«التمييز» تقرر في سابقة قضائية تاريخية جواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمامها
الحكم يفتح باب التقاضي على ثلاث درجات للدعاوى المستعجلة
أرست الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز بحكمها الذي يعد سابقة قضائية مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الأحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.
في حكم قضائي يعد الأول من نوعه سيفتح باب الطعون على الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أمام محكمة التمييز رغم أن الطعن عليها يكون وفق درجتي تقاض فقط، إلا أن الدائرة التجارية الثانية في محكمة التمييز في حكمها الذي يعد سابقة قضائية والذي أصدرته برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار يونس محمد الياسين وعضوية المستشارين عادل البحوه ومحمد رشدي وسمير حسن وإبراهيم الضبع أرست مبدأ قانونيا جديدا بجواز الطعن على الاحكام المستعجلة أمام محكمة التمييز وقبلت أحد الطعون المقامة من أحد البنوك ضد بعض مدينيه.
المادة 152
وقالت المحكمة في حكمها الذي لم ينته فقط إلى قبول الطعن شكلا بل انتهى إلى إلغاء الحكم الصادر من دائرة الاستئناف المستعجلة وتأييد الحكم المستأنف إن ما أورده الطاعن على البنك في طعنه عبر المحامي عبداللطيف الزير في محله، بأن استند إلى نص المادة 152 من قانون المرافعات بجواز الطعن بالتمييز على أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته خاصة إذا كانت المحكمة قد فصلت في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي وفي مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في الحكم السابق ومن ثم فإن الطعن فيه بالتمييز يكون جائزاً اياً كانت المحكمة التي أصدرته.
حجية مؤقتة
وأضافت المحكمة ان التمسك بحجية الأحكام يكون عند وجود اتحاد في الخصوم بذات صفاتهم والمحل والسبب بين الحكم السابق وبين الدعوى المنظورة أو الحكم الصادر فيها، لافتة إلى أن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية مؤقتة إذ إنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق، ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره.
وأشارت التمييز في حيثيات حكمها إلى أن الحكم السابق إذا قضى بصلاحية العقد الموثق كسند تنفيذي وما ترتب على ذلك من رفض الدعوى السابقة التي أقامها العميل ضد البنك بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من البنك وان هذا السند يجري التنفيذ اقتضاء له فإنه يكون قد حسم النزاع بين الطرفين بشأن تلك المسالة وحاز قوة الأمر المقضي بما يمتنع على المحكمة إعادة بحث ذات الموضوع مرة أخرى.
تأييد «أول درجة»
وانتهت المحكمة في أسبابها إلى أن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر القانوني الصحيح، ومن ثم فإنها تقضي بتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء في موضوع الاستئناف المقام من عميل البنك برفضه، وتأييد حكم أول درجة، وبذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ قانونياً هاماً بجواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من الداوئر الاستئنافية في المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل.
وتعود وقائع القضية بعدما منح أحد البنوك الاسلامية لأحد عملائه تسهيلات ائتمانية تتجاوز عشرين مليون دينار كويتي بكفالة عينية، فقرر البنك اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وأوقع الحجز التنفيذي على العقارات الضامنة، إلا أن العميل قد طعن على إجراءات الحجز التنفيذي أمام القضاء المستعجل حيث أصدرت محكمة أول درجة حكما ضد العميل برفض دعواه، إلا أن محكمة الاستئناف المستعجل في الطعن الذي أقامه العميل على حكم اول درجة عادت وألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من البنك واعتباره كأن لم يكن، وهو الأمر الذي دفع البنك عبر المحامي عبداللطيف الزير من مكتب الخبرة للاستشارات القانونية للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وترافع المحامي عن البنك عبداللطيف الزير أمام محكمة التمييز حيث أوضح بأن العوار القانوني الذي أصاب الحكم المطعون عليه باعتبار أنه قد صدر خلافا لحكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحائز حجية الأمر المقضي.
وأوضح الزير أن ذلك الحكم قد حاز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة النظر في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحجز الموقع بموجب ذات العقد الموثق سالف البيان على ما خلص إليه في اسبابه من عدم صلاحية ذلك العقد كسند تنفيذي يجرى التنفيذ بمتقضاه فإنه يكون معيباً من الناحية القانونية بما يستوجب تمييزه.
المصدر جريدة الجريدة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً