جناية اختلاس أموال أميرية وعقوبتها في القانون المصري .
الطعن 1230 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 306 ص 1484 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
———–
(306)
الطعن رقم 1230 لسنة 39 القضائية
(أ، ب، ج) اختلاس أموال أميرية. جريمة. “أركانها”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
(أ) مجرد وجود المال تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه. كفايته لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. سواء أكان المال قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بسبب وظيفته. اعتبار التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه.
(ب) تمام الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
(ج) جناية الاختلاس. أركانها: مثال لتسبيب غير معيب على توافرها.
————
1 – من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
2 – يتم الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
3 – متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ولا عليه إن اتخذ من ضبط الطاعن في غير الطريق المباشر المؤدي لوجهته مخالفاً السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من أدلة. ولا جناح على المحكمة إن هي بعد أن أثبتت اختلاس الطاعن لثمانية وخمسين لتراً من السيارة وإفراغها في عربة المتهم الثالث استخلصت من ذلك أن جريمة الاختلاس قد تم وقوعها وتكاملت أركانها وصحت نسبتها إليه، ولا يقدح في هذا أن يكون ما بقي بالسيارة من زيت يربو على ما أثبت في سجلاتها طالما انتهت المحكمة إلى أن السيارة حملت بما يزيد عن المقرر، وما دام أن واقع الدعوى – حسبما حصلته – أن الزيت قد تسرب فعلاً وأن ما ضبط منه مماثل في النوع لما حملت السيارة به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 6 سبتمبر سنة 1966 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية – المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين بشركة مصر للبترول التي تساهم الدولة في مالها اختلسا أموالاً مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما هي كمية الزيت المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة آنفة البيان حالة كونه أولهما من الأمناء على الودائع. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة البيان وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت منم مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 40/ 2 – 3 و41 و111 و112/ 1 – 2 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول، حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث. (أولاً) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات. (ثالثاً) بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه متضامنين (رابعاً) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. (خامساً) قدرت عشرة جنيهات أتعاباً للمحامي المنتدب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب ذلك بأنه عول في الإدانة على ضبط الطاعن بطريق الإسماعيلية قرب مسطرد، بعيداً عن وجهته بمدينة الإسكندرية، مع أن الطريق الذي سلكه يؤدي إليها، ولم يبين صلته الوظيفية بالشركة وعلاقتها بالقطاع العام فضلاً عن انتفاء الركن المادي للجريمة بانتفاء العجز في البترول المسلم للطاعن هذا إلى أن التكييف القانوني للواقعة حسبما حصلها الحكم شروع لا جريمة تامة، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن السيارة قيادة الطاعن غادرت المستودع بعد أن تأكد من سلامة أختامها إلى جراج غمرة وفي اليوم التالي غادر الجراد متجهاً إلى الإسكندرية ليقوم بتفريغ شحنتها المستودع المرسلة إليه وبدلاً من أن يسلك المتهم طريق مصر – الإسكندرية مباشرة وهو خط السير المرسوم له إذ به يخالفه ويتجه بالسيارة إلى طريق المعاهدة المؤدي إلى الإسماعيلية وفي الطريق انصرفت نيته باعتباره حائز الشحنة إلى التصرف في جزء منها لحسابه وقد اتجه صوب محطة بنزين شركة الشعب للتجارة حيث يعمل المتهم الثالث واتفق معه على أن يتصرف له في بعض الشحنة وقدم له الأخير عربة يد خاصة بالمحطة التي يعمل بها ليقوم بوضع القدر المراد اختلاسه بها وقام الطاعن بوضع خرطوم بصنبور التنك الخلفي للسيارة موصلاً نهايته بالعربة وفتح الصنبور كي يتسرب الزيت من التنك للعربة وتم له ما أراد وثبت أن الزيت الذي تسرب من السيارة مقداره 58 لتراً كما ثبت من تحليل عينات الزيت الموجودة بالسيارة والمقطورة والعربة اليد الخاصة بالمحطة أنها من نفس نوع الزيت الذي تم الشحن منه والموجود بوحدة الزيت بمسطرد وأثبت الحكم المطعون فيه أن السيارة والمقطورة قيادة الطاعن تابعتان لشركة مصر للبترول التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وأن للطاعن مستخدم بها وهذا الذي أثبته تتوافر به العناصر القانونية لجناية الاختلاس التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة، كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ولا عليه إن اتخذ من ضبط الطاعن في غير الطريق المباشر المؤدي لوجهته مخالفاً خط السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من أدلة، ولا جناح على المحكمة إن هي – بعد أن أثبتت اختلاس الطاعن لثمانية وخمسين لتراً من السيارة وإفراغها في عربة المتهم الثالث – استخلصت من ذلك أن جريمة الاختلاس قد تم وقوعها وتكاملت أركانها وصحت نسبتها إليه ولا يقدح في هذا أن يكون ما بقي بالسيارة من زيت يربو على ما أثبت في سجلاتها طالما انتهت المحكمة إلى أن السيارة حملت بما يزيد عن المقرر وما دام أن واقع الدعوى – حسبما حصلته – أن الزيت قد تسرب فعلاً وأن ما ضبط منه مماثل في النوع لما حملت السيارة به ولا يعد ما انتهت إليه المحكمة من أن الشركة المجني عليها من شركات القطاع العام من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي, لأن ما أوردته في هذا الصدد له سند صحيح في التحقيقات، لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب، فإن المجادلة فيه لا تصح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً