواها وحماية مستقبلها.
وبعد مرور 7 سنوات على المذكرة أعلاه طالبت الجمعية في توصيات المؤتمر 24 المنعقد في يونيو 2002 بإنشاء معهد عال للمحاماة على غرار المعهد الوطني للدراسات القضائية.
وإذا كان هذا هدف الجمعية، فإن مؤسسة التكوين لم تر النور رغم تغيير النص القانوني سنة 2008 وبقي الفصل 6 من القانون المنظم للمهنة في هذا المجال حبرا على ورق، رغم تغير المعطيات وتصاعد عدد حاملي الشهادات الجامعية الملتحقين بالمهنة وبقيت القاعدة الانتقالية المنصوص عليها في المادة98 من القانون المنظم للمهنة الذي يعطي لوزير العدل الحق في تنظيم الأهلية هو الأصل على مدار21 سنة، إذ أن المادة 98، تنص على أنه «يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين الى حين صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا أن يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين أو السابقين وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.
والأكيد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة ينص على إحداث مؤسسة لتكوين المحامين وإمكانية إبرام الدولة لاتفاقيات شراكة مع المهن القضائية والقانونية بشأن تكوين المنتسبين إليها، كما نص على مراجعة نظام الامتحان للولوج إلى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها، وكذا امتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، وذلك من خلال تأليف لجنة مختلطة بين وزارة العدل وهيأة المحامين لوضع نظام لامتحان الولوج والتكوين ونيل شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
وإذا كانت مؤسسة التكوين المنصوص عليها في قانون المهنة لم تر النور بالنظر إلى علاقتها بالمالية العامة خصوصا، فان ممارسة المهنة بشكل عاد تتطلب وضع الآليات المنصوص عليها قانونا ومنها إحداث مؤسسة التكوين مع تخصيص ميزانية خاصة بها لخلق وضمان السير العادي لمؤسسة التكوين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة وطنية للتكوين أو معاهد جهوية ذات جودة عالية قادرة على خلق الشفافية المنشودة، وهذا هو المطلب الأساسي الذي تمخض عنه مؤتمر الجمعية الأخير المنعقد بالسعيدية. إذ أوصي بتوفر المرشح على شهادة الماستر وخضوعه لبحث معمق من طرف الهيأة المرشح لها، مع ولوجه لمؤسسة التكوين المزمع تأسيسها. وإلى حين إحداث مؤسسة التكوين، فإن المؤتمر يوصي بإشراك الجمعية في إعداد أسئلة الامتحان والإشراف فعليا على سائر العمليات المرتبطة به.
إن مكتب الجمعية المقبل ملزم بالنضال من أجل تنزيل توصيات هذه الأخيرة لضمان ولوج مستنير للأجيال المقبلة للمهنة، خاصة وأن الفقرة 242 من الاجراءات المرتبطة بالارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة في الميثاق تنص على سن مقتضيات في الفانون المتعلق بالمحاماة,لاعتماد المماثلة مع المؤهل العلمي الجديد لولوج سلك القضاء فهل سيكون المكتب المقبل في مستوى الحدث؟
جمعية هيآت المحامين بالمغرب والدفاع عن الحقوق والحريات
إن جمعية هيآت المحامين بالمغرب وفي إطار قانونها الأساسي ملزمة بالدفاع عن مبدأ ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.
وإذا كان تاريخ الجمعية شاهد على دفاعها عن حقوق الإنسان بحيث انعقدت أغلب مؤتمراتها تحت شعارات مرتبطة بالحقوق والحريات وهكذا انعقد المؤتمر 9 تحت شعار العدالة والقضاء والإدارة وانعقد المؤتمر14 تحت شعار المشروعية أساس كل عدل اقتصادي واجتماعي، أما المؤتمر 16 فقد انعقد على اساس ربط حصانة الدفاع واستقلال القضاء، أما المؤتمر 20 بأكادير فقد انعقد تحت شعار من أجل دولة الحق والقانون وتعزيز النضال القومي.
أما المؤتمر 22 بفاس فقد انعقد تحت شعار قضاء مستقل نزيه ودفاع حر حصين أساس تحقيق التنمية الشاملة، أما المؤتمر 23 بمراكش فقد انعقد تحت شعار من أجل قضاء ودفاع في مستوى تحديات العولمة، أما المؤتمر 24 بأكادير فقد كان تحت شعار 40 سنة دفاعا عن الحق والحرية والديمقراطية واستقلال القضاء ونزاهته وحصانة الدفاع.
وإذا كان دستور2011 قد تبنى في أغلب قواعده التوصيات التي طالبت بها الجمعية في تاريخها الطويل، ونص على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وحث على مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة، لذلك فإن تنزيل هذه المبادئ يتطلب الأخذ بشروط المحاكمة العادلة كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية وتتلخص شروط المحاكمة العادلة في الحقوق التالية:
مبدأ البراءة هي الأصل بحيث يقع عبء الإثبات على كاهل النيابة العامة وعلى هذا الأساس فإن الإدانة تبنى بالضرورة على الجزم واليقين ويفسر الشك لفائدة المتهم وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمبدأ 36 من مجموعة المبادئ المتعلقة بدور المحامين والمادة14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في المساواة امام القانون والقضاء وفق ما هو مسطر في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الحق في المحاكمة في حالة سراح، لأن الأصل هم عدم الاعتقال قبل صدور الحكم القاضي بالإدانة، وهو ما يستوجب جواز تعليق الافراج على ضمانات لكفالة الحضور وفق ما هو مسطر في المادة 9 اضافة الى المبدأ من 36و39 من مجموع المبادئ المرتبطة بدور المحامين.
الحق في عدم تعريض الأشخاص للاحتجاز أو الاعتقال التحكمي أي عدم حرمان الفرد من حريته إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في إشعار الشخص المعتقل بحقوقه باللغة التي يفهمها المبدأ 13 من مجموع مبادئ الامم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن.
الحق في تعريف المعتقل بسبب إلقاء القبض عليه المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في إعلام أسرة المتهم بنبإ القبض عليه القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
الحق في مؤازرة محام من اختيار الشخص.
الحق في سرعة الإحالة على المحكمة وفي سرعة الإجراءات وفي سرعة البت تطبيقا للمادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من العهد نفسه والمبدأ 38 من مجموع المبادئ.
الحق في عدم تعريض الشخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الماسة بالكرامة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في التحقيق والتحري المحايدين والعاجلين في مزاعم التعذيب تطبيقا للمادتين13 من اتفاقية مناهضة التعذيب و 9 من إعلان مناهضة التعذيب.
الحق في عدم الاستشهاد بالأقوال التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب حسب المادة15 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع، المادة14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المبدأ8 من المبادئ الاساسية المتعلقة بدور المحامين.
الحق في مناقشة شهود الإثبات وشهود النفي طبقا للمادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في الاستعانة مجانا بمترجم المبدأ 14 من مجموع المبادئ.
الحق في احترام الضمانات المقررة للقضايا المقرر لها عقوبة الاعدام تطبقا للفقرتين 2و4 من المادة 6 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
حق الشخص في حضور محاكمته بنفسه وعدم جواز محاكمته غيابيا إلا إذا قرر هو نفسه وبمحض إرادته عدم الحضور، المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الحق في عدم إعادة المحاكمة بالتهمة نفسها، المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
حق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، والتي تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
الحق في توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
– الحق في وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحاميين. إن الجمعية إطار منبثق من المجتمع المدني المهني وهي ملزمة بالعمل على حث مختلف المتدخلين على التماهي مع المبادئ الحقوقية أو ما يعرف بالعمل على تنزيل مقتضيات الدستور.
بقلم ذ محمد أمغــار
محام بهيئة الدار البيضاء وباحث جامعي في العلوم السياسية
اترك تعليقاً