الدعاوى معلومة القيمة و الدعاوى مجهولة القيمة
فرق المشرع بين نوعين من الدعاوى المدنية في قانون المرافعات وفي قانون الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية، وتبرز أهمية تلك التفرقة في الحالتين الآتيتين:
1/ حالة تحديد المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى
2/ حالة تقدير الرسوم القضائية على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم
حيث قسم المشرع الدعاوى من حيث تقدير قيمتها إلى:
1/ الدعاوى معلومة القيمة:
وهي تلك الدعاوى التي يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 ، حيث أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الإلتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد، فقد وضع المشرع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات.
ومن أمثلة تلك الدعاوى:
-الدعاوى التي يكون المطلوب فيها الالتزام بعمل
-الدعاوى التي يكون المطلوب فيها الامتناع عن عمل
-دعاوى سد مطل
-دعاوى تقديم حساب عن ريع
2/ الدعاوى مجهولة القيمة:
هي تلك الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فهي التي يكون المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى.
هذه الدعاوى وردت في القانون على سبيل المثال لا الحصر وهي:
1/ دعاوى صحة التوقيع.
2/ الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
3/ دعاوى البيع الاختياري.
4/ الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
5/ دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
6/ المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
7/ دعاوى التزوير الأصلية.
8/ وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
9/ المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة.
10/ المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
11/ المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
12/ المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
13/ طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
14/ طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
15/ التظلم من الأوامر على العرائض.
16/ طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
17/ دعاوى حق الارتفاق.
18/ دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
المرجعية القانونية:
– أحكام المحاكم التالية: (الطعن رقم 1638 / لسنة 1 ق المحاكم الاقتصادية ، الطعن رقم 1992 / لسنة 74 ق ، الطعن رقم 1859 / لسنة 72 ق ، الطعن رقم 940 / لسنة 51 ق ، الطعن رقم 10692 / لسنة 81 ق ، الطعن رقم 10505 / لسنة 80 ق ، الطعن رقم 10515 / لسنة 80 ق ، الطعن رقم 12452 / لسنة 80 ق)
– مادة رقم 76 قانون رقم 90 لسنة 1944 الرسوم القضائية في المواد المدنية.
– مادة رقم 41 قانون رقم 13 لسنة 1968 قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نادين عصام النجار