جناية المخدرات في أحكام القانون العماني
الركن المادي في جنايات المخدرات فيما يأتي :-
الجلب أو التصدير
الإنتاج أو الاستخراج
الحيازة أو الإحراز
زراعة النباتات المخدرة
التعامل في المواد المخدرة
التقديم للتعاطي وما يتصل به من أفعال
التصرف في المخدر لغرض غير مشروع .
الجلب أو التصدير :
الجلب :
المقصود يتحقق فعل الجلب بإحضار المادة المخدرة من الخارج وإدخالها الي إقليم الدولة خلافاً للقوانين والنظم المعمول بها ويستوفى أن يتم الإدخال من نطاق الدوائر الجمركية أو تجاوز الخط الجمركي اى الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول الأخرى المجاورة لها أو عن طريق البحار المحيطة بها وبأية وسيلة كانت وإقليم الدولة يشمل الأرض اليابسة والمياه الإقليمية والفضاء الجوى كما يشمل المنافذ مثل المطارات والموانئ ونقاط الحدود البرية أو من غير هذه المنافذ ويعتبر فعل الجلب تاماً بمجرد تجاوز المواد المخدرة حدود الدولة الي الداخل ويمتد هذا السلوك على من يقوم بإدخال مواد مخدرة من داخل الدوائر الجمركية للبلاد حتى ولو كان قد عثر على هذه المواد المخدرة بالصدفة .
التصدير :
فيقصد به إخراج المادة المخدرة من إقليم الدولة إلى خارجه ولا تعتبر الجريمة تامة إلا اذا تجاوزت المادة المخدرة الحدود السياسية للدولة فعلاً أما اذا ضبطت قبل ذلك وقفت الجريمة عند حد الشروع ويستوفى في الجلب أو التصدير أن يتم بالذات أو بالواسطة أو أن يكون لحساب شخص نفسه أو لحساب غيره ولا يشترط أن تكون المادة المضبوطة في حيازة الجاني وإنما يكفى أنها تخصه أو مملوكه له كما يتحقق فعل الجلب أو التصدير مهما كان مقدار المادة المجلوبة أو المصدرة سواء كانت كميه كبيرة أو صغيرة أثناء دخولها البلاد أو خروجها منها .
2-الإنتاج أو الاستخراج :
الإنتاج :
يقصد به فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتنج القنب عن نباتاتها كما يقصد به بأنه استحداث مادة مخدرة عن طريق الزراعة أو الصناعة لم تكن موجودة من قبل أو إيجاد مادة مخدرة تختلف عن كل المواد التي دخلت في تكوينها .
الصنع :
جميع العمليات غير الإنتاج الذي يحصل بها على المخدر وتشمل التنقية وتحويل المخدرات الي مخدرات اخرى والصنع يشمل خلط أو مزج مواد ينتج عنها إيجاد مواد مخدرة ومؤثرات عقليه الباريبتورات .
الاستخراج :
بأنه فصل الجواهر المخدرة أو المركب الذي يكون في ذلك الجوهر أو جزء منه دون إن تتضمن هذه العملية اى صنع أو تحويل بمعناه الصحيح ، وعملية الإنتاج أو الصنع أو الاستخراج أو الفصل أفعال يشكل كل منها جريمة لوحدها أو جرائم متعددة وقد يشكل في نفس الوقت جريمة حيازة أو إحراز غير مشروع لتلك المواد وذلك اذا كان سلطان المتهم مبسوطاً على المادة المخدرة اى حائزاً لها أو أن تلك المواد قد ضبطت معه محرزاً و في هذه الحالة يراعى بأنه وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
3-زراعة النباتات المخدرة :
ماذا يقصد بالزراعة :-
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 عرفت الزراعة بأنها زراعة خشخاش الأفيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب الهندي ومصطلح الزراعة لا تعدو أن تكون صورة من صور الإنتاج بمعناها الواسع ولكن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 أقرت لكل منها تعريفاً وعرفت الإنتاج بأنه فصل الأفيون وفصل أوراق الكوكا والقنب وراتنج القنب عن نباتاتها وترجع التفرقة بين ألزراعه والإنتاج إلى إن الزراعة في أطوارها الأولى من إلقاء البذور في الأرض أو غرس شتلات النبات لا يحقق بها الإنتاج المعاقب عليها قانوناً والذي لا يتأتى في حالة الزراعه إلا بنضج الثمار وظهور المواد المخدرة وهذه الأعمال لا تعدوا إن تكون أعمال تحضيرية لا ترقى إلى مرحلة الشروع في إنتاج المواد المخدرة حيث يحتاج الأمر إلى فتره زمنيه طويلة حتى تصل الى مرحلة الإنتاج وبناء عليه فانه اذا لم ينص المشرع صراحة على تجريم الزراعه استقلالا عن الإنتاج لفلتت تلك الأفعال من العقاب رغم خطورتها تتحقق جريمة الزراعه كاملة ولو لم تنبت الشجيرات أصلا أو أنها نبتت وجنت وجريمة الزراعه هي جريمة خطرة ومستمرة مالم يقف مرتكبها عند حد ارتكاب فعل واحد كمجرد إلقاء البذور في الأرض فهي تأخذ حكم الجريمة المستمرة من حيث الاختصاص والتقادم هذا ولقد اوجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على مأمور الضبط القضائي معاينة المروعات في مكانها و تسجيل كل تفاصيل هذه المعاينة بدقه في تقرير منفصل يذكر فيه عنوان ومكان الأرض وطول وعرض الأرض المزرعة بها الاشتال ووصف طبيعة الأرض هل هي مروية أم جافه طريقة زراعة الاشتال هل هي منظمة أم متفرقة وعشوائية ذكر ما بداخلها من نبات أخري اذا وجدت طول الاشتال حيث يتراوح طولها ما بين طول اصغر شتله واكبر شتله وعددها وذكر من كان يعتني بهذه الاشتال يطلق عليه (تقرير المعاينة ) وتصوير هذه الاشتال تصوير فيديو أو تصوير فوتوغرافي مع وجود المتهم وشهود أو معرفين من سكان المنطقة اذا أمكن قبل خلعها وبعد ذلك يتم الخلع وقطع كل النباتات المزروعة والممنوعة بمقتضى أحكامه وتحريز كل أوراقها وجذورها وتحفظ على ذمة القضية الى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وبعد ذلك يتم إعدامها .
4-الحيازة أو الإحراز :-
يحظر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على اى شخص حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المخدرة المدرجة وفى ضوء خطورة هذه الجرائم المخدرة على المجتمع وما يقتضى ذلك من ضرورة التوسع في دائرة التجريم حتى لا يفلت اى متهم من العقاب ولتحديد معنى الحيازة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يجب علينا ضرورة عرض مفهومها في القانون المدني ، يقصد بالحيازة في القانون المدني هي سلطه أو سيطرة يباشر الحائز على الشئ سواء في صورة تامة او ناقصة او مادية والحيازة التامة هى حيازة المالك او من يعتقد انه المالك الشئ دون غيه وهناك قاعدة قانونيه تنص” على أن حيازة المنقول سند للملكية ” .
الحيازة تتكون من عنصرين : عنصر مادي وعنصر أدبي :
أما العنصرالمادى :
هو الرابطة الفعلية الذي تربط الحائز بما يحوز وتعطيه عليه السيطرة التامة التي تخول له التصرف على الوجه الذي يريده .
أما العنصر الادبى :
هو اعتقاد الحائز انه يحوز الشئ باعتباره مالكً له دون غيره ويطلق على هذه الحيازة بأنها الحيازة الحقيقية اوالقانونيه او النهائية .
– الحيازة المؤقتة او الناقصة :
أما هذا النوع من الحيازة فتكون للحائز غير المالك وهى تتطلب عقداً بين حائز الشئ ومالكه يفيد الاعتراف بالحيازة لغير المالك ويطلق على هذه الحيازة أحيانا بالحيازة الناقصة .
– الحيازة المادية :
وهى اليد العارضة فهي مجرد وضع اليد على الشئ بصفة عابرة دون أن يباشر واضعها سلطه قانونية لا لحسابه ولا لحساب غيره وتكون غالباً تحت إشراف حائز الشئ حيازة كاملة او ناقصة ، ولكن الفقه والقضاء في نطاق القوانين في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لم يتقيد بالمعنى المحدد للحيازة في القانون المدني واستقر على تحديدها بأنها تعنى الاستئثار بالمخدر على سبيل الملك والاختصاص دون حاجة بالاستيلاء المادي عليه ، حيث يعتبر الشخص حائز ولو كان محرز المادة شخص آخر نائباً عنه وبناء على ذلك يكفى لاعتبار الشخص حائز للمخدر أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية مثال : فان من يحتفظ بمخدر كوديعة لحساب مالكه يجعل هذا المالك حائزاً للمخدر ويكون الشخص الذي يحتفظ به محرز للمخدر .
مثال :
فان من ينقل شنطته في داخلها مخدر لحساب مالكها يجعل هذا المالك حائز للمخدر ويكون الشخص الناقل محرزاً للمخدر .
ويتوافر الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات كلما كان سلطان الجاني مبسوطا على الجاني ولو لم يكن في حيازته المادية أن الحيازة لا تقتضى الاتصال المادي المباشر بين جسم الجاني والمادة المخدرة ولكنه يعنى أن يكون له سلطه مبسوطة عليها دون اشتراط السيطرة المادية ، اى انه هو الذي له حق التصرف بالمادة المخدرة سواء بالبيع او المبادلة او اى تصرف قانوني آخر .
الإحراز :-
يقصد به الاستيلاء المادي على المخدر طالت هذه المدة أم قصرت فجريمة إحراز الجواهر المخدرة تتم بمجرد الاستيلاء عليها مادياً مع علم الجاني بان الاستيلاء قد وقع على جوهر مخدر يحظر القانون عليه إحرازه بغير تصريح وهناك خلاف في الفقه حول لفظ الإحراز حيث هناك رأى يقول أن الاتصال المادي بالمخدر لا يكفى وحده لتكوين الإحراز لان الإحراز مصطلح يعنى السلطة والسيطرة على الشئ الموجود بين يديه ولذا فان الإحراز لا يقع ممن يمس المخدر مع علمه بحقيقته لان المس وان كان اتصال بالمخدر إلا انه لا يعبر عن سلطه او مظهر من مظاهر السيطرة والإمساك بالمخدر للاطلاع عليه وردة على الفور او في الحال لا يكفى لوقوع الإحراز لأنه لم يكن هدفه الاحتفاظ به .
والحيازة والإحراز سلوك اجرامى يتحقق باتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشر او بالواسطة وبسط سلطانه عليه باى صورة عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة ماديه او بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق السيطرة المادية وجريمة الحيازة والإحراز تأخذ حكم الجريمة المستمرة طالما أستمر المتهم حائزاً او محرزاً لتلك المواد المخدرة .
5- التعامل في المواد المخدرة :
أن قانون مكافحة المخدرات عدد صور التعامل المحظور في كثير من المواد المخدرة حيث انه قد حظر على الفرد التعامل الغير مشروع في كافة صور التعامل في المواد المخدرة او النباتات المخدرة مهما كانت صورته سواء كان بمقابل او بدون مقابل وإذا كان بمقابل فإنه يستوي هذا المقابل نقداً أم عيناً أم منفعة وسواء دفع هذا المقابل او لم يدفعه والتعامل المحظور هو كل تصرف يتصل بماده مخدره يهدف به صاحبه الى إنشاء حق او نقله او انقضائه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مثل ( البيع – الشراء – التنازل – النقل – التسليم ) وجميع هذه الصور التي نص عليها قانون المخدرات تعد باطله بطلاناً مطلقاً وفقاً لأحكام القانون المدني وذلك لمخالفتها قواعد النظام العام وذلك لان المواد المخدرة هى من الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها بحكم القانون
البيع والشراء
قد جرم وحظر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية البيع وهو يعتبر من صور التعامل في المواد المخدرة ويعرف البيع ( بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل ملكية ماده او نبات مخدر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً في مقابل ثمن نقدي ويعتبر هذا العقد بيعاً بالنسبة للبائع وشراء بالنسبة للمشترى وعقد البيع لاينعقد الابصدور إيجاب وقبول وان ينسجم ويتوافق الإيجاب والقبول حيث انه عقد البيع يتطلب تطابق ارادتى البائع والمشترى على ترتيب الالتزام أما توافر إرادة واحدة فلا تكفى لترتيبه أما اذا انعقد العقد والتزم البائع بان ينقل للمشترى ملكية ماده او نبات مخدر في مقابل ذلك إن يدفع المشترى ثمن نقدي فان السلوك الاجرامى يعد تام دون اشتراط إتمام التسليم او نقل الملكية او دفع الثمن أولم يدفع استمر العقد نافذا أو ألغى بعد انعقاده كما لاشترط لانعقاد العقد اتخاذ شكلا معينا في الغالب يتم عقد الاتفاق على البيع بين البائع والمشترى في ا لمواد المخدرة شفويا بدون تحرير عقد ويتحكم في ذلك العرف السائد بين تجار المخدرات حيث يكون التعامل فيما بينهما يعتمد على الثقة والسرية وكلمة الشرف ولديهم محكمين معروفين في هذا المجال وهم من أصحاب الخبرة كما يتم البيع والشراء في المواد المخدرة عن طريق الفحص بالتجربة حيث يحصل المشترى على عينه من المادة المخدرة التي يرغب في شراء كميه منها ويفحصها ويتأكد من جودتها وبعد الفحص المشتري للمادة المخدرة وقبولها بهذه الأوصاف يتم الاتفاق على عملية البيع والشراء مع التاجر ويتم الاتفاق على إن تكون البضاعة بنفس مواصفات وجودت العينة التي فحصها المشتري .
النقل :-
يعتبر النقل من أحد صور التعامل الغير مشروع والمحظور طبقا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتحقق النقل بقيام الجاني بحمل المادة المخدرة من مكان الى أخر دون أن يكون حائز لها وذلك كأن ينقل المتهم شخصا يحرز مخدراً بسيارته وهو على علم بذلك أما اذا كان المتهم نفسه هو الناقل للمادة المخدرة فإن هذا الفعل يجعله حائزاً او محرزاً للمادة المخدرة وليس مجرد ناقل لها ولا يشترط لاعتبار الشخص ناقلاً للمادة المخدرة استعمال وسيله معينه في النقل لذا فإنه يستوي إن تتم عملية النقل بأحد الوسائل البرية او البحرية او الجوية .
المبادلة :-
وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإن هذا التصرف محظور اذا كان محل التزام احد المتعاقدين مواد مخدره او مؤثرات عقليه او نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها وبطبيعة الحال فإن محل التزام المبادل ليس محل اعتبار في التجريم ولذا فإنه يستوي إن يكون هذا المحل مواد مخدره او شيئاً ما غير ذلك .
وما اذا كان مقابل مبادله المادة المحظورة نقوداً فإن العقد لا يعد مبادله او مقايضه ولكنه بيع .
التنازل :-
هو أن يتنازل مالك المادة المحظورة طبقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية عن ملكيته لها بمقابل او بدون مقابل ولفظ التنازل اعم في مدلوله من لفظ البيع ويشمله .
– الوساطة في التعامل
الوساطة تعنى التوسط او التدخل بين طرفي التعامل لتعريف كل منهما بالأخر والتقريب بينهما في السعر او غيره من شروط الصفقة ويطلق عليه الوسيط والوساطة محظورة سواء كانت بمقابل نقدي او حصوله على جزء من المخدرات أم بدون ذلك كما يستوي أن تتطلب الوساطة الاتصال بالمخدر او عدم الاتصال به . الوساطة في جوهرها مساهمه جنائية في ارتكابها حيث يرتبط الفعل الاجرامى فيها ونتيجته برابطه سببية ويعد المساهم بما حقق من نشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها وذلك لان دور الوسيط يتمثل في التدخل بين طرفي التعامل في الغالب و في عمليات بيع المخدرات يتفق البائع مع الوسيط على إحضار مشترى لشراء بضاعته المحظورة ويكون الوسيط على اطلاع على نوع المخدر ودرجة الجودة الذي يمتاز بها هذا المخدر ويقوم الوسيط بالاتصال مع بعض الأشخاص المشهورين والمعروفين لديه في هذا المجال حيث يتفق المشترى مع الوسيط على رغبته في الشراء ويطلب منه إحضار عينه للفحص فإذا تأكد بأن المخدر على حالة جيده ويؤدى الغرض المطلوب منه يطلب منه تمكينه من الحصول على البضاعة بالطرق المتبعة وبالتالي فان الصفقة التي تتم نتيجة للوساطة يتعين اعتبار الوسيط فيها شريكاً بالاتفاق – او التحريض – او المساعدة .
التقديم للتعاطي وما يتصل به من أفعال :
الأفعال المجرمة هى :
أ – التقديم للتعاطي .
ب – تسهيل التعاطي .
ج – إدارة او إعداد او تهيئة مكان للتعاطي .
د – إعطاء الطبيب وصفة طبية لغير أغراض العلاج .
أ – التقديم للتعاطي :-
يقصد به أن يقدم شخص لآخر ماده مخدرة لكي يتعاطاها في غير الأحوال الجائزة قانوناً سواء كان ذلك بمقابل أو بدون .
أما اذا تم تقديم مادة مخدرة لآخر لأجل تعاطيها او استعمالها لحق او أداء لواجب وذلك كأن يقدم الطبيب او الممرض الى المريض مادة مخدرة للتعاطي في الأحوال والحدود المرخص بها قانوناً فيكون العمل مشروع .
ومن اجل قيام جريمة التقديم للتعاطي يقتضى أن يكون مرتكبها محرزاً للمادة المخدرة وان يأتي فعلاً ايجابياً يتم بمقتضاه تقديم المادة المحظورة للتعاطي وان يضعها تحت تصرفه ورهن مشيئته .
ب- تسهيل التعاطي :-
يقصد به تسهيل التعاطي وتمكين الغير من تعاطيه المخدر في غير الأحوال الجائزة قانوناً وذلك بأن يقوم بنشاط ما مثل أن يقدم له حقنه للتعاطي او يساعده في الوصول الى مكان يستطيع التعاطي في داخله بدون خوف او أن يقدم له الأدوات اللازمة للتعاطي .
وتتحقق جريمة تسهيل التعاطي بأي فعل ايجابي يقوم به الجاني بقصد تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة مثال ( من يعد مكاناً عاماً غرزه او مقهى او مطعم لتمكين الغير من تعاطي المخدر او أن يقدم له المساعدة المادية او تهيئة الفرصة له او أن يقدم له الجو زه وبداخلها معسل أو البانجو).
ج-إدارة او إعداد او تهيئة مكان للتعاطي :-
يقصد بإدارة المكان تنظيمه لتعاطي المواد المخدرة والإشراف على ذلك على نحو دائم ويدخل في أعمال الإدارة تحصيل الإيرادات ومن اجل قيام الركن المادي لجريمة إعداد او تهيئة او إدارة مكان لتعاطي المخدرات اى تتم عمليه التعاطي للمواد المخدرة بداخله .
ويقصد بتهيئة مكان للتعاطي ومده بالأشياء التي تلبى احتياجات المتعاطين للمخدرات أثناء تواجدهم فيه مثال ذلك :
أن يزود المكان بالجوزة اللازمة لتعاطي المخدرات او الحقن الضرورية لتعاطي الهروين والمورفين على أن يكون هذا المكان تم تهيئته للغير وان تكون هناك استمرارية في عملية التعاطي داخل هذا المكان .
هـ – إعطاء الطبيب وصفه طبية لغير أغراض العلاج :-
ولقيام هذه الجريمة يقتضى قيام الطبيب بتحرير وصفه طبية صورية وتسليمها الى المستفيد بدون حق وذلك من اجل مساعدته وتسهيل عملية الحصول على كمية المخدر حيث يتسلم الزبون المادة المخدرة بمجرد تقديم هذه الوصفة الى الصيدلية .
سواء تم التسليم مباشرة للمستفيد او عن طريق الغير ولاشترط في هذه الجريمة الحصول الفعلي على المواد المخدرة المحررة في الوصفة الطبية من ناحية اخرى يشترط أن تزيد كمية المواد المخدرة المحررة في الوصفة الطبية عن الحد الأقصى الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية واحده وفى هذه الأحوال جميعها يكون الطبيب هو المسئول ولا تقع على الصيدلي هذه المسئولية إلا اذا قام بصرف المواد المخدرة بدون وصفة طبية .
الأشخاص المرخص لهم بالاتصال بالمواد المخدرة :-
قد أجاز قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعديد من الأشخاص الاتصال بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لإغراض طبية او علميه وفق الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون وهم كلاً من :-
أصحاب مصانع المستحضرات الطبية .
الصيادلة المرخص لهم بحيازة مواد مخدرة داخل صيدلياتهم ويقوموا بصرفها بواسطة وصفة طبية بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب .
الأطباء المرخص لهم بأن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها عند الضرورة .
المريض الذي تصرف له هذه المواد كعلاج شخصي .
رجال النيابة العامة وضباط التحقيق .
مأمور الضبط القضائي المكلفين بضبط المواد المخدرة او المؤثرات العقلية .
ضباط الشرطة المدربين في اكاديمات الشرطة و معاهد تدريب الكلاب البوليسية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً