جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل
من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم و يفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات الجزائية تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))
– الركن المادي :
يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
– الركن المعنوي:
يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد
الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.
– الاختصاص :
خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .
– المتابعة
تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر مرفقة بالوثائق التالية :
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة
و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة
ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي:
ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض.
ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض وتحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها او لم يدفعها اطلاقا.
ــ الصفــــــــــــــح
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية وهنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع والنفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق.
و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا
اترك تعليقاً