جنسية الأولاد القصر طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي

إعداد
باحث أول قانوني
فهد مطر العنزي

إشراف
الخبير القانوني
د. مصطفى كامل

يوليو 2007م

تنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م على أن : ‘لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية .

ويعتبر أولاده القصر كويتيون ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون’ .

الذي يهمنا من نص المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي هو حكم ووضعية أولاد الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية ، فقانون الجنسية الكويتي فرَّق في الحكم بين أولاد المتجنس فجعل لكل منها حكماً يختلف عن الحكم الآخر .

فالأولاد القصر للأجنبي – الذي يكتسب الجنسية الكويتية – يعتبرون كويتيين بالتجنيس وبقوة القانون ما لم يقرروا اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويعرف القاصر بأنه الشخص المولود فعلاً ولم يبلغ السن القانونية بعد ، فالقاصر طبقاً للقانون الكويتي ولغرض تطبيق نص المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي هو شخص على قيد الحياة ولم يتم الواحد والعشرين من عمره عند تجنيس والده .

أما الحكم الثاني لأولاد المتجنس فيتعلق بأبنائه الذين يولدون بعد اكتسابه الجنسية الكويتية ، فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ، وهذه الفقرة تم أضافتها بالقانون رقم 44 لسنة 1994م وهذه تفرقة لامدعاة لها الأمر الذي يؤدي إلى تعدد في جنسية أبناء الأسرة الواحدة بدلاً من وحدتها .

ونتيجة لهذه التفرقة بين أولاد المتجنس ، قدم أعضاء مجلس الأمة الكويتي وهم – د. محمد البصيري – وخضير العنزي – وسعدون العتيبي وعبدالله العجمي إقتراحاً بقانون بتاريخ 9-9-2006 في شأن تعديل نص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1995م .

وينص الاقتراح بقانون في فقرته الثانية على أن ‘أولاد المتجنس القصر عند كسبه الجنسية الكويتية وكذلك من يولدون له بعد كسبه هذه الجنسية يعتبرون جميعاً كويتيين بصفة أصلية ‘ .

مع بقاء الحكم الخاص بالزوجة الأجنبية والوارد في الفقرة الأولى من نفس المادة كما هو .

فهدف السادة الأعضاء من اقتراحهم المقدم هو إلغاء التفرقة بين أولاد المتجنس القصر والمولودين بعد اكتساب والدهم الجنسية الكويتية وهي تفرقه برأيهم وضعها القانون ولا مبرر لها الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تفرقه في الأسرة الواحدة وذلك يخلق جواً متنافراً وغريباً بين أبناء الأسرة الواحدة ما بين كويتي متجنس وكويتي بصفة أصلية ولذلك فمن الأفضل توحيد جنسية الأبناء بصفة أصلية للقصر والمواليد منعاً للتفرقة بين أبناء الأسرة الواحدة .

وقد عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاً لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أعضاء مجلس الأمة في تاريخ 3-2-2007 ، وبعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى رفض الاقتراح المقدم من الأعضاء .

وذلك بحجة أن الاقتراح سالف الذكر يؤدي إلى فرض الجنسية الكويتية على أولاد المتجنس القصر بقوة القانون ، حال أن يجب أن يكون لهم الاختيار في هذا الشأن عند بلوغهم السن المناسبة للاختيار وهو لا يبرر حرمانهم منه ، فضلاً عن أنهم باكتسابهم للجنسية بصفة أصلية سيكونون في مركز قانوني أفضل من والدهم الذي يكتسبون الجنسية بالتبعية له .

ولكن بعد عرض الآراء ووجهات النظر حول مسألة توحيد جنسية الأولاد القصر للأجنبي مع أخوتهم المولودين طبقاً لنص المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي من عدمها ، ومع احترامنا لرأي اللجنة التشريعية والقانونية يرد عليه بأن الأولاد القصر مفروضة عليهم الجنسية الكويتية إبتداءً مع اكتساب والدهم الجنسية الكويتية ، فالفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي تنص على : ‘ويعتبر أولاده القصر كويتيين’ مع فارق حق الاختيار للأولاد القصر حين بلوغهم سن الرشد أما الإبقاء على جنسيتهم الكويتية أو اختيار جنسيتهم الأصلية ، فالجنسية مفروضة على أولاد المتجنس سواء بتجنس الأولاد القصر أو بصفة أصلية للمولودين ، وأضف إلى ذلك بأنه ليس هناك مانع من كسب الأولاد القصر الجنسية الكويتية بصفة أصلية مع تقرير حق الاختيار لجنسيتهم الأصلية لحين بلوغ سن الرشد .

أما القول بأن المركز القانوني للأولاد القصر حين اكتسابهم الجنسية بصفة أصلية أفضل من المركز القانوني لوالدهم ، فهو قول غير معيب حيث أن المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي الفقرة الثالثة تعطي المولودين للأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية مركزاً قانونياً أفضل من الأولاد القصر ووالدهم .

أضف إلى ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة السابعة ، التي تنص على أن : ‘أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون’ . فهي زيادة في نص المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتي لا داعي لها ، لأن المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي تستوفى هذه الزيادة ، حيث نصت على أن : ‘يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي’ . فمصطلح ‘لأب كويتي’ جاء بصفة مطلقة ، والمطلق يؤخذ إطلاقه ، فيشمل أي مولود لأب لكويتي ، سواء اكتسب الأب الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس .

ويبرهن الواقع العملي أن منح الجنسية بصفة أصلية للأولاد القصر من عدمه ، إنما هو في حقيقة الأمر يتعلق بمنح هذه الفئة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح ، فلا ميزة لإخوانهم المولودين بصفة أصلية عليهم سوى هذه الميزة ، أما باقي الحقوق والواجبات فالأخوة متساوون فيها تقريباً.

لذلك من الأفضل القيام بتعديل نص المادة ومنح الأولاد القصر للأجنبي الجنسية بصفة أصلية ومساواتهم بأخوتهم المولودين كويتيين بصفة أصلية بهدف تحقيق العدالة بالمساواة بين أفراد الأسرة الواحدة .

المراجع

– المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي .
– د. رشيد حمد العنزي ، الجنسية الكويتي ، الكويت 1995 .
– التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، الصادر بتاريخ 26 محرم 1428 الموافق 14 فبراير 2007م .