مادة (108 مكرراً)
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
ركنا الجريمة :
أولا : الركن المادى :
متمثل فى أخذ الفاعل أو الوسيط أو قبوله شئ مع علمه بأنه عطية أو فائدة سوف تكون مقابلا لرشوة يرتكبها موظف عام أو مستخدم يمت إلى هذا الفاعل بصلة ما . تقع الجريمة فى حالة قبول الموظف القيام بالعمل أو الامتناع عنه بعد علمه بالأمر.
وتقع الجريمة أيضا فى حالة كون الموظف رفض الامتثال للوعد أو المنحة من الفاعل فالجريمة تقع من الوسيط الذى أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه إلا وهو رشوة موظف أو مستخدم يمت له بصلة ما.
الركن المعنوى :
أن يكون الفاعل الوسيط عالماً وقت استلامه العطية أو قبولها أنها ثمن لرشوة موظف أو مستخدم أخر يمت له بصلة ما ـ كزوجية أو صداقة فإن كان الوسيط يجهل وقت استلامه المنحة أو العطية وحقيقة الغرض المقصود وأنه مقابل رشوة يرتكبها أخر ـ ينتفى الركن المعنوى فى حق الفاعل.
عقوبة الجريمة :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعَد بـه.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 108 مكررا من قانون العقوبات :
إذا كان الحكم وهو بصدد التدليل على علم الطاعن بالسبب الذى من أجله تسلم المبلغ المضبوط قد أورد أن المحكمة ” وقد اطمأن وجدانها بصحة ما أسند إلى المتهمين دون ما تعويل على ما ساقه المتهم الثالث (الطاعن) من أقوال على عدم علمه بسبب أداء الراشى للمبلغ المضبوط معه ذلك أنه فضلا عما أقرت به المتهمة الثانية فى سياق أقوالها فى تحقيقات النيابة من إفصاحها عن مساعها فى طلب الرشوة وتحبيذه مساعها فى هذا الشأن . فإن فى مسلكه والبادى بإعطاء رقم حسابه للمتهم الأول والذى تخلله محاولة اتصال بالراشى فى تليفونه خارج البلاد وما لجأ إليه مشاركة مع المتهم الأول من محاولات ستر نشاطهما فى طلب الرشوة التى تحدد المتهم الثالث لاستلامها بدءً بالإيداع فى حسابه البنكى وانتهاءً باستلامها نقدا وما تلا ذلك من عرض المتهم الأول رزمة من أوراق فئة المائة جنيه التى سلمها له وهو عرض يرد محمولا على ما تقدم من شواهد كاشفا بغير لبس عن دوره فى استلام الرشوة إذ يحمل دلالة اختصاصه بجزء مما جرى تحصيله من الرشوة مقابل دوره فى هذا التحصيل وهى أمور تحمل أدلة تطمئن معها المحكمة إلى توافر علمه بسبب تحصيل المبالغ وأنه نتاج تحصيل رشوة مما انصرف إليه خطاب الشارع فى المادة 108 مكررا من قانون العقوبات وكان هذا الذى أورده الحكم يستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذى من أجله تسلم المبلغ المضبوط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
(الطعن رقم 32218 لسنة 69 ق ـ جلسة 7/5/2000).
لم يفرق الشارع فى سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التى يحصل عليها الجانى لنفسه والفائدة التى يطلبها أو يقبلها لغيره.
(الطعن 1591 لسنة 37ق ـ جلسة20/11/1967س18ص 1122).