حالات يجوز فيها النسخ والتعدي على حقوق الملكية الفكرية
عشرات الأحكام الصادرة ضد أشخاص من المحكمة الإقتصادية، لاتهامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية أو ما يُعرف بـ«سرقة الإبداع»، وذلك رغم أن للعقل الذى ميزه الله تعالى «ملكية فكرية» لا يجب الإقتراب منها أو التعدى عليها، فذاك يتهم بسرقة فكرة برنامج وغيره بسرقة رواية بخلاف سرقة العلامات التجارية وأفكار الاختراعات وحتى الرسوم المتحركة والابتكارات.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل كل النسخ على حقوق المؤلف يُعد سرقة؟، أو بمعنى أدق ما هى الأحوال التي لا تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية.
بحسب هيام محمد، المحامية والخبير القانونى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 ليجمع شتات الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت مبعثرة في عدة تشريعات منها: القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، وكذا القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، فضلاَ عن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف. وسوف ننشر بهذا المقال الاستثناءات التي لا تعد مساسا بحق المؤلف.
ووفقا لـ«هيام»المقصود بحقوق المؤلف: يمكن تعريف حقوق المؤلف في ضوء القواعد العامة بأنها تلك الحقوق المالية، للمؤلف والمتمثلة في سلطته في طبع ونشر مؤلفه الذي لا يجوز أن ينشر دون رضائه مقابل عائد مادي رضائي، وكذا الحقوق الأدبية المتمثلة في استئثاره دون غيره بالامتيازات ذات الطبيعة الشخصية والأدبية المترتبة على إبداعه الفكري والأدبي والذي ينشأ بعد نشر المؤلف.
ويشترط لحماية حقوق المؤلف أن يكون العمل المحمي من إنتاج الذهن، وأن يمثل ابتكارًا، بمعنى أن يمثل بصمة شخصية مميزة للمؤلف، وقد أضفى القانون المصري الحماية على المصنف أيا كانت طريقة التعبير عنه كأن يكون كتابة، أو شفاهة، أو تصوير-طبقا لـ«هيام»-.
الاستثناءات الواردة على حق المؤلف:
وعن الإستثناءات الواردة على حق المؤلف، تُجيب «هيام» نعني بها الحالات التي يمكن للغير استعمال محتوى المؤلف دون أن يعد ذلك تعديًا على حق من حقوق المؤلف، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة (171) من قانون حقوق الملكية الفكرية؛ فقرر أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:-
أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانيا: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصي المحض، وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه باى من الأعمال الآتية:
-نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقي.
-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.
ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم في حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج-هكذا تقول «هيام»-.
رابعا: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:
أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله.
أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا: تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:
1-أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
2-أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا: النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفي إطار التشغيل العادي للأداء المستخدم ممن له الحق في ذلك.
كما تنص (المادة 172) من ذات القانون على:- مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:
أولا: نشر مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي لقلى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه.
ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً