ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.
الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
الحالة الثانية :
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.
الحالة الثالثة.
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر”والأب أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات الأب اختلاف بين العلماء.
المسائل .
ماتت عن أب ، وزوج ، وأبن :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر ، وتكون المسألة من أثنتي عشرة سهما ، للأب سهمان ، وللزوج ثلاثة ، وسبعة للابن .
ماتت عن زوج ، وأب ، وبنت :
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ، وللبنت النصف ، وتكون المسألة من أثني عشر سهما ، للزوج ثلاثة ، وللأب سهمان فرضا وللبنت ستة أسهم ويبقى سهم واحد فيعطى لأولى رجل ذكر ، وفي هذه المسألة هو الأب فيكون له ثلاثة أسهم : اثنان فرضا وسهم تعصبياً
مات عن أب ، وزوجة ، وابن :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن تعصيبا ، فتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ، أربعة للأب ، وثلاثة للزوجة ، والباقي سبعة عشر سهما للابن .
مات عن أب ، وزوجة ، وأبن ، وبنت :
للأب السدس بالفرض المطلق لوجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والابن يعصب أخته ويأخذان باقي التركة تعصيبا ، وتكون المسألة من أربع وعشرين سهما ،للأب منها أربعة أسهم ، وللزوجة ثلاثة أسهم ، وللابن والبنت الباقي سبعة عشر سهما ، وعندئذ تصحح المسألة من سبعة وعشرين ، لأن السبعة عشر لا تقسم على الابن والبنت بدون كسر ، فنضرب أصل المسألة بثلاثة ( أي للبنت سهم وللابن سهمان) فتصبح من أثنين وسبعين سهماً.
مات عن أب ، وبنتين ، وزوجة:
للأب السدس فرضا ، وللبنتين الثلثان ، وللزوجة الثمن ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة أسهم فرضا ، وللبنتين ست عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة أسهم واحد فيعطى للأب تعصيبا لأنة أولى رجل ذكر .
مات عن أب ، وبنت ابن ، وزوجة:
للأب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث ، ولبنت الابن النصف لعدم وجود غيرها من البنات ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وتكون المسألة من أربع وعشرين ، للأب منها أربعة اسهم ، ولبنت الابن النصف اثنا عشر سهما ، وللزوجة ثلاثة اسهم ، ويبقى خمسة اسهم فتعطى للأب تعصبا لأنه أولى رجل ذكر.
مات عن أب.
التركة جميعها تكون للأب ، لأنه العصبة الوحية في المسألة فيأخذها تعصيباً.
ميراث الزوج
والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض فقط ، وله حالتان :
الحالة الأولى :
أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
فالكتاب : قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
والإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريه النصف إن لم يكن فرع وارث .
الحالة الثانية :
أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
الأول : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
الثاني : الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.
مسائل :
المسألة الأولى : ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.
المسألة الثانية : ماتت عن زوج وأبن:
يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
المسألة الثالثة: ماتت عن وزج ، بنت بنت.
وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
المسألة الرابعة: ماتت عن زوج ، وبنت.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا ير عليهما .
المسألة الخامسة : ماتت عن زوج ، أخت لأب.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
المسألة السادسة : ماتت عن زوج ، أب .
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
المسألة السابعة: ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .
المسألة الثامنة: ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقين والأخوات الشقيقين الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشيقان أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
المسألة التاسعة : ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
المسألة العاشرة : ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً