الفسخ بقوة القانون لعقد التأمين
يتم فسخ بقوة القانون في الحالات الآتية:
البند الأول: التصفية القضائية للمؤمن.
أشارت الفقرة الثالثة من المادة 27 من المدونة الجديدة إلى التصفية القضائية وبمقتضى ذلك عقد التأمين ينتهي بعد مضي 30 يوما بعد إعلان تصفيته القضائية، حيث جاء فيها على أنه “في حالة التصفية القضائية للمؤمن ينتهي عقد التأمين 30 يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 وبعده، ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا”.
البند الثاني: سحب الإعتماد الممنوح لمؤمن.
سحب الإعتماد الممنوح لمقاولة التأمين (المؤمن) وإعادة التأمين، لا يتم إلا بشروط مثقلة بمجموعة من الإجراءات التي عمل المشرع المغربي من خلالها على أساسها يتم الحفاظ على مصالح المؤمن له، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 267 من المدونة الجديدة جاء فيها على أنه: ” يتوقف بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم 20 الموالي لنشر القرار الإداري القاضي بسحب الإعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر لكل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد”.
وعلى المؤمن أن يعيد للمؤمن له أقساط التأمين عن المدة التي لم تقع تغطيتها أي عن المدة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا، وفي حالة سحب العقود المنتسبة لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون ابتداء من اليوم العشرين على الساعة 12 زوالا لتاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
البند الثالث: هلاك الشيء المؤمن عليه.
يترتب عن هلاك الشيء المؤمن عليه بعد إبرام عقد التأمين هلاكا كليا بسبب حادث غير مذكور في العقد، فسخ العقد بقوة القانون نظرا لوجود استحالة تنفيذه، وقد أشارت إلى ذلك المادة 46 من المدونة الجديدة، جاء فيها على أنه :”في حالة ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء من قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا”.
بحيث أنه تسري الأحكام المذكورة إما على التأمين من المسؤولية أو التأمين على الأشياء.
البند الرابع: التسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه.
ففي حالة تسخير الناقل لملكية الشيء المؤمن عليه كليا أو جزئيا يفسخ عقد التأمين إذ يقلص نطاق الضمان بشأنه وذلك ابتداء من يوم انتقال ملكيته. وهذا ما أكدت عليه المادة 33 من مدونة التأمينات، حيث جاء فيها على أنه: “يترتب عن التسخير الناقل لملكية الشيء كله أو بعضه وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتاء من يوم انتقال ملكيته غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الإتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرف استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل 30 يوما ابتداءا من يوم عمله بذلك، محدد الأحوال التي سيشملها التسخير ومصرحا عند الإقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل يحق لهذا الأخير كتعويض الإحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعذ أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكورة، في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط من دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني”.
اترك تعليقاً